Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2021 م بإلغاء القرار رقم 207 لسنة 2020 م لمجابهة  جائحة وباء – فيروس كورونا

14 مارس 2021

قرار رقم 2 لسنة 2021 م بإلغاء القرار رقم 207 لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجنة لمجابهة جائحة فيروس كورونا

رئيس حكومة الوحدة الوطنية،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 207 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يلغي قرار المجلس الرئاسي رقم 207 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها، والمكلفة باتخاذ إجراءات مجابهة وضع خطر انتشار جائحة وباء – فيروس كورونا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة – رئيس حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 2021/03/14 م