أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2009 م بتعديل بعض أحكام قرار رقم 1 لسنة 2007 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2007 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

نشر في

قرار رقم 2 لسنة 2009 م بتعديل بعض أحكام قرار رقم 1 لسنة 2007 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2007 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية،

قررت

مادة 1

تعدل المواد 2 و 12 و 13 و 14 و 25 من قرار أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وذلك على النحو الآتي:

المادة 2:

المؤتمر الشعبي الأساسي هو الإطار السياسي لصنع القرار وله أن يجتمع في كومونات أو تجمعات تضم أكثر من كومونة. 

وتختار كل كومونة أميناً لها وفقاً للآلية والضوابط التي تحددها أمانة مؤتمر الشعب العام.

المادة 12: 

يتولى أمين وأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام الصلاحيات التالية: 

أولاً: صلاحيات أمين مؤتمر الشعب العام:

  1. إدارة اجتماعات مؤتمر الشعب العام والتعاون مع أعضاء الأمانة في ذلك.
  2. الدعوة لاجتماعات أمانة مؤتمر الشعب العام وأمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية، وإدارتها، واعتماد محاضرها، وتوقيع القرارات الصادرة عنها.
  3. دعوة أمناء الأجهزة التابعة لمؤتمر الشعب العام للاجتماعات التقابلية والمشتركة مع اللجان الشعبية العامة، ومتابعة أعمالها وتقاريرها.
  4. دعوة أمين وأعضاء اللجنة الشعبية العامة والأجهزة التابعة لها للاجتماعات المشتركة والتقابلية، وإدارتها، واعتماد محاضرها.
  5. دعوة أمناء المؤتمرات الشعبية للشعبيات للاجتماعات، وتلقي تقاريرهم، وعرض ما يستوجب عرضه على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  6. توقيع اللوائح والقرارات ومحاضر اجتماعات أمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات وأمانة مؤتمر الشعب العام، واعتماد محاضر شؤون الموظفين.
  7. الإشراف على سير أعمال أمانة مؤتمر الشعب العام، وعرض ما يقتضي عرضه على الأمانة.
  8. تولي صلاحيات أمانة مؤتمر الشعب العام أمام القضاء ولدى الغير.

ثانياً: صلاحيات أمين شؤون المؤتمرات الشعبية:

  1. عقد الاجتماعات مع أي من أمناء المؤتمرات الشعبية وأمناء شؤون المؤتمرات الشعبية، وتلقي تقاريرها ومراجعتها، وعرض ما يستوجب عرضه على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  2. اقتراح إنشاء المؤتمرات الشعبية، ودمجها والإشراف على عملية الاختيار الشعبي بالمؤتمرات الشعبية، ومتابعتها، وفقاً للضوابط التي تحددها أمانة مؤتمر الشعب العام.
  3. إعداد وحفظ البيانات عن أعضاء المؤتمرات الشعبية والمختارين شعبياً وإعداد وحفظ السجلات وتنظيم العضوية.
  4. اقتراح إصدار التعميمات ودليل العمل والسجلات والنماذج والضوابط التي تساعد أمانات المؤتمرات الشعبية في اتخاذ قراراتها، بالتنسيق مع الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
  5. متابعة سير جلسات المؤتمرات الشعبية في أدوار انعقادها العادية وغير العادية ومتابعة الحضور بها، وإعداد التقارير عنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
  6. اقتراح المواعيد المناسبة لاجتماعات المؤتمرات الشعبية الأساسية في أدوار انعقادها المختلفة.
  7. تلقي محاضر اجتماعات أمانات المؤتمرات الشعبية وتلخيصها، وتقديم التقارير الدورية عنها، وحصر احتياجاتها، ومتابعة توفيرها.
  8. استلام تجميع وصياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في أدوار انعقادها المختلفة، واتخاذ الترتيبات اللازمة لتجميع تلك القرارات وتصنيفها، وإعداد مشروع صياغة لها، تمهيداً لعرضها على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  9. اقتراح البرامج التثقيفية والسياسية لأمانات المؤتمرات الشعبية وعرضها على أمانة مؤتمر الشعب العام للاعتماد.
  10. اقتراح تكريم من يستحق التكريم، والعرض على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  11. تولي صلاحيات أمين مؤتمر الشعب العام في حال غيابه.

ثالثاً: صلاحيات أمين شؤون اللجان الشعبية:

  1. إعداد التقارير عن تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام، والتحضير للاجتماعات المشتركة والتقابلية مع اللجان الشعبية.
  2. دعوة أي من أمناء اللجان الشعبية العامة للقطاعات للاجتماع لمتابعة الإجراءات العامة، ومتابعة أعمالها، وتقديم التقارير عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، وعرض ما يستوجب عرضه على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  3. عقد الاجتماعات مع أي من أمناء شؤون اللجان الشعبية بأمانات المؤتمرات الشعبية للشعبيات وعرض ما يستوجب عرضه على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  4. معالجة الموضوعات التي ترد إلى شؤون اللجان الشعبية، واقتراح الضوابط التي تساعد اللجان الشعبية على الرفع من مستوى أدائها، ومتابعتها.
  5. تلقي تقارير الأجهزة الرقابية والقطاعية ودراستها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها، وعرض ما يستوجب العرض على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  6. متابعة أعمال اللجان الشعبية ومراجعة محاضر اجتماعاتها، ومتابعة تنفيذ قراراتها بالتنسيق مع أمين الشؤون المختص.
  7. اقتراح تكريم من يستحق التكريم، والعرض على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  8. تولي صلاحيات أمين مؤتمر الشعب العام في حال غيابه وغياب أمين شؤون المؤتمرات الشعبية.

رابعاً: صلاحيات أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية:

  1. عقد الاجتماعات مع أي من أمناء شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية بالمؤتمرات الشعبية للشعبيات، ومتابعة اجتماعاتها ونشاطاتها المهنية، وعرض ما يستوجب عرضه على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  2. متابعة وتنظيم الاجتماعات واللقاءات المشتركة بالاتحادات والنقابات والروابط المهنية، واللقاءات بين أمانات الاتحادات والنقابات والروابط المهنية والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة.
  3. اقتراح نظام لمتابعة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام في مجال تنظيم الاتحادات والنقابات والروابط المهنية، واقتراح اعتماد النظم الأساسية للاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
  4. تلقي تقارير الأمانات العامة للاتحادات والنقابات والروابط المهنية، وتلخيصها وعرضها على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  5. متابعة الجمعيات الأهلية العاملة بالدخل.
  6. اقتراح تكريم من يستحق التكريم، والعرض على أمانة مؤتمر الشعب العام.

خامساً: صلاحيات أمين الشؤون الخارجية:

  1. متابعة علاقات مؤتمر الشعب العام بالبرلمانات والجمعيات الوطنية، واقتراح السياسات والبرامج بشأن العلاقات والنشاطات المحلية والعربية والأفريقية والدولية مع المجالس النيابية، والمنظمات السياسية والمنظمات الشعبية والأهلية.
  2. متابعة نتائج المؤتمرات والملتقيات بين مؤتمر الشعب العام والبرلمانات والجمعيات الوطنية، وتقييم النتائج من خلال التقارير والبيانات والتوصيات التي تصدر عنها في الجماهيرية العظمى وخارجها، والعرض على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  3. متابعة زيارات الوفود للجماهيرية العظمى، وتقييم نتائج الزيارات، ومتابعتها على ضوء ما توصي به أمانة مؤتمر الشعب العام.
  4. متابعة زيارات وفود مؤتمر الشعب العام للخارج، وتقييم نتائج الزيارات على ضوء التقارير ومتابعتها على ضوء ما توصي به أمانة مؤتمر الشعب العام.
  5. تولي الإجراءات المتعلقة بأشهار الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الشؤون الخارجية.
  6. تولي الإجراءات المتعلقة استلام أوراق اعتماد سفراء الدول ومندوبي المنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى الجماهيرية العظمى، وإعداد الإجراءات المتعلقة بأداء اليمين القانوني وتسليم أوراق اعتماد أمناء اللجان الشعبية للمكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية ومندوبي الجماهيرية لدى المنظمات الإقليمية والدولية.
  7. اقتراح تكريم الشخصيات العربية والأفريقية والعالمية في المجالات السياسية والبرلمانية.

