قرار رقم 2 لسنة 2004 م بإضافة حكم للقرار رقم 2 لسنة 2004 م بشأن إعادة التنظيم الداخلي لأمانة مؤتمر الشعب العام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 فبراير 2003
- رقم التشريع: 2
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: إدارة القانون
قرار رقم 2 لسنة 2004 م بإضافة حكم للقرار رقم 2 لسنة 2004 م بشأن إعادة التنظيم الداخلي لأمانة مؤتمر الشعب العام
الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وقرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 2 لسنة 1372 و.ر. بشأن إعادة التنظيم الداخلي لأمانة مؤتمر الشعب العام.
- وعلى محضر اجتماع الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 1 لسنة 1373 و.ر.
قررت
مادة 1
تضاف مادة جديدة لقرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 2 لسنة 1372 و. ر. المشار إليه تحت رقم مادة 10 مكرر يكون نصها على النحو الآتي:
مادة 10 مكرر:
يشرف أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان على المكاتب والإدارات التالية:
أولاً: مكتب أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان:
- أ. مكتب التنسيق والمتابعة ويختص بما يلي:
- التنسيق فيما يخص شؤون الموظفين مع الإدارات المختصة.
- حفظ الوثائق والبيانات والإحصائيات والتقارير والقرارات وتصنيفها والمحافظة عليها باستخدام التقنية الحديثة.
- تصنيف وحفظ ومتابعة تنفيذ مايرد بمحاضر اجتماعات أمانة مؤتمر الشعب العام ذات العلاقة باختصاصات الأمين.
- متابعة ما يذاع وينشر في وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية في الداخل والخارج مما له علاقة وعرضه على الأمين.
- تسجيل وترقيم القرارات الصادرة عن الأمين وإحالتها إلى الجهات ذات العلاقة.
- ما يكلف به المكتب من أعمال أخرى.
- ب. مكتب الأمين ويختص بما يلي:
- تلقي بريد الأمين، وعرضه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
- تنظيم اتصالات الأمين ومقابلاته وترتيب مواعيدها.
- الإعداد والتنظيم للقاءات الأمين واجتماعاته، وتجهيز البيانات والمعلومات المتعلقة بها وترتيب مواعيدها.
- تدوين التوجيهات بالسجل الأخضر وإعداد ملخص عن متابعة تنفيذها.
- تلخيص الموضوعات المعروضة على الأمين واتخاذ ما يلزم من إجراءات حول ملاحظاته عنها.
ثانياً:الإدارة العامة للشؤون القانونية:
- أ. إدارة الاستشارة وإبداء الرأي وتختص بالآتي:
- إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التي تختص الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية وأمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات وأمانة مؤتمر الشعب العام بإصدارها.
- مراجعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
- المراجعة الفنية لمشروعات القوانين والمذكرات قبل عرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
- مراجعة وتفسير القوانين واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاها وإبداء الرأي.
- توفير وحفظ المراجع والدراسات القانونية والتشريعات النافذة.
- تبويب وحفظ القوانين واللوائح الصادرة عن مؤتمر الشعب العـــام الصادرة عن الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية، والمشاركة في إعداد المذكرات التوضيحية لمشروعات القوانين.
- تلقي قرارات منح وسحب وإسقاط الجنسية وإبداء الرأي بشأنها وعرضها على الأمين.
- بحث المسائل القانونية التي تحال إليها من قبل أمانة مؤتمر الشعب العــام والأجهزة التابعة لها وإبداء المشورة بالخصوص.
- إعداد المذكرات وإبداء الاستشارات وصياغة العقود الخاصة بأمانة مؤتمر الشعب العام.
- الاتصال والتنسيق مع الإدارات والمكاتب القانونية للأجهزة الإدارية والقضائية في المسائل ذات العلاقة بأمانة مؤتمر الشعب العام.
- ما تكلف به من أعمال أخرى.
- ب. إدارة شؤون القضايا وتختص بما يلي:
- متابعة الإجراءات القضائية بما يضمن سلامة تطبيق القوانين والتشريعات وعدم مخالفتها.
