Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2002 م بشأن زيادة رأس مال الشركة الليبية للحديد والصلب

15 يناير 2002

قرار رقم 2 لسنة 2002 م بشأن زيادة رأس مال الشركة الليبية للحديد والصلب

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  669 لسنة 1991 إفرنجي، بشأن إنشاء الشركة الليبية للحديد والصلب، وتعديله الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 52 لسنة 1369 و. ر. 
  • وعلى ما قررته الجمعية العمومية للشركة الليبية للحديد والصلب في اجتماعها غير العادي، المنعقد بتاريخ 13/ 5/ 1369 و. ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1369 و.ر، المنعقد بتاريخ 1/ 10/ 1369 و.ر. 
  • وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الإنتاج بكتابه رقم 4322 المؤرخ في 12/ 12/ 1369 و.ر.

قررت 

مادة 1 

يزاد رأس مال الشركة الليبية للحديد والصلب بالقيمة الناتجة عن تقييم أصول وموجودات الجهاز التنفيذي لمجمع الحديد والصلب والتي تبلغ 647، 012، 089، 27 (سبعة وعشرين مليوناً وتسعة وثمانين ألفاً واثنى عشر ديناراً، وستمائة وسبعة وأربعين درهماً). 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 2 ذو القعدة
  • الموافق 15/ 1/ 1370 و.ر 2002 ف
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.