سادساً: صلاحيات أمين شؤون البنية الأساسية:

  1. عقد الاجتماعات مع القطاعات ذات العلاقة بالإسكان والمرافق والمواصلات والنقل والبنية الأساسية.
  2. إعداد التقارير اللازمة عن تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام ذات العلاقة بالإسكان والمرافق والمواصلات والنقل والبنية الأساسية وعرضها على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  3. متابعة الأنشطة والبرامج المتعلقة بالإسكان والمرافق والمواصلات والنقل والبنية الأساسية.
  4. معالجة الموضوعات التي ترد إلى شؤون البنية الأساسية واقتراح الضوابط التي تساعد قطاعات البنية الأساسية في تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية والرفع من مستوى أدائها.
  5. تلقي تقارير الأجهزة الرقابية والقطاعية ذات العلاقة بالبنية الأساسية ودراستها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها وعرض ما يستوجب العرض على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  6. متابعة أعمال اللجان الشعبية ذات العلاقة ومراجعة محاضر اجتماعاتها، ومتابعة تنفيذ قراراتها بالتنسيق مع أمين شؤون اللجان الشعبية.
  7. دعوة أي من أمناء اللجان الشعبية العامة للقطاعات أو المؤسسات أو الهيئات والمصالح أو الشركات العامة ذات العلاقة لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، وعرض ما يستوجب عرضه على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  8. اقتراح تكريم من يستحق التكريم، والعرض على أمانة مؤتمر الشعب العام.

سابعاً: صلاحيات أمين شؤون الطاقة:

  1. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام.
  2. عقد الاجتماعات مع القطاعات والمؤسسات والهيئات والمصالح والأجهزة ذات العلاقة بالنفط والكهرباء والغاز والطاقات المتجددة، والشركات العامة ذات العلاقة بالنفط والكهرباء والغاز والطاقات المتجددة.
  3. متابعة أعمال اللجان الشعبية ذات العلاقة ومراجعة محاضر اجتماعاتها.
  4. معالجة الموضوعات ذات العلاقة بالنفط والكهرباء والغاز والطاقات المتجددة، وتنفيذ قراراتها بالتنسيق مع أمين شؤون اللجان الشعبية.
  5. تلقي تقارير الأجهزة الرقابية والقطاعية ذات العلاقة بالنفط والكهرباء والغاز والطاقات المتجددة ودراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وعرض ما يستوجب عرضه على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  6. إعداد التقارير الدورية عن أنشطة الجهات ذات العلاقة بالنفط والكهرباء والغاز والطاقات المتجددة على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  7. متابعة الأنشطة والبرامج المتعلقة بالنفط والكهرباء والغاز والطاقات المتجددة.
  8. اقتراح تكريم من يستحق التكريم، والعرض على أمانة مؤتمر الشعب العام.

ثامناً: صلاحيات أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان:

  1. إعداد مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها أمانة مؤتمر الشعب العام ومراجعة مشروعات القوانين المراد عرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  2. نشر القوانين والقرارات المصاغة في مؤتمر الشعب العام والإشراف على إصدار مدونة التشريعات، والأمر بالنشر في مدونة الإجراءات والإشراف على إصدارها.
  3. النظر في شكاوى وتظلمات الأفراد والهيئات من الإجراءات الماسة بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الحلول المناسبة لها ومتابعتها.
  4. متابعة اللجان المكلفة بإعداد التقارير الدورية والمتعلقة بحقوق الإنسان في الجماهيرية العظمى لعرضها على اللجان المعنية لدى المنظمات الإقليمية والدولية.
  5. الإعداد للندوات والملتقيات والمؤتمرات التي تعنى بالشؤون القانونية وحقوق الإنسان داخل الجماهيرية العظمى، والمشاركة في تلك التي تعقد في الخارج.
  6. الإشراف على اللجان القانونية التي يشكلها مؤتمر الشعب العام أو أمانته والاستعانة بلجان فنية، وإبداء الاستشارات الخاصة بأمانة مؤتمر الشعب العام.
  7. تلقي تقارير الأجهزة الرقابية ودراستها، واتخاذ ما يلزم بشأنها، وعرض ما يستوجب عرضه على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  8. اقتراح تكريم من يستحق التكريم، والعرض على أمانة مؤتمر الشعب العام.

تاسعاً: صلاحيات أمين شؤون المرأة:

  1. عقد الاجتماعات مع أمناء شؤون المرأة بالمؤتمرات الشعبية للشعبيات دورياً، وتلخيص محاضرها، وعرض ما يستوجب عرضه على أمانة مؤتمر الشعب العام، وتقديم تقارير دورية عنها لأمانة مؤتمر الشعب العام.
  2. تلقي تقارير أمناء شؤون المرأة بالمؤتمرات الشعبية للشعبيات، ومراجعتها وعرضها على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  3. حث المرأة على المشاركة الفاعلة في أعمال المؤتمرات الشعبية الأساسية، تمكيناً لها من ممارسة حقها في السلطة الشعبية، وإبداء الرأي بشأن الموضوعات والقضايا ذات العلاقة بالمرأة.
  4. متابعة الأنشطة التي تتعلق بالمرأة في مختلف القطاعات.
  5. المتابعة والإشراف على أعمال أمناء شؤون المرأة، بأمانات المؤتمرات الشعبية للشعبيات.
  6. معالجة الموضوعات ذات العلاقة بشؤون المرأة وبحث الوسائل التي تساعد على تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  7. اقتراح تكريم من يستحق التكريم، والعرض على أمانة مؤتمر الشعب العام.

عاشراً: صلاحيات أمين شؤون الإنتاج:

  1. عقد الاجتماعات مع اللجان الشعبية العامة لقطاعات الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، ومتابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام، واتخاذ ما يلزم بشأنها.
  2. تقديم التقارير الدورية عن الأنشطة الإنتاجية وعرضها على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  3. تلقي التقارير الرقابية والقطاعية عن قطاعات الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والبحرية ودراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وعرض ما يستوجب عرضه على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  4. متابعة الأنشطة والبرامج والمشاريع المتعلقة بالصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
  5. معالجة الموضوعات التي ترد إلى شؤون الإنتاج، واقتراح الضوابط التي تساعد القطاعات الإنتاجية لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية للرفع من مستوى أدائها.
  6. التحضير للاجتماعات المشتركة والتقابلية ذات العلاقة بقطاعات الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وإعداد التقارير اللازمة عنها.
  7. متابعة أعمال اللجان الشعبية ذات العلاقة ومراجعة محاضر اجتماعاتها، ومتابعة تنفيذ قراراتها بالتنسيق مع أمين شؤون اللجان الشعبية.
  8. اقتراح تكريم من يستحق التكريم، والعرض على أمانة مؤتمر الشعب العام.

حادي عشر: صلاحيات أمين شؤون التنمية البشرية:

  1. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بقطاعات التعليم والبحث العلمي والتدريب والتشغيل، والصحة والبيئة والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة والثقافة والتعبئة.
  2. متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالتعليم والتدريب والصحة والعمل والتنبيه على أي خلل في التطبيق، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك.
  3. متابعة قضايا الشباب، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  4. متابعة سير العملية التعليمية والبحثية والتدريبية، بالتنسيق مع أمين شؤون اللجان الشعبية بمؤتمر الشعب العام، والجهات ذات العلاقة.
  5. متابعة الأنشطة الرياضية بالجماهيرية العظمى، والتشجيع على إنشاء المراكز لترسيخ الرياضة الجماهيرية بما يتماشى مع توجهات المجتمع الجماهيري.
  6. متابعة الإجراءات المتعلقة بالتشغيل، بما يكفل فرص عمل للباحثين عنه، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، من شأنها الاتجاه بهم نحو الإنتاج، وتقديم تقارير عنها لأمانة مؤتمر الشعب العام.
  7. متابعة أعمال اللجان الشعبية ذات العلاقة ومراجعة محاضر اجتماعاتها، ومتابعة تنفيذ قراراتها بالتنسيق مع أمين شؤون اللجان الشعبية.
  8. اقتراح تكريم من يستحق التكريم، والعرض على أمانة مؤتمر الشعب العام.

ثاني عشر: صلاحيات أمين شؤون الموارد الاقتصادية:

  1. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام ذات العلاقة بالاقتصاد والتجارة والمالية.
  2. تلقي تقارير القطاعات ذات العلاقة بالاقتصاد والتجارة والمالية، ومعالجة ما يرد إلى شؤون الموارد الاقتصادية واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات.
  3. متابعة الأنشطة والبرامج المتعلقة بالاقتصاد والتجارة والمالية.
  4. تقديم التقارير الدورية عن القطاعات ذات العلاقة، واستعراض التقارير الرقابية والقطاعية واتخاذ ما يلزم بشأنها وعرض ما يلزم عرضه على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  5. متابعة تنفيذ قانون الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة.
  6. متابعة الموضوعات ذات العلاقة بالاقتصاد والتجارة والمالية بما يكفل تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  7. متابعة أعمال اللجان الشعبية ذات العلاقة ومراجعة محاضر اجتماعاتها، ومتابعة تنفيذ قراراتها بالتنسيق مع أمين شؤون اللجان الشعبية.
  8. اقتراح تكريم من يستحق التكريم، والعرض على أمانة مؤتمر الشعب العام.

