قرار رقم 2 لسنة 2021 م بإلغاء القرار رقم 207 لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجنة لمجابهة جائحة فيروس كورونا
رئيس حكومة الوحدة الوطنية،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 207 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يلغي قرار المجلس الرئاسي رقم 207 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها، والمكلفة باتخاذ إجراءات مجابهة وضع خطر انتشار جائحة وباء – فيروس كورونا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
عبد الحميد محمد الدبيبة – رئيس حكومة الوحدة الوطنية