قرار رقم 2 لسنة 2011 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
11 يناير 2011
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 يناير 2011
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 2 لسنة 2011 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93 مسيحي بشأن محرري العقود وتعديله ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2011/01/23 مسيحي 1379 و.ر.
قررت
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم فيما بعد محرري عقود بدائرة محكمة استئناف مصراتة وهم:
ر.م | الاسم |
1 | خالد سالم علي الجمل |
2 | أحمد عبدالسلام محمد أبو عجيلة |
3 | فرج محمد محجوب المستيري |
4 | مصطفى علي فرج ابوزفيقة |
5 | رضا عبدالله عمرو عيسى |
6 | أحمد سليمان محمد المبروك |
7 | صالح علي صالح العريشية |
8 | رمضان علي ميلاد الجمل |
9 | عمر سالم عمر سعيد |
10 | فاطمة فرج محمد بن فرج |
11 | محمد غيث عبدالباري عبدالباري |
حمد إمحمد صالح عبد الكريم |
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة محكمة استئناف مصراتة كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
ر.م | الاسم | المكتب |
1 | عبد الحكيم عبد الله محمد الغويل | بمكتب / عبد القادر علي الجبو |
2 | محمود إبراهيم عبدالسيد امسيمير | بمكتب / هشام محمد سالم ابيريكه |
3 | عبد الحكيم عبد الله سلامة إبراهيم | بمكتب / محمد صالح عيسى التاورغي |
4 | عبدالله الشيباني خميس عبدالله | بمكتب / علي عوض رحيل |
5 | أحمد لصى أحمد اسباق | بمكتب / عبد الهادي أحمد محمد |
6 | عباس الصالحين فرج | بمكتب / أحسين بودينار |
7 | حسین عبدالسلام حسین عمر | بمكتب / عبد الحكيم عبدالنبي مفتاح |
8 | نور الدين أرحومة عطية احبيش | بمكتب / خالد فرج اعويدان |
9 | إسماعيل علي عبد السلام أبو ظهير | بمكتب / عبد العظيم محمد أبوظهير |
10 | حسام الدين حسن الصادق التومي | بمكتب / هشام محمد ابیریکة |
11 | أيمن سالم أحمد أبوبريدعة | بمكتب / ونيس يوسف عبدالهادي |
12 | عبد الحفيظ محمد علي أبو قرين | بمكتب / هشام محمد ابیریکة |
13 | عمر محمد علي مفتاح | بمكتب / محسن علي ميلة |
14 | محمد أحمد محمد اشتيوي | بمكتب / مصطفى أحمد مصطفى تيكة |
15 | حنان بشير الزروق عبد الجليل | بمكتب / تامر حسین ناصر عبدالسلام |
16 | مصباح أمراجع عبد السلام الجروشي | بمكتب / علي عوض رحيل |
17 | عبد المنعم محمد محمد الفرجاني | بمكتب / علي أبوبكر الأميلس |
18 | علي إبراهيم عمر بلعم | بمكتب / أحمد مصباح أحمد صاكاو |
19 | عبد العاطي علي عبد النبي عبد السلام | بمكتب / محمد مفتاح صالح |
20 | محمد علي مخزوم إنتوقو | بمكتب / علي أبوبكر محمد الأميلس |
21 | رفيق إبراهيم محمد اللبيدي | بمكتب / مصطفى أحمد مصطفى تيكة |
22 | سالم محمد محمد الأميل | بمكتب / هشام محمد ابیریكة |
مادة 3
يلغى قيد الأخ / عبد المولى مفتاح خليفة عبد الكريم، محرر عقود بدائرة محكمة استئناف مصراتة من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
يلغى قيد الأخ / الصديق الزروق التائب، محرر عقود مساعد بمكتب الأخ / علي التائب، بناءً على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهرى
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل