Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2005 م بشأن اعتماد مواصفات وأدلة دولية كمواصفات قياسية ليبية اختيارية

26 مايو 2005

قرار رقم 2 لسنة 2005 م بشأن اعتماد مواصفات وأدلة دولية كمواصفات قياسية ليبية اختيارية

أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 ف.ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1990 مسيحي، بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن تنظيم عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 56 لسنة 1371 و.ر.2003 بشأن نقل تبعية بعض الجهات إلى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 104 لسنة 1372 و.ر.2004 مسيحي بشأن تكليف مدير عام للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للتخطيط رقم 27 لسنة 1372 و.ر.2004 مسيحي بشأن تفويض مدير عام المركز ببعض الاختصاصات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 1373 و.ر.2005 مسيحي بشأن إعادة تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
  • وعلى ما عرضه مدير عام المركز في الاجتماع الأول للجنة العليا للمركز للعام 1373 و.ر2005 مسيحي.
  • وبناء على ما اتفق عليه في الاجتماع الأول للجنة العليا للمركز المنعقد بتاريخ 1373/5/26 و.ر 2005 مسيحي.

قررت

مادة 1

تعتمد المواصفات والأدلة الدولية التالية كمواصفات قياسية ليبية اختيارية

  • أولاً: في مجال نظم إدارة الجودة والإدارة البيئية:
  1. مواصفة المنظمة الدولية للتقييس رقم2000: 9000 ISOالخاصة تلغي وتحل محل نظم إدارة الجودة – الأسس والمصطلحات “، وهي المواصفة القياسية الليبية رقم 9000 لسنة 1997 مسيحي.
  2. مواصفة المنظمة الدولية للتقييس رقم 2000:9001 ISO الخاصة ” نظم إدارة الجودة – المتطلبات “، وهي تلغي وتحل محل المواصفات القياسية الليبية ذوات الأرقام 9001، 9002، 9003 لسنة 1997 مسيحي.
  3. مواصفة المنظمة الدولية للتقييس رقم 2000: 9004 ISOالخاصة ب ” نظم إدارة الجودة – إرشادات لتحسين الأداء.
  4. مواصفة المنظمة الدولية للتقييس رقم 1995: 10005 ISO الخاصة ب ” نظم إدارة الجودة – إرشادات حول خطط الجودة “.
  5. مواصفة المنظمة الدولية للتقييس رقم 2002: 19011 ISOالخاصة ب ” إرشادات حول تدقيق نظم إدارة الجودة أو نظم الإدارة البيئية.
  6. مواصفة المنظمة الدولية للتقييس رقم 2004: 14001 ISOالخاصة ب ” نظم الإدارة البيئية – المتطلبات مع إرشادات الاستخدام “.
  7. مواصفة المنظمة الدولية للتقييس رقم 2004: 14004 ISOالخاصة ” نظم الإدارة البيئية – إرشادات عامة عن المبادئ والمنظومات والتقنيات المساندة “.
  8. المواصفة القياسية الدولية رقم 2001: 14015 ISOالخاصة ب ” الإدارة – التقييم البيئي – المواقع والمؤسسات.
  9. مواصفة المنظمة الدولية للتقييس رقم 2002: 14050 ISO الخاصة ب ” الإدارة البيئية – المصطلحات.
  10. مواصفة المنظمة الدولية للتقييس رقم1999: 14031 ISOالخاصة ب ” الإدارة البيئية – تقدير الأداء البيئي – إرشادات البيئية.
  11. مواصفة المنظمة الدولية للتقييس رقم1993: 1-334 ISO الخاصة “إحصاء – مفردات ورموز – الجزء الأول – الإحتمالات والمصطلحات الإحصائية العامة “.
  12. مواصفة المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية الكهروتقنية رقم 2004: 17011 ISO/ IECالخاصة ب ” تقييم المطابقة – المتطلبات العامة لهيئات الاعتماد التي تعتمد هيئات تقييم المطابقة.
  13.  مواصفة المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية الكهروتقنية رقم 1998: 17020 ISO/ IEC الخاصة ب ” المعيار العام لتشغيل الأنواع المختلفة من هيئات التفتيش.