الباب الثاني اللجان الشعبية وتكوينها واختصاصاتها

الفصل الأول اللجان الشعبية للقطاعات بالمؤتمر الشعبي للشعبية 

المادة 13

تتكون لجان شعبية قطاعية بالمؤتمر الشعبي للشعبية من أعضاء القطاعات الذين يتم اختيارهم من قبل المؤتمرات الشعبية الأساسية ، ويختار المؤتمر الشعبي للشعبية أميناً للجنة الشعبية للقطاع بالشعبية من بين المختارين شعبياً للقطاع ، ويكون عضواً به ، وتتولى في نطاقها الاختصاصات التالية:

أولاً: اللجنة الشعبية لقطاع الصحة والبيئة، وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية واللجنة الشعبية العامة للقطاع في مجالي الصحة والبيئة.
  2. اقتراح البرامج التنفيذية لتطبيق الخدمة الوطنية والعمل التشاركي في مجال القطاع والإشراف عليها والعمل على إنجاحها.
  3. اقتراح إنشاء المشروعات المتعلقة بمجال عمل القطاع ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.
  4. الإشراف الإداري والفني على وحدات ومرافق الرعاية الصحية الأولية التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
  5. تجميع وتبويب وتحليل وتوثيق الإحصاءات الصحية الخاصة بالمرافق الطبية والأفراد المشتغلين بالمهن الطبية وتدقيقها وتحليلها، وإصدار النشرة الدورية والسنوية بها.
  6. الإشراف والمتابعة لتطبيق التشريعات الخاصة بالحجر الصحي وبرامج الرعاية الصحية الأولية ومتابعة ما تم تنفيذه من احتياجات القطاع من بنود الإمداد الطبي وتجهيزات المرافق الصحية.
  7. الإشراف والمتابعة لخدمات الإسعاف.
  8. الإشراف على تنفيذ برامج الصحة المدرسية.
  9. المساهمة في تنفيذ برامج الوقاية من الإعاقة والحد منها، وتنفيذ برامج التوعية والتثقيف الصحي.
  10. التحقق من التطبيق الفعلي لمعدلات الأداء بالمرافق الصحية، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع وتدريبهم.
  11. تنفيذ وإجراء التطعيمات والتحصينات ضد الأمراض المعدية في الوحدات الصحية المختلفة.
  12. متابعة مراكز الأمومة والطفولة.
  13. متابعة إجراءات مكافحة الأمراض المتوطنة وتنفيذ الإجراءات الوقائية.
  14. متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بحماية وتحسين البيئة.
  15. توفير احتياجات المرافق الصحية من المستلزمات والعناصر الطبية، والطبية المساعدة بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
  16. إدارة وتشغيل والإشراف على مباني وتجهيزات القطاع داخل الشعبية، وإدامتها والمحافظة عليها.
  17. الإشراف على سير أعمال القطاع والضبط الإداري للعاملين به.
  18. اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ مخصصات القطاع بالشعبية بالبابين الأول والثاني من الميزانية المعتمدة للقطاع.
  19. إدارة وتشغيل والإشراف على مباني وتجهيزات القطاع داخل الشعبية، وإدامتها والمحافظة عليها.
  20. متابعة أعضاء اللجنة الشعبية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم وتوقيع العقوبات المناسبة وفقاً للتشريعات النافذة.

ثانياً: اللجنة الشعبية لقطاع الصناعة والاقتصاد والتجارة، وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية واللجنة الشعبية العامة للقطاع في مجالات الصناعة والاقتصاد والتجارة.
  2. اقتراح إنشاء المشروعات المتعلقة بمجال عمل القطاع، ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.
  3. تشكيل اللجان الفنية لمتابعة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالموازين والمكاييل والمقاييس.
  4. متابعة أدوات مزاولة الأنشطة الصناعية والاقتصادية المختلفة وإعداد التقارير اللازمة عن أوضاعها.
  5. المساهمة في تنمية إمكانيات التصدير واقتراح السبل الكفيلة بذلك، وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة للقطاع لاتخاذ ما يلزم.
  6. تقييم فرص الاستثمار وعرضها على الجهات المختصة.
  7. تحديد احتياجات المؤتمر من الأنشطة الصناعية والاقتصادية والتجارية والخدمية والمهنية ودراسة الأدوات القانونية المناسبة لمزاولتها.
  8. الإشراف على سير أعمال القطاع والضبط الإداري للعاملين به.
  9. إعداد وتبويب وتوثيق الإحصاءات والبيانات الخاصة بالقطاع، وإعداد النشرات الدورية بشأنها.
  10. اقتراح خطط وبرامج التصنيع وتطوير المصانع بالنسبة للمشروعات الموزعة بخطة التحول وفقاً للخطط المعتمدة للقطاع.
  11. متابعة برامج التخريط الصناعي بالتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
  12. متابعة تنفيذ برامج الأسر المنتجة، وإقامة مراكز الصناعات الصغرى والتقليدية.
  13. العمل على نشر التوعية الصناعية وزيادة الإنتاج الصناعي.
  14. دراسة الموارد الطبيعية المحلية واقتراح تكوين مصانع عليها.
  15. إعداد البيانات والإحصاءات المتعلقة بالنشاط الصناعي، وتدقيقها وتحليلها ونشرها.
  16. إدارة وتشغيل والإشراف على مباني وتجهيزات القطاع داخل الشعبية، وإدامتها والمحافظة عليها.
  17. اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ مخصصات القطاع بالشعبية بالبابين الأول والثاني من الميزانية المعتمدة للقطاع.
  18. متابعة أعضاء اللجنة الشعبية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم وتوقيع العقوبات المناسبة وفق التشريعات النافذة.

ثالثاً: اللجنة الشعبية للمرافق، وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية واللجنة الشعبية العامة للقطاع في مجال المرافق.
  2. اقتراح إنشاء المشروعات المتعلقة بمجال عمل القطاع، ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.
  3. جمع البيانات والإحصائيات الخاصة بالمرافق وتدقيقها وتحليلها وتدوينها.
  4. متابعة وتقييم أنشطة القطاع واتخاذ ما يلزم من إجراءات للارتقاء بمستوى خدمات المرافق العامة.
  5. اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ مخصصات القطاع بالشعبية بالبابين الأول والثاني من الميزانية المعتمدة.
  6. متابعة أعضاء اللجنة الشعبية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم.
  7. الإشراف على سير أعمال القطاع والضبط الإداري للعاملين به.
  8. إدارة وتشغيل والإشراف على سير العمل بالقطاع داخل الشعبية وإدامتها والمحافظة عليها.

رابعاً: اللجنة الشعبية لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية واللجنة الشعبية العامة للقطاع في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
  2. اقتراح إنشاء المشروعات المتعلقة بمجال عمل القطاع، ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.
  3. القيام بأعمال الإرشاد في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
  4. استغلال الأراضي غير المستغلة بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للقطاع والاستعانة بالإمكانيات التي توفرها لها لهذا الغرض.
  5. تنمية وتنظيم النشاط الزراعي والحيواني والبحري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  6. الإشراف والمتابعة للمشروعات الزراعية غير المركزية القائمة وتقديم التقارير الدورية عنها.
  7. وضع وتنفيذ البرامج والخطط الخاصة بزراعة الحبوب الموسمية والتشجير وإقامة الحملات الخاصة بذلك، ومتابعتها وتشجيع المبادرات الخاصة في هذا المجال.
  8. القيام بأعمال التخريط الزراعي بما يتناسب مع المخطط العام، بالتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
  9. دراسة الطلبات الخاصة بنزع الصبغة الزراعية، وإبداء الرأي بشأنها والتأكد من الشروط والضوابط القانونية وإحالتها للجنة الشعبية العامة للقطاع.
  10. تنفيذ برامج الصحة الحيوانية وإقامة الحملات الخاصة بها، والقيام بالإرشاد والتوعية لمربي الحيوانات، واختيار مواقع المراعي المراد استصلاحها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  11. دراسة حاجة المربين من الأعلاف والأمصال والأدوية وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة للقطاع والجهات ذات العلاقة.
  12. التفتيش والمعاينة للآلات والمعدات والتجهيزات اللازمة لأعمال الصيد البحري.
  13. تنظيم العمل بالجمعيات التعاونية الزراعية وجمعيات المربين ووحدات توزيع الأعلاف، والقيام بالحملات التفتيشية على إداراتها واقتراح استبدالها والتأكد من التزامها بالتشريعات المنظمة لأعمالها، وإعداد التقارير اللازمة حولها.
  14. مراقبة البيئة البحرية وبذل الجهود لمنع تلوثها والإضرار بها على أي وجه.
  15. متابعة توفير معدات ومستلزمات الصيد البحري وكيفية توزيعها، والاهتمام بالصيادين وحل مشاكلهم.
  16. اقتراح البرامج الكفيلة بتدريب العاملين بالقطاع ورفع كفاءتهم والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها من جهات الاختصاص.
  17. متابعة أعمال القطاع والضبط الإداري للعاملين به.
  18. اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ مخصصات القطاع بالشعبية بالبابين الأول والثاني من الميزانية المعتمدة.
  19. إدارة التشغيل والإشراف على مباني وتجهيزات القطاع داخل الشعبية، وإدامتها والمحافظة عليها.
  20. متابعة أعضاء اللجنة الشعبية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم وتوقيع العقوبات المناسبة وفق التشريعات النافذة.

