Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2018 م في شأن اعتماد إنتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب 

22 يناير 2018

قرار رقم 2 لسنة 2018 م في شأن اعتماد إنتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب 

مجلس النواب 

بعد الإطلاع

صدر القرار الآتي 

المادة 1 

يعتمد إنتخاب السيد فوزي الطاهر رحومة النويري نائبا أولاً لرئيس مجلس النواب.

المادة 2 

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2017/12/19 م وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طبرق.بتاريخ: 05 /جمادى الأول/1439هـ.
  • الموافق: 22 يناير 2018 م.
  • اللجنة التشريعية والدستورية