Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2004 م بإضافة حكم للقرار رقم 2 لسنة 2004 م بشأن إعادة التنظيم الداخلي لأمانة مؤتمر الشعب العام

28 فبراير 2003

قرار رقم 2 لسنة 2004 م بإضافة حكم للقرار رقم 2 لسنة 2004 م بشأن إعادة التنظيم الداخلي لأمانة مؤتمر الشعب العام

الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وقرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 2 لسنة 1372 و.ر. بشأن إعادة التنظيم الداخلي لأمانة مؤتمر الشعب العام.
  • وعلى محضر اجتماع الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 1 لسنة 1373 و.ر.

قررت 

مادة 1

تضاف مادة جديدة لقرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 2 لسنة 1372 و. ر. المشار إليه تحت رقم مادة 10 مكرر يكون نصها على النحو الآتي:

مادة 10 مكرر:

يشرف أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان على المكاتب والإدارات التالية:

أولاً: مكتب أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان:

  • أ. مكتب التنسيق والمتابعة ويختص بما يلي:
  1. التنسيق فيما يخص شؤون الموظفين مع الإدارات المختصة.
  2. حفظ الوثائق والبيانات والإحصائيات والتقارير والقرارات وتصنيفها والمحافظة عليها باستخدام التقنية الحديثة.
  3. تصنيف وحفظ ومتابعة تنفيذ مايرد بمحاضر اجتماعات أمانة مؤتمر الشعب العام ذات العلاقة باختصاصات الأمين.
  4. متابعة ما يذاع وينشر في وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية في الداخل والخارج مما له علاقة وعرضه على الأمين.
  5. تسجيل وترقيم القرارات الصادرة عن الأمين وإحالتها إلى الجهات ذات العلاقة.
  6. ما يكلف به المكتب من أعمال أخرى.
  • ب. مكتب الأمين ويختص بما يلي:
  1. تلقي بريد الأمين، وعرضه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
  2. تنظيم اتصالات الأمين ومقابلاته وترتيب مواعيدها.
  3. الإعداد والتنظيم للقاءات الأمين واجتماعاته، وتجهيز البيانات والمعلومات المتعلقة بها وترتيب مواعيدها.
  4. تدوين التوجيهات بالسجل الأخضر وإعداد ملخص عن متابعة تنفيذها.
  5. تلخيص الموضوعات المعروضة على الأمين واتخاذ ما يلزم من إجراءات حول ملاحظاته عنها.

ثانياً:الإدارة العامة للشؤون القانونية:

  • أ. إدارة الاستشارة وإبداء الرأي وتختص بالآتي:
  1. إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التي تختص الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية وأمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات وأمانة مؤتمر الشعب العام بإصدارها.
  2. مراجعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
  3. المراجعة الفنية لمشروعات القوانين والمذكرات قبل عرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  4. مراجعة وتفسير القوانين واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاها وإبداء الرأي.
  5. توفير وحفظ المراجع والدراسات القانونية والتشريعات النافذة.
  6. تبويب وحفظ القوانين واللوائح الصادرة عن مؤتمر الشعب العـــام الصادرة عن الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية، والمشاركة في إعداد المذكرات التوضيحية لمشروعات القوانين.
  7. تلقي قرارات منح وسحب وإسقاط الجنسية وإبداء الرأي بشأنها وعرضها على الأمين.
  8. بحث المسائل القانونية التي تحال إليها من قبل أمانة مؤتمر الشعب العــام والأجهزة التابعة لها وإبداء المشورة بالخصوص.
  9. إعداد المذكرات وإبداء الاستشارات وصياغة العقود الخاصة بأمانة مؤتمر الشعب العام.
  10. الاتصال والتنسيق مع الإدارات والمكاتب القانونية للأجهزة الإدارية والقضائية في المسائل ذات العلاقة بأمانة مؤتمر الشعب العام.
  11. ما تكلف به من أعمال أخرى.
  • ب. إدارة شؤون القضايا وتختص بما يلي:
  1. متابعة الإجراءات القضائية بما يضمن سلامة تطبيق القوانين والتشريعات وعدم مخالفتها.
  2. متابعة ما يحال إليها من أمانة مؤتمر الشعب العام من قضايا وإحالة ما يستلزم إحالته إلى القضاء للفصل فيه.
  3. متابعة القضايا التي ترفع من قبل أمانة مؤتمر الشعب العام أو عليهــا أمام الجهات القضائية.
  4. ما تكلف به من أعمال أخرى.
  • ج. إدارة التدوين والنشر وتتكون من : مكتب التدوين والنشر ويختص بما يلي:
  1. الإشراف على طبع المدونتين في المطابع التي تم تحديدها لهذا الغرض.
  2. تجميع القوانين واللوائح والقرارات والمواد المعدة للنشر في مدونة التشريعات أو مدونة الإجراءات وتسجيلها في سجل خاص حسب تواريخ ورودها.
  3. ما يكلف به من أعمال أخرى.