خامساً: اللجنة الشعبية لقطاع الشؤون الاجتماعية، وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية واللجنة الشعبية العامة للقطاع ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.
  2. اقتراح إنشاء المشروعات المتعلقة بمجال عمل القطاع.
  3. الإشراف على النشاط الأهلي والعام في مجال الرعاية الاجتماعية.
  4. تقديم الخدمات الخاصة بنزلاء المؤسسات الاجتماعية ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام بقضاياهم ووضع الأسس الكفيلة برعايتهم وتأهيلهم ودفعهم للإنتاج.
  5. الإشراف على إدارة مرافق الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي ومراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تكامل الخدمات فيما بينها.
  6. دراسة الظواهر الاجتماعية واقتراح الحلول المناسبة لها.
  7. الاهتمام بشؤون الأسرة وحمايتها ومد يد العون لهم، حصر الأسر الكبيرة والمحتاجة، وتسجيل وتوثيق الأرامل والمطلقات واليتامى.
  8. جمع البيانات الإحصائية الخاصة بنشاط القطاع.
  9. اقتراح البرامج الكفيلة بتدريب العاملين بالقطاع ورفع كفاءاتهم، والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها.
  10. الإشراف على سير أعمال القطاع والضبط الإداري للعاملين به.
  11. اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ مخصصات القطاع بالشعبية بالبابين الأول والثاني من الميزانية المعتمدة للقطاع.
  12. إدارة وتشغيل والإشراف على مباني وتجهيزات القطاع داخل الشعبية، وإدامتها والمحافظة عليها.
  13. إدارة التشغيل والإشراف على مباني وتجهيزات القطاع داخل الشعبية، وإدامتها والمحافظة عليها.

سادساً: اللجنة الشعبية لقطاع العدل، وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية واللجنة الشعبية العامة للقطاع في مجال العدل.
  2. التنسيق مع الجهات المختصة في مجالات العدل في تنفيذ التشريعات النافذة.
  3. اقتراح إنشاء المشروعات المتعلقة بمجال عمل القطاع ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.
  4. الإشراف على عمل المأذونين طبقاً للوائح المنظمة لشؤونهم.
  5. الإشراف على سير أعمال القطاع والضبط الإداري للعاملين به وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون نظام القضاء.
  6. التوفيق والتحكيم بين المواطنين وفقاً للتشريعات النافذة، ولها تشكيل لجان فرعية لممارسة هذا الاختصاص على مستوى المؤتمرات الشعبية الأساسية حسب الحاجة.
  7. إعداد وتوثيق الإحصاءات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع.
  8. متابعة وتنفيذ الخطط المعتمدة لتدريب وتأهيل العاملين بالقطاع.
  9. إدارة وتشغيل والإشراف على مباني وتجهيزات القطاع داخل الشعبية، وإدامتها والمحافظة عليها.
  10. اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ مخصصات القطاع بالشعبية بالبابين الأول والثاني من الميزانية المعتمدة للقطاع.
  11. متابعة أعضاء اللجنة الشعبية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم وتوقيع العقوبات المناسبة وفق التشريعات النافذة.

سابعاً: اللجنة الشعبية لقطاع التعليم والبحث العلمي، وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية واللجنة الشعبية العامة للقطاع في مجال التعليم والبحث العلمي.
  2. اقتراح إنشاء المؤسسات التعليمية والمشروعات المتعلقة بمجال عمل القطاع ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.
  3. جمع البيانات الإحصائية الخاصة بالتعليم والبحث العلمي وتدقيقها وتحليلها وتدوينها، وإصدار نشرات دورية بذلك.
  4. متابعة وتقييم أنشطة القطاع واتخاذ ما يلزم من إجراءات للارتقاء بمستوى التعليم والتحقق من التطبيق الفعلي لمعدلات الأداء بالمؤسسات التعليمية.
  5. الإشراف على مؤسسات التعليم في مرحلتي الأساسي والمتوسط ومتابعة سير العمل بها، والتأكد من حسن استخدام الوسائل التعليمية.
  6. إجراء امتحانات النقل وفق الأسس التي تقررها اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
  7. متابعة شؤون الصحة المدرسية بالتنسيق مع قطاع الصحة والبيئة.
  8. اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ مخصصات القطاع بالشعبية بالبابين الأول والثاني من الميزانية المعتمدة للقطاع.
  9. حصر احتياجات المستلزمات التعليمية.
  10. تكليف مديري مدارس التعليم الأساسي، واقتراح مديري مدارس التعليم المتوسط.
  11. إعداد وتنظيم الأنشطة والمهرجانات والمسابقات العلمية والثقافية بين المؤسسات التعليمية التي تشرف عليها.
  12. التشجيع على منازلية التعليم وتوفير احتياجات القائمين بها.
  13. تشجيع البحوث والدراسات العلمية وحركة التأليف والنشر والترجمة في المجالات التربوية.
  14. متابعة تنفيذ برامج الخدمة الوطنية والعمل التشاركي في مجال القطاع داخل نطاق الشعبية والإشراف عليها.
  15. تنفيذ خطط الدراسة بالداخل بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  16. الإشراف على سير أعمال القطاع والضبط الإداري للعاملين به في نطاق الشعبية.
  17. إدارة وتشغيل والإشراف على مباني وتجهيزات القطاع داخل الشعبية والمحافظة عليها.
  18. الإشراف على المنارات والمعاهد الدينية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم ورعايتها.
  19. متابعة أعضاء اللجنة الشعبية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم وتوقيع العقوبات المناسبة وفق التشريعات النافذة.
  20. متابعة التقيد بأحكام القانون رقم 146 لسنة 1976 مسيحي، وتنبيه الجهات المعنية إلى أية مخالفات مرتكبة.

ثامناً: اللجنة الشعبية لقطاع المواصلات والنقل، وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية واللجنة الشعبية العامة للقطاع في مجال المواصلات والنقل.
  2. اقتراح إنشاء المشروعات المتعلقة بمجال عمل القطاع ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.
  3. الإشراف والمتابعة لمكاتب الأرصاد الجوية.
  4. إعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة بالمواصلات والنقل وتدقيقها وتحليلها وتبويبها وإصدار النشرات الدورية بها.
  5. اقتراح البرامج الكفيلة بتدريب العاملين بالقطاع ورفع كفاءتهم والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها من الجهات المختصة.
  6. الإشراف على سير أعمال القطاع والضبط الإداري للعاملين به.
  7. إدارة وتشغيل والإشراف على مباني وتجهيزات القطاع داخل الشعبية، وإدامتها والمحافظة عليها.
  8. اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ مخصصات القطاع بالشعبية بالبابين الأول والثاني من الميزانية المعتمدة للقطاع.
  9. المشاركة في الإشراف والمتابعة على أعمال عقود مشروعات الطرق الزراعية والفرعية بالشعبية وإعداد التقارير الدورية عن سير العمل بها ومستوى التنفيذ.
  10. المساهمة مع الجهات المختصة في تنظيم وتطوير النقل داخل المدن ومتابعته.
  11. التنسيق مع الجهات الأخرى فيما يتعلق بإصدار تراخيص البناء وفقاً لاشتراطات قانون الطرقات العامة.
  12. متابعة أعضاء اللجنة الشعبية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم، وتوقيع العقوبات وفقاً للتشريعات النافذة.
  13. متابعة التقيد بأحكام القانون رقم 46 لسنة 1970 مسيحي، في شأن الطرق العامة وتنبيه الجهات المعنية إلى أية مخالفات مرتكبة.

الفصل الثاني اللجان الشعبية العامة للقطاعات

المادة 14

تتولى اللجان الشعبية العامة للقطاعات الاختصاصات التفصيلية التالية:

 أولاً: اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة، وتختص بما يلي :

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجالي الصحة والبيئة.
  2. اقتراح السياسة العامة للصحة والبيئة بالجماهيرية العظمى وفقاً لأهداف المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  3. إعداد مشروعات خطة التحول المتعلقة بالقطاع، واقتراح الميزانية العامة لها والعمل على تنفيذها حسب التشريعات النافذة.
  4. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنشاط القطاع وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة لدراستها، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها.
  5. إصدار القرارات والمنشورات المنظمة لنشاط القطاع وإدارة مرافقه، والإشراف على أعمال القطاع والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح التي تتبعه.
  6. وضع وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بإنشاء وتطوير وصيانة وتجهيز المرافق الصحية وإدارة المشروعات والخدمات ذات الطبيعة الخاصة.
  7. متابعة أعمال المرافق الصحية التابعة للقطاع والإشراف على تقديم خدمات الرعاية الصحية.
  8. وضع الخطط والبرامج والضوابط لتقديم خدمات الإسعاف والإنقاذ وتقديم المساعدات الطبية في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.
  9. توفير احتياجات القطاع من آلات ومعدات ومواد خام ومستلزمات تنفيذ المشروعات الصحية.
  10. الاهتمام بالبيئة والإشراف على إصحاحها ووضع الخطط والبرامج الخاصة بحمايتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  11. الإشراف على نشاط الحجر الصحي.
  12. تجميع البيانات وإعداد الإحصائيات فيما يتعلق بنشاط القطاع والتحقق من تطابق البيانات مع الواقع بما يكفل تطوير وتحسين الأداء.
  13. تنفيذ التشريعات المتعلقة بالخدمة الوطنية والنظام التشاركي في مجال الصحة.
  14. القيام بحملات التوعية وإعداد النشرات والدوريات للتعريف بالبيئة وأسس حمايتها من التلوث وإزالة أسبابه بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات والجمعيات العامة والأهلية.
  15. إعداد خطة وطنية لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث البيئية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  16. تكليف مديري المستشفيات العامة والتخصصية.
  17. التعاقد على تنفيذ المشروعات المدرجة بخطط وبرامج القطاع وفقاً للضوابط المحددة بالتشريعات النافذة.
  18. إعطاء الإذن لإصدار التراخيص لمزاولة المهن الطبية والمهن المرتبطة بها والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات الاختصاص.
  19. توفير احتياج المرافق الصحية من أصناف الإمداد الطبي والتجهيزات والمعدات الطبية.

