Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2017 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

4 أبريل 2017

قرار رقم 2 لسنة 2017 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي المعلق رقم 4 لسنة 2016 م المستأنف عقده يوم الاثنين الموافق 2017/04/10 م.
  • وعلى تعليمات السيد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تشكل لجنة مؤقتة من أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي: 

1السيد، عبد السلام عبد الله إمحمد نصيةرئيساً للجنة 
2السيد، فهمي عبدالرحمن علي التواتيعضواً 
3السيد، محمد موسى عبد الحميد دومةعضواً 
4السيد، محمد بشير سعد الفيرسعضواً 
5السيد، رمضان محمد محمد شمبشعضواً 
6السيد، محمد الهادي علي بن خليلعضواً 
7السيد، المهدي مسعود حسين الأعور عضواً 

المادة 2

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة دراسة مشروع قانون الدين العام وإبداء ملاحظاتهم في هذا الشأن. 

المادة 3

على اللجنة خلال أجل أقصاه يوم الاثنين الموافق 2017/04/17 م أن تقدم إلى مجلس النواب الصيغة النهائية لمشروع القانون لعرضه على مجلس النواب للتصويت عليه. 

المادة 4

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه. 

  • مجلس النواب