قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 مارس 2022
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 م بشأن محرري العقود وتعديله ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم 2 بتاريخ 2022.02.07 م.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الواردة أسماؤهم أدناه محرري عقود كلا بمحكمة الاستئناف الواردة قرين اسمه وهم:
- حسين عطية حسين عمران / محكمة استئناف طرابلس.
- حسن نوري عبدالله المكشالي / محكمة استئناف طرابلس.
- ناجي بلعيد خلف الله ابوالعيد / محكمة استئناف طرابلس.
- عبد الهادي رمضان امحمد ابوشهيوة / محكمة استئناف طرابلس.
- عبد المولى منصور عبد المولى الجازوي / محكمة استئناف بنغازي.
- عبد النبي التهامي عبد النبي بوحجر / محكمة استئناف بنغازي.
- المعتصم بالله سليمان محمد الصغير / محكمة استئناف الخمس.
- فرج احمد حسین زبلح / محكمة استئناف مصراته.
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلا بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه مع ذكر اسم المحكمة، وهم:
محكمة الاستئناف | اسم المكتب | الاسم |
---|---|---|
استئناف بنغازي | خالد فرج عبد الرحيم محمد | زینب خالد عبد العالي المنصوري |
استئناف بنغازي | حسين أحمد ابراهيم الترهوني | سارة العجيلي إبراهيم الشريف |
مادة 3
ينقل السيد / العربي محمد العربي الدردير محرر عقود بمحكمة استئناف سبها للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
مادة 4
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:
- محمد صالح محمد الواعر / محكمة استئناف طرابلس.
- توفيق الزروق اعطية أرحومة / محكمة استئناف طرابلس.
- عبد المنعم احمد محمد حمودة / محكمة استئناف طرابلس.
- يونس رجب سليمان قجم / محكمة استئناف طرابلس.
- شعبان آدم جمعة احزاز / محكمة استئناف بنغازي.
- وسام عبد الرسول عبد الله / محكمة استئناف بنغازي.
- ايمان صالح ادريس / محمود محكمة استئناف بنغازي.
- هاجر امحمد سعيد الورفلي / محكمة استئناف بنغازي.
- عبد الرحمن الصيد مفتاح الازرق / محكمة استئناف الخمس.
- فرج المبروك محمد المزوغي / محكمة استئناف الخمس.
مادة 5
يلغى قيد السادة محرري العقود الاتية أسماؤهم بسبب الوفاة وهم:
- محمد عبد الوهاب عبد السلام الصغير / محكمة استئناف الخمس.
- احمد بلعيد فرج الشمندي / محكمة استئناف الخمس.
- علي منصور عمر غويلـة / محكمة استئناف الخمس.
- ابوبكر ابراهيم محمود ميلاد / محكمة استئناف الخمس.
- عبد السلام ابراهيم عمر الاسود / محكمة استئناف الخمس.
- مصطفي مفتاح الضاوي عقيل / محكمة استئناف الخمس.
- محمد حسين محمد أبو ظهير / محكمة استئناف الخمس.
- منصور محمد علي ابو بريق / محكمة استئناف الخمس.
- سالم ميلاد عمران قنونو / محكمة استئناف الخمس.
- عاشور عبد السلام محمد القيش / محكمة استئناف الخمس.
- فرج علي محمد الكادوشي / محكمة استئناف الخمس.
- إدريس عاشور ميلاد الجدي / محكمة استئناف الخمس.
- عادل مصباح سالم شماطة / محكمة استئناف الخمس.
- محمد فرج الأحمر الفرجاني / محكمة استئناف الخمس.
- محمد مفتاح مصباح بن عائشة / محكمة استئناف الخمس.
- ابو عجيلة المبروك الجزيري / محكمة استئناف الزاوية.
- -فرحات عمران الفرجاني / محكمة استئناف الزاوية.
- خليفة محمد الحاج علي رحومة / محكمة استئناف الزاوية.
- ابو عجيلة الواعر علي الشائبي / محكمة استئناف الزاوية.
- عبد الله بشير محمود / محكمة استئناف غريان.
- محمود الصادق محمود / محكمة استئناف البيضاء.
مادة 6
يلغى قيد السيد / محمد بدر احمد بالخير، مساعد محرر عقود بمكتب الاستادة / حنان محمد عمورة الهوني بمحكمة طرابلس بناء على طلبه.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- المستشار عبد الباسط أحمد مرغم.
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم.
- يعتمد / حليمة ابراهيم عبدالرحمن.
- وزير العدل.
- الموافق 2022.03.20 م.