ثانياً: اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية، وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال التخطيط والمالية.
  2. إعداد الدراسات الاقتصادية والفنية اللازمة لإعداد خطط وبرامج التنمية، وذلك بالتعاون مع اللجان الشعبية العامة للقطاعات والجهات المعنية.
  3. إعداد ومتابعة مشروعات خطط وبرامج التحول الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق مع اللجان الشعبية العامة للقطاع والجهات ذات العلاقة، وإحالتها إلى مجلس التخطيط الوطني.
  4. إعداد مشروعات الميزانيات العامة، وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة.
  5. إعداد مشاريع خطط تنمية الموارد البشرية على مستوى الاقتصاد الوطني وتحديد الاحتياجات المستقبلية من القوى العاملة، وإعداد الدراسات السكانية وعلاقتها بالتنمية وتعزيز صلات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات مع الجهات المختصة.
  6. دراسة أساليب تشجيع وتحفيز الادخار والعمل على استثمار المدخرات الوطنية بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وتقديم مقترحاتها بالخصوص إلى الجهات المعنية.
  7. وضع واعتماد ونشر المواصفات والمعايير القياسية الوطنية المتعلقة بضبط الجودة.
  8. القيام بالأعمال المساحية بما في ذلك اعتماد الخرائط والمسوحات والصور الجوية والأعمال الفنية الخاصة بالحدود الدولية للجماهيرية العظمى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وحدود التقسيمات الإدارية ووضع أطلس للجماهيرية العظمى واعتماد الأسماء الجغرافية ووضع نظام موحد لكتابتها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  9. جمع وحفظ ونشر المعلومات والوثائق ذات العلاقة بالشؤون الاقتصادية والدراسات والبحوث والإجتماعية والعلمية بما يحقق الاستفادة منها في عمليات التخطيط والتنمية.
  10. المشاركة في إعداد الدراسات المكانية والمخططات الطبيعية لمختلف المناطق ومراجعتها وإبداء الملاحظات بشأنها.
  11. وضع القواعد المنظمة لمزاولة المكاتب الاستشارية الوطنية والأجنبية لأعمالها في الجماهيرية العظمى وقيدها بالسجل المعد لذلك.
  12. إصدار القرارات والمنشورات المنظمة لنشاط القطاع وإدارة مرافقه، والإشراف على أعمال القطاع والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح التي تتبعه.
  13. إعداد مشروعات خطة التحول المتعلقة بالقطاع، واقتراح الميزانية العامة لها والعمل على تنفيذها حسب التشريعات النافذة.
  14. الإشراف على إيرادات الدولة ومصروفاتها، وأموالها العامة وأصولها وممتلكاتها وخزائنها ومخزوناتها ومراقبة تحصيل وتوريد الإيرادات وفقاً للتشريعات المنظمة لها.
  15. إدارة أموال الدولة وإعداد الميزانية العامة، وتحديد الموارد التمويلية لها وكيفية جبايتها والنفقات وكيفية التصرف فيها ومسك السجلات المالية ومتابعة تنفيذها ومراجعتها وإعداد الحسابات الختامية لها.
  16. الإشراف على إدارة حسابات الدولة ومراقبة الشؤون المالية للدولة وتوجيهها وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك باستثناء ما تسنده القوانين أو اللوائح إلى جهة أخرى.
  17. إعداد الدراسات المالية وتقييمها.
  18. اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيل الأموال المستحقة للخزانة العامة واسترداد ديون الدولة في الداخل والخارج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  19. تمويل الجهات العامة بمخصصاتها في الميزانية العامة وفقاً للترتيبات المالية المقررة.
  20. إعداد وتطوير نظم المراقبة المالية طبقاً للتشريعات النافذة وتنفيذها بالنسبة لكافة الجهات التي تمول ميزانياتها كليا أو جزئياً من الميزانية العامة وإصدار المناشير والتعميمات اللازمة لرفع كفاءة الأداء المالي وزيادة الوعي في تطبيق التشريعات المالية النافذة.
  21. اقتراح تسمية مندوبي اللجنة الشعبية العامة للمالية في الشركات والمؤسسات المملوكة كليا أو جزئياً للدولة.
  22. تكليف المراقبين الماليين ومساعديهم في القطاعات المختلفة والجهات التابعة لها واقتراح تسميتهم للعمل بالخارج وفقاً للتشريعات النافذة.
  23. الإشراف على مساهمات الدولة فى المؤسسات والصناديق المالية الدولية .
  24. اقتراح السياسات المالية والخطط والبرامج الكفيلة بتنفيذها.
  25. الإشراف على استثمار أموال الدولة وفائض إيراداتها السنوية بمختلف أشكالها بالداخل والخارج .
  26. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة في الداخل والخارج وفقا للتشريعات النافذة
  27. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنشاط القطاع وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة لدراستها ، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها .
  28. إصدار الإذن اللازم لأدوات النشاط الاقتصادي الداخلة في اختصاص القطاع وفقاً للتشريعات النافذة.

ثالثًا: اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة، وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجالات الصناعة والاقتصاد والتجارة.
  2. إعداد مشروعات خطة التحول المتعلقة بالقطاع، واقتراح الميزانية العامة لها والعمل على تنفيذها حسب التشريعات النافذة.
  3. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنشاط القطاع وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة لدراستها، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها.
  4. إصدار القرارات والمنشورات المنظمة لنشاط القطاع وإدارة مرافقه، والإشراف على أعمال القطاع والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح التي تتبعه.
  5. إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط القطاع ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
  6. إعداد الدراسات الاقتصادية المتعلقة بالنشاط الصناعي والتجاري والاستثماري والتسويق في الداخل والخارج.
  7. اقتراح السياسات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في مجالات الإنتاج والاستهلاك والتسويق وإعداد الدراسات التقويمية بشأنها.
  8. إبداء الرأي حول الموضوعات التي تحال من مجلس التخطيط الوطني واللجنة الشعبية العامة في مجالات الصناعة والاقتصاد والتجارة.
  9. تحديد أسعار السلع والخدمات التي تتطلب المصلحة العامة توحيد أسعارها على مستوى الجماهيرية العظمى، ووضع الضوابط اللازمة لذلك.
  10. اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بحماية المستهلك، وحماية المنافسة ومراقبة الاحتكار بما يتلائم مع السياسة الاقتصادية المقررة.
  11. العمل على تشجيع وتنمية الصادرات للمنتجات المحلية القابلة للتصدير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  12. اقتراح القواعد والإجراءات المتعلقة بتجارة العبور ومتابعة تنفيذها والإشراف على المناطق الحرة بالجماهيرية العظمى.
  13. الإشراف على المعارض المحلية بما يحقق نقل التقنية وترويج الإنتاج المحلي.
  14. الإشراف على أدوات التأمين واقتراح السياسات اللازمة لتطويرها.
  15. تنمية وتطوير العلاقات الصناعية والاقتصادية والتجارية وفقاً للسياسات المعتمدة.
  16. اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم وتشجيع وحماية الصناعات الوطنية بغية زيادة الإنتاج وتحسينه.
  17. وضع البرامج الكفيلة بزيادة القدرات الإنتاجية في مجال الصناعة.
  18. مراقبة المنتجات الصناعية الوطنية للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المعتمدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  19. المشاركة في إعداد المواصفات القياسية للصناعات الوطنية مع الجهات المختصة.
  20. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق الأمن الصناعي بالتعاون مع الجهات المختصة.
  21. تجميع البيانات والمعلومات في مجال عمل القطاع ودراستها وتحليلها واستنباط المؤشرات بشأنها والتركيز على تطوير العمل بالقطاع ووضع الآلية المناسبة لتنفيذ انسياب المعلومات والبيانات بشكل دوري.
  22. المشاركة في وضع الخطط والسياسات والبرامج لتشجيع التحول للإنتاج والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  23. العمل على إقامة المجمعات والمناطق الصناعية والإشراف على إدارتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  24. التنسيق مع الجهات المختصة بعمليات نقل الملكية ضمن برنامج توسيع قاعدة الملكية.
  25. تنمية وتحديث الصناعة الوطنية ورفع قدرتها على التنافسية وتعزيز تقنياتها والعمل على زيادة الاستثمارات الوطنية والأجنبية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  26. التنسيق مع الجهات المختصة في شأن الترويج والتشجيع على الاستثمار في مجال عمل القطاع.
  27. إصدار الإذن اللازم لأدوات النشاط الاقتصادي الداخلة في اختصاص القطاع وفقاً للتشريعات النافذة.

