أدوات الوصول
قرار رقم 2 لسنة 2017 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
تشكل لجنة مؤقتة من أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي:
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة دراسة مشروع قانون الدين العام وإبداء ملاحظاتهم في هذا الشأن.
المادة 3
على اللجنة خلال أجل أقصاه يوم الاثنين الموافق 2017/04/17 م أن تقدم إلى مجلس النواب الصيغة النهائية لمشروع القانون لعرضه على مجلس النواب للتصويت عليه.
المادة 4
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.