قرار رقم 2 لسنة 2005 م بشأن اعتماد مواصفات وأدلة دولية كمواصفات قياسية ليبية اختيارية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 مايو 2005
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: المواصفات والمعايير القياسية
قرار رقم 2 لسنة 2005 م بشأن اعتماد مواصفات وأدلة دولية كمواصفات قياسية ليبية اختيارية
أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 ف.ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1990 مسيحي، بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن تنظيم عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 56 لسنة 1371 و.ر.2003 بشأن نقل تبعية بعض الجهات إلى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 104 لسنة 1372 و.ر.2004 مسيحي بشأن تكليف مدير عام للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للتخطيط رقم 27 لسنة 1372 و.ر.2004 مسيحي بشأن تفويض مدير عام المركز ببعض الاختصاصات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 1373 و.ر.2005 مسيحي بشأن إعادة تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- وعلى ما عرضه مدير عام المركز في الاجتماع الأول للجنة العليا للمركز للعام 1373 و.ر2005 مسيحي.
- وبناء على ما اتفق عليه في الاجتماع الأول للجنة العليا للمركز المنعقد بتاريخ 1373/5/26 و.ر 2005 مسيحي.
قررت
مادة 1
تعتمد المواصفات والأدلة الدولية التالية كمواصفات قياسية ليبية اختيارية
- أولاً: في مجال نظم إدارة الجودة والإدارة البيئية:
- مواصفة المنظمة الدولية للتقييس رقم2000: 9000 ISOالخاصة تلغي وتحل محل نظم إدارة الجودة – الأسس والمصطلحات “، وهي المواصفة القياسية الليبية رقم 9000 لسنة 1997 مسيحي.
- مواصفة المنظمة الدولية للتقييس رقم 2000:9001 ISO الخاصة ” نظم إدارة الجودة – المتطلبات “، وهي تلغي وتحل محل المواصفات القياسية الليبية ذوات الأرقام 9001، 9002، 9003 لسنة 1997 مسيحي.
- مواصفة المنظمة الدولية للتقييس رقم 2000: 9004 ISOالخاصة ب ” نظم إدارة الجودة – إرشادات لتحسين الأداء.
- مواصفة المنظمة الدولية للتقييس رقم 1995: 10005 ISO الخاصة ب ” نظم إدارة الجودة – إرشادات حول خطط الجودة “.
- مواصفة المنظمة الدولية للتقييس رقم 2002: 19011 ISOالخاصة ب ” إرشادات حول تدقيق نظم إدارة الجودة أو نظم الإدارة البيئية.
- مواصفة المنظمة الدولية للتقييس رقم 2004: 14001 ISOالخاصة ب ” نظم الإدارة البيئية – المتطلبات مع إرشادات الاستخدام “.
- مواصفة المنظمة الدولية للتقييس رقم 2004: 14004 ISOالخاصة ” نظم الإدارة البيئية – إرشادات عامة عن المبادئ والمنظومات والتقنيات المساندة “.
- المواصفة القياسية الدولية رقم 2001: 14015 ISOالخاصة ب ” الإدارة – التقييم البيئي – المواقع والمؤسسات.
- مواصفة المنظمة الدولية للتقييس رقم 2002: 14050 ISO الخاصة ب ” الإدارة البيئية – المصطلحات.
- مواصفة المنظمة الدولية للتقييس رقم1999: 14031 ISOالخاصة ب ” الإدارة البيئية – تقدير الأداء البيئي – إرشادات البيئية.
- مواصفة المنظمة الدولية للتقييس رقم1993: 1-334 ISO الخاصة “إحصاء – مفردات ورموز – الجزء الأول – الإحتمالات والمصطلحات الإحصائية العامة “.
- مواصفة المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية الكهروتقنية رقم 2004: 17011 ISO/ IECالخاصة ب ” تقييم المطابقة – المتطلبات العامة لهيئات الاعتماد التي تعتمد هيئات تقييم المطابقة.
- مواصفة المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية الكهروتقنية رقم 1998: 17020 ISO/ IEC الخاصة ب ” المعيار العام لتشغيل الأنواع المختلفة من هيئات التفتيش.
- مواصفة المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية الكهروتقنية رقم 2003: 17024 ISO/IEC الخاصة ب ” تقييم المطابقة – المتطلبات العامة للهيئات التي تمنح شهادات الأفراد “.