رابعاً: اللجنة الشعبية العامة للمرافق، وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال المرافق.
  2. اقتراح مشروعات المرافق العامة وتحديد أولوياتها.
  3. وضع التقديرات المالية اللازمة لإعداد مشروعات الميزانية التسييرية وميزانية التحول المتعلقة بالقطاع.
  4. الإشراف على تنفيذ خطط التحول المتعلقة بالبنية التحتية.
  5. إعداد الدراسات الأولية والبرامج والأسس التصميمية للمشروعات المعتمدة بخطط التحول ودراسة الجدوى الاقتصادية والتكلفة المبدئية للمشروعات.
  6. إعداد الدراسات المتكاملة لمواقع المشروعات من حيث الدراسات المساحية واختبارات التربة والدراسات الخاصة بتزويد المشروعات بالمياه والصرف الصحي والتغذية بالكهرباء والهواتف وغيرها من مستلزمات المشروع.
  7. إعداد التصاميم الخاصة بمشاريع خطة التحول المتعلقة بالقطاع وإعداد ما يلزم من وثائق فنية بالخصوص ووضع الأسعار التقديرية لها والتعاقد عليها طبقاً للتشريعات النافذة.
  8. مراجعة واعتماد الدراسات والرسوم الأولية والنهائية والتفصيلية والمواصفات الفنية التي يتم تكليف المكاتب الاستشارية بها.
  9. إعداد مستندات العطاءات اللازمة لمشروعات خطة التحول المتعلقة بالقطاع.
  10. المشاركة في إعداد المخططات العامة والشاملة وتفصيلاتها وكل ما يتعلق بها وفقاً للتشريعات النافذة.
  11. إعداد مقترح المخططات الشاملة والعامة للتجمعات السكانية.
  12. اقتراح تقسيمات الأراضي المعدة للبناء.
  13. إعداد الإحصائيات والبيانات الخاصة بالإسكان والمرافق.
  14. إصدار الإذن اللازم لأدوات النشاط الاقتصادي الداخلة في اختصاص القطاع وفقاً للتشريعات النافذة.

خامساً: اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
  2. اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنمية النشاط الزراعي والحيواني والبحري بهدف تطوير خدماته وزيادة إنتاجيته.
  3. إعداد مشروعات خطة التحول المتعلقة بالقطاع واقتراح الميزانية العامة لها والعمل على تنفيذها حسب التشريعات النافذة.
  4. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنشاط القطاع وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة لدراستها واتخاذ الإجراء المناسب حيالها.
  5. إصدار القرارات والمنشورات المنظمة لنشاط القطاع وإدارة مرافقه، والإشراف على أعمال القطاع والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح التي تتبعه.
  6. العمل على زيادة مساحات الأراضي القابلة للاستصلاح الزراعي والرعوي وتنمية وتطوير المستغل منها، والإشراف على المشاريع والوحدات التابعة للقطاع.
  7. دعم وتشجيع نشاطات الصيد البحري واستغلال الثروة البحرية والمزارع السمكية والعمل على تطويرها، واقتراح الصناعات المتعلقة بهذا النشاط والإشراف على الجمعيات التعاونية الزراعية والمربين وتقديم الدعم اللازم لها.
  8. تطوير وسائل وأساليب وقاية الإنتاج الزراعي والحيواني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة الإنتاج وتحسينه كما ونوعاً.
  9. إعداد برامج التوعية بأهمية الثروات الطبيعية الزراعية والحيوانية والبحرية بهدف المحافظة عليها وترشيد استغلالها والمساهمة في وضع السياسات اللازمة لتحقيق ذلك.
  10. العمل على تشجيع إنتاج وتجميع وتحسين وإكثار البذور بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي منها.
  11. إعداد البرامج والنظم في مجال الوقاية والحجر الزراعي بما يكفل مقاومة الآفات والحد من أضرارها.
  12. إعداد البرامج والنظم الصحية الحيوانية والحجر البيطري للقضاء على الأمراض والأوبئة والحد من انتشارها.
  13. إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط القطاع ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها والإشراف على المراكز البحثية.
  14. الاهتمام بحفر الآبار وإقامة السدود وترشيد استغلال الموارد المائية.
  15. اقتراح البرامج اللازمة للتنمية وتطوير وحماية الغابات والمراعي والمحميات وتنمية الغطاء النباتي ومقاومة التصحر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها.
  16. الإشراف على تنفيذ برامج الحرث والتشجير، وتنمية وتطوير أشجار النخيل والزيتون.
  17. المشاركة في وضع الدراسات والخطط اللازمة لتنظيم تسويق الإنتاج الزراعي والحيواني والبحري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  18. وضع القواعد والبرامج الكفيلة بالمحافظة على الموارد الطبيعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  19. التعاون مع المؤسسات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية في مجال نشاط القطاع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  20. دراسة وسائل تطوير أسطول الصيد البحري وتجهيزها ووضع مواصفات المعدات والأجهزة المتعلقة بها وفق التقنيات الحديثة.
  21. القيام بأعمال التخريط الزراعي بما يتناسب مع المخطط العام.
  22. وضع الخطط والبرامج التنفيذية لمكافحة الآفات الزراعية والوقاية من الأمراض والأوبئة الحيوانية وتطوير الوسائل والأساليب المتعلقة بها وإعداد ونشر التقارير حولها.
  23. إعداد التقارير والبيانات والمعلومات والإحصائيات عن النشاط الزراعي والبحري والموارد المائية ودراستها وتحليها.
  24. إصدار الإذن اللازم لأدوات النشاط الاقتصادي الداخلة في اختصاص القطاع وفقاً للتشريعات النافذة.

سادساً: اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية، وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال الشؤون الاجتماعية.
  2. إعداد مشروعات خطة التحول المتعلقة بالقطاع واقتراح الميزانية العامة لها والعمل على تنفيذها حسب التشريعات النافذة.
  3. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنشاط القطاع وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة لدراستها، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها.
  4. إصدار القرارات والمنشورات المنظمة لنشاط القطاع وإدارة مرافقه والإشراف على أعمال القطاع والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح والمراكز التي تتبعه.
  5. الاهتمام بشؤون الأسرة وحمايتها وتقديم أوجه الرعاية لها.
  6. الإشراف على الجمعيات والنشاط الأهلي في مجال الرعاية الاجتماعية ودعمه.
  7. الإشراف على تقديم الخدمات الخاصة بنزلاء المؤسسات الاجتماعية والضمان الاجتماعي ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام بقضاياهم ووضع الأسس الكفيلة برعايتهم وتأهيلهم.
  8. الإشراف والمتابعة على تسيير مرافق الرعاية الاجتماعية ومراكز ومعاهد تربية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ودور حضانة الأطفال والعمل على تكامل الخدمات فيما بينها.
  9. اقتراح القروض الميسرة والإعانات الخاصة لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية من الأيتام والمسنين والأرامل ومحدودي الدخل ومن انقطعت بهم سبل العيش والأسر الكبيرة.
  10. إيجاد فرص عمل للمؤهلين مهنياً من ذوي الاحتياجات الخاصة بالتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
  11. رعاية الأحداث الجانحين وتأهيلهم.
  12. القيام بعمليات الإغاثة وتقديم المساعدات في حالات الكوارث والطوارئ.
  13. الإشراف على استثمار أموال الرعاية الاجتماعية في جميع المجالات للإنفاق على برامج الخدمات الاجتماعية.
  14. الإشراف على شؤون الأوقاف والزكاة وإدارة وتنظيم شؤون الحج والعمرة ومتابعتها.
  15. الإشراف على أعمال اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين واللجنة العليا للطفولة واللجنة الوطنية لرعاية المسنين ومتابعتهم.
  16. الإشراف على صندوق التقاعد ومتابعة أعماله وفقاً لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1980 مسيحي، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  17. منح الإذن بالزواج من العرب والأجانب وفقاً للنظم والتشريعات النافذة.
  18. إصدار الإذن اللازم لأدوات النشاط الاقتصادي الداخلة في اختصاص القطاع وفقاً للتشريعات النافذة.

