قرار رقم 2 لسنة 2018 م في شأن اعتماد إنتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب
مجلس النواب
بعد الإطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
يعتمد إنتخاب السيد فوزي الطاهر رحومة النويري نائبا أولاً لرئيس مجلس النواب.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2017/12/19 م وينشر في الجريدة الرسمية.