- مواصفة المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية الكهروتقنية رقم 2005: 17025 ISO/IECالخاصة ب ” المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الاختبار والمعايرة “.
- مواصفة المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية الكهروتقنية رقم 2003: 17030 ISO/IECالخاصة ب ” تقييم المطابقة – المتطلبات العامة لعلامات الطرف الثالث بالمطابقة.
- مواصفة المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية الكهروتقنية رقم 2004: 1 – 1700 ISO/IEC الخاصة ب ” تقييم المطابقة – إعلان المطابقة للموردين – الجزء الأول – المتطلبات العامة.
- مواصفة المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية الكهروتقنية رقم 2004: 2 – 17050 ISO/ IECالخاصة رب ” تقييم المطابقة – إعلان المطابقة للموردين – الجزء الثاني – الوثائق المساندة “.
- دليل المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية الكهروتقنية رقم 1994: 7 ISO/IEC Guideالخاص ب ” إرشادات حول إعداد مواصفات ملائمة للاستعمال في تقييم المطابقة “.
- دليل المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية الكهروتقنية رقم 1997: 64 ISO/IEC Guideالخاص ب ” إرشادات لتضمين الجوانب البيئية في مواصفات المنتج.
- دليل المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية الكهروتقنية رقم 1999: 66 ISO/ IEC Guideالخاص ب ” المتطلبات العامة لهيئات تقييم وتسجيل ومنح شهادات المطابقة لنظم الإدارة البيئية.
- ثانياً فى مجال طرق تحليل واختبار الأغذية:
- المواصفة الدولية رقم 1998: 712 ISOالخاصة بالحبوب ومنتجاتها طريقة تعيين محتوى الرطوبةطريقة مرجعية روتينية.
- المواصفة الدولية رقم 1993: 2171 ISOالخاصة بالحبوب ومنتجات الحبوب المطحونة – تعيين الرماد الكلي.
- المواصفة الدولية رقم 1981: 6541 ISOالخاصة بالمنتجات الغذائية الزراعية – تعيين محتوى الألياف الخام طريقة Scharmer المعدلة.
- المواصفة الدولية رقم 1981: 5498 ISOالخاصة بالمنتجات الغذائية الزراعية – تعيين محتوى الألياف الخام طريقة عامة.
- المواصفة القياسية الدولية رقم 1981:6645 ISOالخاصة بدقيق القم تعيين الجلوتين الجاف·
- المواصفة القياسية الدولية رقم1978: 5531 ISOالخاصة بدقيق تعيين الجلوتين الرطب.
- المواصفة القياسية الدولية رقم1990: 495 ISO 0 الخاصة بدقيق القم تعيين محتوى الجلوتين الرطب بالوسائل الميكانيكية.
- المواصفة القياسية الدولية رقم 1998: ISO 7305 الخاصة بمنتجات الحبوب المطحونة – تعيين حموضة الدهن.
مادة 2
يوضع هذا القرار موضع التنفيذ، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط
- رئيس اللجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية
كشف بأسماء المواطنين وعقاراتهم الواقعة بالطريق المتفرع من شارع النهضة ويمر جنوب المدرسة المركزية مؤتمر الولائي و المرفق بالقرار228لسنة 1372 و.ر.بشأن نزع ملكية مسار طريق للمنفعة العامة
ر.م | الاسم | رقم اللوحة | مساحة الأرض m2 | مساحة بالمتر 2 مبنی | سياج م | نخيل | زيتونة | صنوبر | توت | أشجار زينة | بنر |
1 | ورثة الشيباني سويس | 19-21 | 1220 | 8 | 1 | ||||||
2 | شعبان البدري عياد | 19-21 | 372 | 1 | |||||||
3 | أبناء الطاهر العايب | 19-21 | 408 | 1 | |||||||
4 | رمضان عليمصطفى فلفل | 19-21 | 274 | 90 | 12 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | |
5 | ورشة آل الطاهر | 19-21 | 17.5 | 38.5 | |||||||
6 | أبناء العربي فلفل | 19-21 | 109 | +212بوابة حديدية | |||||||
7 | ناجي عاشور حسن | 19-21 | 38.5 | ||||||||
8 | فتحي بن عاشور | 19-21 | 88 | 20 | |||||||
9 | محمد حسن عاشور | 19-21 | 78 | 42.5 | 12 | ||||||
10 | عبدالسلام عاشور | 19-21 | 8.5 | 4 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.