سابعاً: اللجنة الشعبية العامة للعدل، وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال العدل.
  2. متابعة سير العمل القضائي وتوفير الإمكانيات اللازمة، بما يكفل تبسيط الإجراءات وتطوير أساليب العمل.
  3. مراجعة مشروعات القوانين واللوائح والعقود الإدارية وإبداء الرأي القانوني للجهات العامة وغيرها من الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 6 لسنة 1992 مسيحي، بإنشاء إدارة القانون.
  4. إعداد وتدريب وتأهيل منتسبي الهيئات القضائية.
  5. تنفيذ أعمال الخبرة القضائية والطب الشرعي وغيرها من الأعمال الأخرى ذات العلاقة والتي تتطلبها أعمال المحاكم والنيابات والجهات القضائية الأخرى.
  6. الإشراف على مؤسسات الإصلاح والتأهيل والعمل على تنفيذ الأحكام القضائية والتبليغات والأوامر الصادرة عن المحاكم والنيابات.
  7. إعداد مشروعات خطة التحول المتعلقة بالقطاع واقتراح الميزانية العامة لها، والعمل على تنفيذها حسب التشريعات النافذة.
  8. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنشاط القطاع وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة لدراستها، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها.
  9. إصدار القرارات والمنشورات المنظمة لنشاط القطاع وإدارة مرافقه، والإشراف على أعمال القطاع والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح التي تتبعه.
  10. توفير الاحتياجات اللازمة للهيئات القضائية، وإدخال أنظمة الحاسوب وتقنياته والعمل على تطوير أساليب العمل القضائي والاستفادة من التشريعات العربية والدولية.
  11. متابعة أعمال المأذونين وإصدار القرارات المنظمة لشؤونهم.
  12. إصدار الإذن اللازم لأدوات النشاط الاقتصادي الداخلة في اختصاص القطاع وفقاً للتشريعات النافذة.

ثامناً: اللجنة الشعبية العامة للأمن العام، وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجالي الأمن العام والأمن الشعبي المحلي ومتابعتها.
  2. المحافظة على الأمن العام والنظام الجماهيري، واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات والتدابير التي تضمن تحقيق ذلك.
  3. إعداد مشروعات خطة التحول المتعلقة بالقطاع واقتراح الميزانية العامة لها، والعمل على تنفيذها حسب التشريعات النافذة.
  4. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنشاط القطاع وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة لدراستها، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها.
  5. إصدار القرارات والمنشورات المنظمة لنشاط القطاع وإدارة مرافقه، والإشراف على أعمال القطاع والجهات التابعة لها.
  6. إعداد الخطط ووضع البرامج التنفيذية لمنع الجرائم وضبطها والمحافظة على الأرواح والأعراض والأموال، وإعداد الدراسات عن اتجاهات الجريمة ومتابعة ورمد الظواهر الإجرامية.
  7. الإشراف على مصلحة الأحوال المدنية ومتابعة أعمالها وإصدار الإفادات التي تكلفها بها الجهات الأعلى.
  8. وضع البرامج التنفيذية للتشريعات المتعلقة بالأمن الشعبي المحلي.
  9. اتخاذ كافة التدابير والوسائل والإجراءات القانونية لمكافحة الجريمة المنظمة والنشاطات الإرهابية وغسيل الأموال.
  10. وضع خطط ومشروعات الدفاع المدني ومتابعة تنفيذها والقيام بأعمال الإنقاذ البري والبحري.
  11. الإشراف على أعمال الإغاثة ومواجهة الكوارث بما يحقق أهداف الحفاظ على السلامة الوطنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  12. القيام بأعمال مسح حقول الألغام والقنابل وتجميعها ونقلها وتفجيرها.
  13. نشر الوعي الأمني بين المواطنين لمواجهة الحرائق والكوارث ومكافحة الجريمة والوقاية منها.
  14. القيام بأعمال شؤون الشرطة الجنائية العربية والدولية.
  15. اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الكوارث والأخطار التي من شأنها إحداث أضرار بالأفراد أو الممتلكات.
  16. وضع التدابير والإجراءات المتعلقة بالسلامة العامة والسير على الطرق وإقامة المؤتمرات والندوات وإعداد البحوث والدراسات الهادفة إلى رفع معدلات الأداء الأمني والفني والإداري داخل القطاع.
  17. التعاون الثنائي والإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.
  18. تنفيذ البرامج الرياضية ونشر الوعي الرياضي لمنتسبي القطاع ومؤسساته التدريبية والتعليمية المختلفة.
  19. تنفيذ التشريعات الصادرة في مجال الأمن والعمل على تطويرها بما يكفل اتساقها مع سياسات وأهداف المؤتمرات الشعبية الأساسية في الخصوص.
  20.  إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط القطاع في مجال التحول والتسيير ضمن ميزانية اللجنة الشعبية العامة للقطاع وفق النظم والقواعد المحددة بالتشريعات النافذة.
  21. تأمين وحراسة المرافق والمنشآت الهامة والأهداف الحيوية والمحافظة عليها وفقاً للتشريعات النافذة.
  22. القيام بأعمال التحري وجمع الاستدلالات والخبرة وتحقيق الشخصية ومعاينة أماكن الحوادث الجنائية باستخدام الوسائل العلمية الفنية والتقنية في رفع وتحريز ما يوجد من آثار مادية بمسرح الجريمة ومعالجتها وتحليلها ومقارنتها ومضاهاتها لكشف مرتكبي تلك الجرائم.
  23. تدريب وإعداد الأطر الفنية المؤهلة للعمل بهيئة الشرطة وإعادة وتأهيل منتسبي القطاع.
  24. حصر الأجانب المقيمين داخل نطاق المؤتمر في سجلات خاصة وتدقيق البيانات عنهم وتوثيقها.
  25. وضع الخطط في البرامج المتعلقة بالسلامة الوطنية ومتابعة تنفيذها في أوقات السلم والحرب ومكافحة الحرائق ومواجهة حالات الكوارث العامة والطبيعية وتدريب مختلف الأفراد على أعمال الدفاع المدني بالتنسيق في ذلك كله مع الجهات المختصة.
  26. الإشراف على مرافق القطاع في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي والمحافظة عليها.
  27. وضع خطط وسياسات التدريب بالداخل والخارج لتدريب وتأهيل منتسبي القطاع ومواكبة تطور الجريمة والقدرة على مكافحتها والحد منها.
  28. القيام بتنظيم أعمال المرور وشؤون التراخيص وإعداد الأبحاث والدراسات بالحوادث المرورية ووضع الحلول المتعلقة بالازدحام على الطرقات العامة وحل الإشكاليات المتعلقة بالازدحام وعرقلة حركة السير على الطرقات العامة.
  29. الإشراف الفني والتفتيش على أعمال الجهات التابعة للقطاع ومكونات قطاع الأمن بالشعبيات ومتابعة تنفيذها لواجباتها طبقاً للقانون.
  30. اقتراح البرامج والخطط الكفيلة برفع كفاءة ومستوى أداء العاملين بالقطاع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  31. تأمين ضيوف الجماهيرية والمؤتمرات الشعبية والأنشطة الرياضية والاحتفالات الرسمية والشعبية.

تاسعاً: اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال السياسة الخارجية للجماهيرية العظمى.
  2. التعريف بسياسات ومواقف الجماهيرية العظمى تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  3. الدفاع عن حقوق الجماهيرية العظمى ومصالحها، وتقديم الخدمات المختلفة والرعاية والحماية للمواطنين الليبيين في الخارج، وتشجيعهم على الاستثمار وخاصة في القارة الأفريقية.
  4. متابعة شؤون الجاليات الأجنبية في الجماهيرية العظمى.
  5. الإشراف والمتابعة على أعمال مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية بالخارج وكذلك أعضاء ومندوبي الجماهيرية العظمى في المنظمات الإقليمية والدولية.
  6. اقتراح تشكيل لجان شعبية لمكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية بالخارج وفقاً لأحكام التشريعات النافذة وإحالته إلى اللجنة الشعبية العامة لعرضه على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  7. إجراء الاتصالات وربط العلاقات بين الشعب الليبي والشعوب الأخرى، وإعداد الدراسات التي تستهدف تنمية وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
  8. المشاركة في المحادثات التي تجرى على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف وكذلك في اجتماعات وأنشطة التجمعات والهيئات والمؤتمرات والمنظمات الإقليمية والدولية، وتوثيق ومتابعة تنفيذ ما يتم التوصل إليه من معاهدات أو اتفاقيات أو مذكرات التفاهم ومحاضر الاتفاق وما في حكمها، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
  9. متابعة وتحليل التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وتقدير انعكاساتها على الجماهيرية العظمى بشكل خاص، وعلى الأوضاع الإقليمية والدولية بشكل عام، ودراسة المتغيرات التي تجرى على الساحات الإقليمية والدولية وتقديم المقترحات التي تساعد على وضع السياسات المناسبة للتعامل مع هذه المتغيرات.
  10. إعداد مشروعات خطة التحول المتعلقة بالقطاع واقتراح الميزانية العامة لها والعمل على تنفيذها حسب التشريعات النافذة.
  11. إصدار القرارات والمنشورات المنظمة لنشاط القطاع وإدارة مرافقه والإشراف على أعماله والجهات التي تتبعه.
  12. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنشاط القطاع وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة لدراستها، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