مكتب التوزيع ويختص بما يلي:

القيام بإجراءات توزيع إعداد المدونتين على الجهات والأفراد وفقا للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

ما يكلف به المكتب من أعمال أخرى.

ثالثاً: الإدارة العامة لحقوق الإنسان وتتكون من:

  • أ. إدارة المنظمات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وتختص بما يلي:
  1. الاتصال بالمنظمات الدولية لحقوق الإنسان والتنسيق معها فيما يخص حقوق الإنسان.
  2. الإعداد والتنظيم لعقد المؤتمرات الدولية والاجتماعية.
  3. اقتراح القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي تم إبرامها والتصديق عليها من قبل الجماهيرية.
  4. ما يكلف به من أعمال أخرى.
  • ب. إدارة حقوق الإنسان وتتكون من:
  • أ. مكتب المتابعة ويختص بما يلي:
  1. متابعة وتقويم سير المؤسسات الإصلاحية والتاهيلية وتقديم تقارير دورية عنها.
  2. متابعة تنفيذ القوانين واللوائح بما يضمن تحقيق المساواة في الحقوق والعدالة في الواجبات.
  3. متابعة ورصد تجاوزات ومخالفات رجال الأمن وإيقافها ومحاسبة المسئولين عنها بإحالتهم إلى الجهة القضائية المختصة.
  4. التعريف بالمفهوم الجماهيري لحقوق الإنسان من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
  5. متابعة الردود على ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة وشبكة المعلومات وتقارير المنظمات الدولية من تساؤلات واستفسارات حول حقوق الإنسان في الجماهيرية.
  6. الإشراف على إعداد التقارير الدورية المتعلقة بحقوق الإنسان في العظمى لعرضها على اللجان المعنية لدى المنظمات الدولية والاجتماعية.
  7. إقامة الندوات المحلية المتعلقة بحقوق الإنسان والمشاركة فيها.
  8. متابعة حقوق الإنسان بالمؤتمرات الشعبية للشعبيات من خلال المكاتب التي يتم إنشاءها لهذا الغرض وتقويم أدائها.
  9. دعم المنظمات الأهلية لحقوق الإنسان.
  10. ما يكلف به من أعمال أخرى.
  • ب. مكتب تلقي الشكاوى والتظلمات ويختص بما يلي: 
  1. تلقي شكاوى وتظلمات الأفراد والهيئات من الإجراءات الماسة بحقوقهم وحرياتهم الأساسية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الحلول المناسبة لها.
  2. رصد تجاوزات ومخالفات رجال الأمن وإيقافها ومحاسبة المسئولين عنها بإحالتهم إلى الجهة القضائية المختصة.
  3. الإشراف على إعداد التقارير الدورية المتعلقة بحقوق الإنسان في الجماهيرية وعرضها على الأمين. 
  4. إقامة الندوات المحلية المتعلقة بحقوق الإنسان والمشاركة فيها.
  5. ما يكلف به من أعمال أخرى.

مادة 2

تلغى الفقرة (د) من المادة 2 كما يلغى البند (ثانياً) من المادة 3 من قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 2 لسنة 1372 و.ر. المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • صدر في سرت
  • الموافق 28 النوار 1373 و.ر
  • الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية