قرار رقم 2 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تعدل المادة 4 قرار مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 2022م، بإعادة تنظيم الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب له وخمسة أعضاء، يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء.
يكون للهيئة مدير تنفيذي يتولى تسيير العمل اليومي بالهيئة يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس إدارة الهيئة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.