عاشراً: اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال التعليم والبحث العلمي.
  2. اقتراح السياسة العامة للتعليم والبحث العلمي بالجماهيرية العظمى بما يتفق والأهداف التي تحددها المؤتمرات الشعبية الأساسية بالخصوص.
  3. وضع البرامج اللازمة لتنفيذ العملية التعليمية والبحثية، بما يكفل نشر التعليم والبحث العلمي وتوسيع الخدمات التعليمية والبحثية.
  4. إعداد مشروعات خطة التحول المتعلقة بالقطاع واقتراح الميزانية العامة لها والعمل على تنفيذها حسب التشريعات النافذة.
  5. وضع واعتماد وتطوير المناهج والنظم الدراسية، والكتب المدرسية بالمؤسسات التعليمية بالقطاعين العام والأهلي، بما يمكن الطلبة من اكتساب المعرفة والخبرة التي تتفق وقدراتهم وإمكاناتهم بكل مرحلة تعليمية.
  6. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنشاط القطاع، وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة لدراستها، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها.
  7. تحديد مواعيد بدء السنة الدراسية بالمؤسسات التعليمية وانتهائها والإجازات والعطلات الدراسية والإشراف على امتحانات مؤسسات التعليم الأساسي والمتوسط وإجراء امتحانات الشهادات العامة واعتماد نتائجها.
  8. إصدار القرارات والمنشورات المنظمة لنشاط القطاع وإدارة مرافقه، والإشراف على أعمال القطاع والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح التي تتبعه.
  9. إنشاء المؤسسات التعليمية المختلفة وتحديد مستوياتها وتخصصاتها بما يتفق مع حاجة المجتمع والكثافة السكانية والإمكانيات المتوفرة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية بالقطاع، وتحديد المواصفات الفنية والصحية والتربوية للمبنى المدرسي بما يتلاءم مع الظروف البيئية لكل منطقة وظروف كل مرحلة من مراحل التعليم.
  10. العمل على توفير المستلزمات والاحتياجات التعليمية.
  11. إعداد الإحصائيات التعليمية ذات العلاقة بالمعلمين والطلبة والمباني المدرسية والمستلزمات التعليمية، وتوثيقها وتحليلها علمياً، وتعميم نتائج ذلك على الجهات ذات العلاقة.
  12. العمل على الاستفادة من نشاط المنظمات العربية والإسلامية والدولية التي تعنى بمجالات التربية والعلوم والثقافة.
  13. إقامة الندوات والمؤتمرات التعليمية والتربوية بالداخل، والاشتراك فيما يقام منها بالخارج وفقاً للتشريعات النافذة.
  14. تكليف مديري مؤسسات التعليم المتوسط بناءً على اقتراح اللجنة الشعبية للتعليم بالشعبية المختصة.
  15. اقتراح السياسة العامة للبعثات والمنح الدراسية، ومتابعة تنفيذها وتنظيم شؤون الموفدين.
  16. الإشراف على الطلاب بالخارج والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
  17. اقتراح إنشاء أو إلغاء أو دمج أو إعادة هيكلة المؤسسات التعليمية والبحثية بمختلف مستوياتها.
  18. إقرار الضوابط المنظمة بمنح الدرجات الفخرية.
  19. المساهمة في إعداد الخطط والبرامج اللازمة لمكافحة الظواهر السيئة والهدامة في المؤسسات التعليمية، وتنفيذها وفقاً للتشريعات النافذة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  20. الاهتمام ببرامج البحث العلمي، وتشجيع الباحثين من أجل تطوير أهداف وسياسات البحث العملي.
  21. متابعة والإشراف على إجراءات البحوث والدراسات والتجارب ذات العلاقة بتطوير العملية التعليمية والعمل على تشجيعها.
  22. تنظيم التعليم الأهلي وتشجيع وتطوير برامجه والإشراف على مؤسساته وفقاً لتوجيهات المجتمع.
  23. إعداد المعلمين ورفع كفاءتهم والعمل على تدريبهم، وتحديد معدلات أدائهم وتوفير الأعداد اللازمة منهم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
  24. معادلة الشهادات الأجنبية ومنح الإذن للجاليات بفتح مدارس خاصة بها في الجماهيرية العظمى، بالتنسيق مع المختصين باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  25. إعداد المقترحات المتعلقة بإنشاء أو ضم أو إعادة هيكلة الجامعات.
  26. منح إذن مزاولة النشاط لوحدات التعليم العالي الأهلي.
  27. المساهمة في إعداد الخطط اللازمة لربط مخرجات التعليم بسوق العمل.
  28. المشاركة في المؤتمرات التعليمية والتربوية المحلية والعربية والدولية.
  29. إصدار الإذن اللازم لأدوات النشاط الاقتصادي الداخلة في اختصاص القطاع وفقا للتشريعات النافذة.

حادي عشر: اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل، وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجالي المواصلات والنقل.
  2. إعداد مشروعات خطة التحول المتعلقة بالقطاع واقتراح الميزانية العامة لها والعمل على تنفيذها حسب التشريعات النافذة.
  3. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنشاط القطاع وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة لدراستها، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها.
  4. إصدار القرارات والمنشورات المنظمة لنشاط القطاع وإدارة مرافقه، والإشراف على أعمال القطاع والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح والشركات التي تتبعه، وإصدار الأذونات اللازمة لإصدار التراخيص وفقاً للتشريعات النافذة.
  5. الإشراف والمتابعة والرقابة على شؤون المطارات والموانئ والمنائر، وأحواض بناء السفن.
  6. الإشراف على شؤون الطيران المدني والمطارات والأرصاد الجوية والنقل البحري والجوي والبري ومتابعتها.
  7. اقتراح التصميمات الهندسية المتعلقة بشبكات الطرق العامة والجسور والمشاركة في إعداد المواصفات القياسية لها وتقديم المشورة الفنية لجهات التنفيذ في هذا المجال.
  8. اقتراح الضوابط المتعلقة باستعمال المركبات المملوكة للمجتمع.
  9. الإشراف على شؤون الطيران المدني والموانئ والطرق والنقل البري والأرصاد الجوية.
  10. وضع القواعد والقرارات المنظمة لخدمة المواصلات والنقل ومنح الأذونات المتعلقة بمزاولة الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع.
  11. إعداد الدراسات وتنفيذ وصيانة شبكات الطرق العامة والجسور.
  12. القيام بالدراسات الخاصة بتخطيط نشاط النقل البري والبحري والجوي والأرصاد الجوية.
  13. التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات الطرق داخل وخارج مخططات المدن وفقا للتشريعات.
  14. إصدار الإذن اللازم لأدوات النشاط الاقتصادي الداخلة في اختصاص القطاع وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة 25

يكون الاختيار الشعبي لمدة لا تزيد على أربع سنوات، ويراعى في من يتم اختياره شعبياً توافر الشروط الآتية:

  1. أن يكون متمتعاً بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  2. أن يكون مؤمناً بمبادئ وأهداف ثورة الفاتح العظيم قولاً وفعلاً، وألا تكون لديه أية قيودات تمس الأمن الوطني.
  3. أن يكون ملتزماً بحضور جلسات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  4. ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف، أو حرم من العمل الشعبي بحكم محكمة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  5. ألا يكون مطعوناً في ذمته المالية من الأجهزة الرقابية.
  6. أن يحمل مؤهلاً جامعياً مع خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات، أو مؤهلاً متوسطاً مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات وتخصصاً في مجال القطاع المختار له.
  7. أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة.
  8. أن يكون لائقاً صحياً.
  9. ألا يكون متزوجاً من غير العربية.
  10. أن يكون قد أنهى التدريب العسكري، وملتزما بتأدية الخدمة الوطنية وفقاً للقانون واللوائح المنفذة له.
  11. ألا يكون المتقدم أو المدفوع به قد شغل الموقع نفسه لدورتين متتاليتين أو أكثر.
  12. يشترط في من يتم اختياره أميناً لمؤتمر شعبي أو أميناً لشؤون المرأة بالمؤتمر الشعبي للشعبية ما يلي:
  • أن لا يقل عمره عن 35 سنة شمسية.
  • أن يحمل مؤهلاً جامعياً وخبرة لا تقل عن خمس سنوات.
  • أن يكون مقيماً بالمؤتمر الشعبي الأساسي.
  1. يشترط فيمن يتم اختياره لعضوية اللجان الشعبية على مختلف مستوياتها ألا يكون قد بلغ سن التقاعد المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية. 

تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام تحديد الضوابط والأسس التي تراها مناسبة لمن يقترح اختيارهم والتعريف بهم. 

ويجوز لأمانة مؤتمر الشعب العام إذا اقتضت الضرورة الاستثناء من الشروط المذكورة.

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية
  • صدر في طرابلس 
  • بتاريخ 5 شعبان 1377 و.ر
  • الموافق 27 ناصر 2009 م