  14.  مواصفة المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية الكهروتقنية رقم 2003: 17024 ISO/IEC الخاصة ب ” تقييم المطابقة – المتطلبات العامة للهيئات التي تمنح شهادات الأفراد “.
  15. مواصفة المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية الكهروتقنية رقم 2005: 17025 ISO/IECالخاصة ب ” المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الاختبار والمعايرة “.
  16. مواصفة المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية الكهروتقنية رقم 2003: 17030 ISO/IECالخاصة ب ” تقييم المطابقة – المتطلبات العامة لعلامات الطرف الثالث بالمطابقة.
  17. مواصفة المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية الكهروتقنية رقم 2004: 1 – 1700 ISO/IEC الخاصة ب ” تقييم المطابقة – إعلان المطابقة للموردين – الجزء الأول – المتطلبات العامة.
  18. مواصفة المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية الكهروتقنية رقم 2004: 2 – 17050 ISO/ IECالخاصة رب ” تقييم المطابقة – إعلان المطابقة للموردين – الجزء الثاني – الوثائق المساندة “.
  19. دليل المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية الكهروتقنية رقم 1994: 7 ISO/IEC Guideالخاص ب ” إرشادات حول إعداد مواصفات ملائمة للاستعمال في تقييم المطابقة “.
  20.  دليل المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية الكهروتقنية رقم 1997: 64 ISO/IEC Guideالخاص ب ” إرشادات لتضمين الجوانب البيئية في مواصفات المنتج.
  21.  دليل المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية الكهروتقنية رقم 1999: 66 ISO/ IEC Guideالخاص ب ” المتطلبات العامة لهيئات تقييم وتسجيل ومنح شهادات المطابقة لنظم الإدارة البيئية.
  • ثانياً فى مجال طرق تحليل واختبار الأغذية:
  1. المواصفة الدولية رقم 1998: 712 ISOالخاصة بالحبوب ومنتجاتها طريقة تعيين محتوى الرطوبةطريقة مرجعية روتينية.
  2.  المواصفة الدولية رقم 1993: 2171 ISOالخاصة بالحبوب ومنتجات الحبوب المطحونة – تعيين الرماد الكلي.
  3.  المواصفة الدولية رقم 1981: 6541 ISOالخاصة بالمنتجات الغذائية الزراعية – تعيين محتوى الألياف الخام طريقة Scharmer المعدلة.
  4. المواصفة الدولية رقم 1981: 5498 ISOالخاصة بالمنتجات الغذائية الزراعية – تعيين محتوى الألياف الخام طريقة عامة.
  5. المواصفة القياسية الدولية رقم 1981:6645 ISOالخاصة بدقيق القم تعيين الجلوتين الجاف·
  6. المواصفة القياسية الدولية رقم1978: 5531 ISOالخاصة بدقيق تعيين الجلوتين الرطب.
  7.  المواصفة القياسية الدولية رقم1990: 495 ISO 0 الخاصة بدقيق القم تعيين محتوى الجلوتين الرطب بالوسائل الميكانيكية.
  8. المواصفة القياسية الدولية رقم 1998: ISO 7305 الخاصة بمنتجات الحبوب المطحونة – تعيين حموضة الدهن.

مادة 2

يوضع هذا القرار موضع التنفيذ، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط
  • رئيس اللجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية

كشف بأسماء المواطنين وعقاراتهم الواقعة بالطريق المتفرع من شارع النهضة ويمر جنوب المدرسة المركزية مؤتمر الولائي و المرفق بالقرار228لسنة 1372 و.ر.بشأن نزع ملكية مسار طريق للمنفعة العامة

ر.مالاسمرقم اللوحةمساحة الأرض m2مساحة بالمتر 2 مبنیسياج منخيلزيتونةصنوبرتوتأشجار زينةبنر
1ورثة الشيباني سويس19-21122081
2شعبان البدري عياد19-213721
3أبناء الطاهر العايب19-214081
4رمضان عليمصطفى فلفل19-21274901214241
5ورشة آل الطاهر19-2117.538.5
6أبناء العربي فلفل19-21109+212بوابة حديدية
7ناجي عاشور حسن19-2138.5
8فتحي بن عاشور19-218820
9محمد حسن عاشور19-217842.512
10عبدالسلام عاشور19-218.54