قرار رقم 2 لسنة 2014 م بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس
مجلس النواب المؤقت
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م بشأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر
وعلى ما انتهى إليه مجلس النواب في جلسته المنعقدة بمدينة طبرق بتاريخ الخامس من شهر أغسطس 2014 م.
قرر
المادة 1
تشكّل لجنة مؤقتة من السادة أعضاء مجلس النواب الآتية أسماؤهم:-
السيد، الدكتور عبد المنعم عمار بلكور
السيدة، فريحة عبد السلام الحضيري
السيد، آدم صالح آدم
السيد، أحمـد محمد ماقيق
السيد، مفتاح امراجع كويدير
السيد، رمضان محمد شنبش
السيد، محمد علـي عبدالله
السيد، المبروك عبدالله منصور
السيد، صالح جمعـة محمد
السيد، عبد القادر حسن يحيى
السيدة، سارة عامر السويح
السيد، الهادي علـــي الصغير
السيد، حسن أبو بكر صالح
السيد، حسن الطاهر علي مصباح
السيدة، نعيمة رمضان دلف
السيد، صالح عبد الكريم مجاهد
السيدة، عزيزة كركرة عمر أبو ستة
السيد، محمد علي عبدالله امدور
المادة 2
تكلف اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة من هذا القرار بإعداد مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب المؤقت.
المادة 3
على اللجنة أن تنتهي من أعمالها وأن تقدم تقريراً بذلك خلال أسبوع من تاريخ هذا القرار ولها في سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى وجهاً للاستعانة به من ذوي الكفاءة والخبرة في هذا الشأن.
المادة 4
إلى حين اعتماد النظام الداخلي للمجلس يُعمل بأحكام النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام الصادر بالقرار رقم 62 لسنة 2013 م وبما لا يتعارض مع أحكام التعديل الدستوري السابع.
المادة 5
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.