Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة 

1 يناير 2023

قرار رقم 2 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 7 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب بتاريخ 10 مارس 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 611 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 586 لسنة 2021 م بإنشاء هيئة الحج والعمرة وتعديلاته.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

تعدل المادة 4 قرار مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 2022م، بإعادة تنظيم الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، بحيث يجري نصها على النحو التالي: 

يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب له وخمسة أعضاء، يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء.

يكون للهيئة مدير تنفيذي يتولى تسيير العمل اليومي بالهيئة يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس إدارة الهيئة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  •  مجلس الوزراء 
  • صدر في 8 جمادى الآخرة/ 1444 هجري
  • الموافق: 1/1/ 2023 ميلادي 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.