قرار رقم 2 لسنة 2011 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 يناير 2011
- رقم التشريع: 2
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 2 لسنة 2011 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93 مسيحي بشأن محرري العقود وتعديله ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2011/01/23 مسيحي 1379 و.ر.
قررت
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم فيما بعد محرري عقود بدائرة محكمة استئناف مصراتة وهم:
ر.م | الاسم |
1 | خالد سالم علي الجمل |
2 | أحمد عبدالسلام محمد أبو عجيلة |
3 | فرج محمد محجوب المستيري |
4 | مصطفى علي فرج ابوزفيقة |
5 | رضا عبدالله عمرو عيسى |
6 | أحمد سليمان محمد المبروك |
7 | صالح علي صالح العريشية |
8 | رمضان علي ميلاد الجمل |
9 | عمر سالم عمر سعيد |
10 | فاطمة فرج محمد بن فرج |
11 | محمد غيث عبدالباري عبدالباري |
حمد إمحمد صالح عبد الكريم |
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة محكمة استئناف مصراتة كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
ر.م | الاسم | المكتب |
1 | عبد الحكيم عبد الله محمد الغويل | بمكتب / عبد القادر علي الجبو |
2 | محمود إبراهيم عبدالسيد امسيمير | بمكتب / هشام محمد سالم ابيريكه |
3 | عبد الحكيم عبد الله سلامة إبراهيم | بمكتب / محمد صالح عيسى التاورغي |
4 | عبدالله الشيباني خميس عبدالله | بمكتب / علي عوض رحيل |
5 | أحمد لصى أحمد اسباق | بمكتب / عبد الهادي أحمد محمد |
6 | عباس الصالحين فرج | بمكتب / أحسين بودينار |
7 | حسین عبدالسلام حسین عمر | بمكتب / عبد الحكيم عبدالنبي مفتاح |
8 | نور الدين أرحومة عطية احبيش | بمكتب / خالد فرج اعويدان |
9 | إسماعيل علي عبد السلام أبو ظهير | بمكتب / عبد العظيم محمد أبوظهير |
10 | حسام الدين حسن الصادق التومي | بمكتب / هشام محمد ابیریکة |
11 | أيمن سالم أحمد أبوبريدعة | بمكتب / ونيس يوسف عبدالهادي |
12 | عبد الحفيظ محمد علي أبو قرين | بمكتب / هشام محمد ابیریکة |
13 | عمر محمد علي مفتاح | بمكتب / محسن علي ميلة |
14 | محمد أحمد محمد اشتيوي | بمكتب / مصطفى أحمد مصطفى تيكة |
15 | حنان بشير الزروق عبد الجليل | بمكتب / تامر حسین ناصر عبدالسلام |
16 | مصباح أمراجع عبد السلام الجروشي | بمكتب / علي عوض رحيل |
17 | عبد المنعم محمد محمد الفرجاني | بمكتب / علي أبوبكر الأميلس |
18 | علي إبراهيم عمر بلعم | بمكتب / أحمد مصباح أحمد صاكاو |
19 | عبد العاطي علي عبد النبي عبد السلام | بمكتب / محمد مفتاح صالح |
20 | محمد علي مخزوم إنتوقو | بمكتب / علي أبوبكر محمد الأميلس |
21 | رفيق إبراهيم محمد اللبيدي | بمكتب / مصطفى أحمد مصطفى تيكة |
22 | سالم محمد محمد الأميل | بمكتب / هشام محمد ابیریكة |
مادة 3
يلغى قيد الأخ / عبد المولى مفتاح خليفة عبد الكريم، محرر عقود بدائرة محكمة استئناف مصراتة من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
يلغى قيد الأخ / الصديق الزروق التائب، محرر عقود مساعد بمكتب الأخ / علي التائب، بناءً على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهرى
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.