قرار رقم 2 لسنة 2000 م بإعادة تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 مارس 2000
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
-
2-2000-DEC-GPC
قرار رقم 2 لسنة 2000 م بإعادة تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامة.
- وعلى ماتمت مناقشته في اجتماع مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوى للعام 1429 ميلادية.
قرر
مادة 1
تتكون أمانة مؤتمر الشعب العام، وفقاً لما يلى: –
- أمين مؤتمر الشعب العام
- الأمين المساعد لشؤون المؤتمرات الشعبية.
- الأمين المساعد لشؤون اللجان الشعبية.
- أمين شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية
- أمين الشؤون الاجتماعية
- أمين الشؤون الخارجية.
- أمين الشؤون الاقتصادية
- أمين شؤون الموارد البشرية
- أمين شؤون البنية الأساسية والتخطيط العمراني والبيئة
- أمين شؤون الثقافة والتعبئة الجماهيرية
- أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان
- أمين الشؤون الأمنية
مادة 2
تمارس أمانة مؤتمر الشعب العام إختصاصاتها وفقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتحدد الاختصاصات التفصيلية لأمنائها وأعضائها بقرارات تصدرعنها على أن تتضمن الاختصاصات الواردة بالمواد التالية، وبما لايتعارض مع القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية المشار اليه، ولائحته العامة
مادة 3
يتولى أمين مؤتمر الشعب العام، الدعوة لاجتماعات أمانة مؤتمر الشعب عام، والاجتماعات المشتركة والتقابلية، وإدارتها، واعتماد محاضرها، تابعة تنفيذها، وتوقيع القرارات الصادرة عنها
مادة 4
يتولى الأمين المساعد لشؤون المؤتمرات الشعبية، متابعة شؤون المؤتمرات ببية، وإجراءات الإعداد لانعقادها وسير جلساتها، وتلقى قراراتها، خاذ ما يلزم من إجراءات تحضيرية لتجميعها، وتعميم القرارات ذات العلاقة أمانات المؤتمرات الشعبية، ومتابعتها.
مادة 5
لى الأمين المساعد لشؤون اللجان الشعبية، متابعة تنفيذ قرارات الشعبية الأساسية مع اللجان الشعبية، ومراجعة محاضرها القرارات المتعلقة بها
مادة 6
مهام أعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام، في متابعة تنفيذ قرارات الشعبية الأساسية – كل وفقاً لما يلى:
- يتولى أمين شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية، متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالنقابات والاتحادات والروابط المهنية، ومتابعة شؤون اجتماعاتها ونشاطاتها المهنية.
- يتولى أمين الشؤون الاجتماعية متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالتضامن الاجتماعي، وشؤون الطفل، والمرأة، والأسرة، والاهتمام بالجمعيات الخيرية، والمؤسسات الأهلية، وفقاً للقانون
- يتولى أمين الشؤون الخارجية، متابعة تنفيذ القرارات المتعلقه بالسياسة الخارجية، وشؤون التعاون الدولى، وشؤون التنظيمات الشعبية
- يتولى أمين الشؤون الاقتصادية، متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالإنتاج، والتوزيع، والتبادل التجارى، ومتابعة المؤسسات المالية والاقتصادية
- يتولى أمين شؤون الموارد البشرية، متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بقطاعات التعليم والتدريب، والصحة والشباب والرياضة، والعمل
- يتولى أمين شؤون البنية الأساسية والتخطيط العمراني والبيئة، متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالمشروعات في قطاعات المرافق، والإسكان والصناعة، والطاقة، والمواصلات، والزراعة، وحماية البيئة من التلوث والتصحر والانجراف وحماية الغابات، و والمراعي، والاراضى الزراعية، وشواطئ البحر، والدراسات والسياسات العامة لتنظيم تخطيط المدن والقرى، من حيث تطوير المخططات الخاصة بالمدن وتحديد المكونات التخطيطية والعمرانية لها، ومستهدفاتها بشك مستحدث، وأساليب معالجة أوضاعها القائمة.
- يتولى أمين شؤون الثقافة والتعبئة الجماهيرية، متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بقطاع الإعلام والثقافة، والسياحة بما يضمن الاهتمام بالفنون والآداب، والتعبئة الجماهيرية والتثقيف، والطباعة، والنشر.
- يتولى أمين الشؤون القانونية وحقوق الانسان، متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالهيئات القضائية، ومؤسسات الإصلاح والتأهيل وكذلك القرارات المتعلقة بتعزيز الحرية وحمايتها، وضمان المساواة في الحقوق، والعدالة فى الواجبات، وإجراءات إعداد وعرض مشروعات القوانين واللوائح
- يتولى أمين الشؤون الأمنية، متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بقطاع الأمن العام، وشؤون الأمن الشعبي المحلى.
مادة 7
على أعضاء الأمانة – في سبيل أداء المهام المنصوص عليها في المادة السابقة – التنسيق مع الأمين المساعد المختص فيما يتعلق بعرض الموضوعات على الأمانة، والاتصال باللجان الشعبية والجهات الأخرى المختصة
مادة 8
يتولى أحد الأمينين المساعدين مهام أمين مؤتمر الشعب العام عند غيابه أو قيام مانع لديه، وفقاً لما تحدده اللائحة المنظمة لاجتماعات الأمانة
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في: سرت بتاريخ: 25/ ذو القعدة
- الموافق: 1/ الربيع/ 1430 ميلادية
- مؤتمر الشعب العام