- متابعة ما يحال إليها من أمانة مؤتمر الشعب العام من قضايا وإحالة ما يستلزم إحالته إلى القضاء للفصل فيه.
- متابعة القضايا التي ترفع من قبل أمانة مؤتمر الشعب العام أو عليهــا أمام الجهات القضائية.
- ما تكلف به من أعمال أخرى.
- ج. إدارة التدوين والنشر وتتكون من : مكتب التدوين والنشر ويختص بما يلي:
- الإشراف على طبع المدونتين في المطابع التي تم تحديدها لهذا الغرض.
- تجميع القوانين واللوائح والقرارات والمواد المعدة للنشر في مدونة التشريعات أو مدونة الإجراءات وتسجيلها في سجل خاص حسب تواريخ ورودها.
- ما يكلف به من أعمال أخرى.
مكتب التوزيع ويختص بما يلي:
القيام بإجراءات توزيع إعداد المدونتين على الجهات والأفراد وفقا للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
ما يكلف به المكتب من أعمال أخرى.
ثالثاً: الإدارة العامة لحقوق الإنسان وتتكون من:
- أ. إدارة المنظمات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وتختص بما يلي:
- الاتصال بالمنظمات الدولية لحقوق الإنسان والتنسيق معها فيما يخص حقوق الإنسان.
- الإعداد والتنظيم لعقد المؤتمرات الدولية والاجتماعية.
- اقتراح القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي تم إبرامها والتصديق عليها من قبل الجماهيرية.
- ما يكلف به من أعمال أخرى.
- ب. إدارة حقوق الإنسان وتتكون من:
- أ. مكتب المتابعة ويختص بما يلي:
- متابعة وتقويم سير المؤسسات الإصلاحية والتاهيلية وتقديم تقارير دورية عنها.
- متابعة تنفيذ القوانين واللوائح بما يضمن تحقيق المساواة في الحقوق والعدالة في الواجبات.
- متابعة ورصد تجاوزات ومخالفات رجال الأمن وإيقافها ومحاسبة المسئولين عنها بإحالتهم إلى الجهة القضائية المختصة.
- التعريف بالمفهوم الجماهيري لحقوق الإنسان من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
- متابعة الردود على ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة وشبكة المعلومات وتقارير المنظمات الدولية من تساؤلات واستفسارات حول حقوق الإنسان في الجماهيرية.
- الإشراف على إعداد التقارير الدورية المتعلقة بحقوق الإنسان في العظمى لعرضها على اللجان المعنية لدى المنظمات الدولية والاجتماعية.
- إقامة الندوات المحلية المتعلقة بحقوق الإنسان والمشاركة فيها.
- متابعة حقوق الإنسان بالمؤتمرات الشعبية للشعبيات من خلال المكاتب التي يتم إنشاءها لهذا الغرض وتقويم أدائها.
- دعم المنظمات الأهلية لحقوق الإنسان.
- ما يكلف به من أعمال أخرى.
- ب. مكتب تلقي الشكاوى والتظلمات ويختص بما يلي:
- تلقي شكاوى وتظلمات الأفراد والهيئات من الإجراءات الماسة بحقوقهم وحرياتهم الأساسية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الحلول المناسبة لها.
- رصد تجاوزات ومخالفات رجال الأمن وإيقافها ومحاسبة المسئولين عنها بإحالتهم إلى الجهة القضائية المختصة.
- الإشراف على إعداد التقارير الدورية المتعلقة بحقوق الإنسان في الجماهيرية وعرضها على الأمين.
- إقامة الندوات المحلية المتعلقة بحقوق الإنسان والمشاركة فيها.
- ما يكلف به من أعمال أخرى.
مادة 2
تلغى الفقرة (د) من المادة 2 كما يلغى البند (ثانياً) من المادة 3 من قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 2 لسنة 1372 و.ر. المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- صدر في سرت
- الموافق 28 النوار 1373 و.ر
- الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية