قرار رقم 2 لسنة 1998 م بشأن اختيار أمناء لجان شعبية للشعبيات
1 أكتوبر 1998
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أكتوبر 1998
- رقم التشريع: 2
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
- رقم المُعَرِّف: 2-1998-DEC-GPC
قرار رقم 2 لسنة 1998 م بشأن اختيار أمناء لجان شعبية للشعبيات
مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام امناء اللجان الشعبية للشعبيات، وذلك على النحو التالي: –
- الأخ/ الطيب الصافي الطيب – أمين اللجنة الشعبيه لشعبية البطنان
- الأخ/ عميد ركن.احمد فتح الله المقصبي – أمين اللجنه الشعبية لشعبية درنة
- الأخ/ عقيد شرف.امبارك عتيق سعد – أمين اللجنة الشعبية لشعبية القبة
- الأخ/ عميد/ نوری اسباق حمد – أمين اللجنة الشعبية لشعبية الجبل الأخضر
- الأخ/ عمر عوض رشوان – أمين اللجنة الشعبية لشعبية المرج
- الأخ/ مفتاح عبدالسلام بوكر – أمين اللجنة الشعبية الشعبية بنغازي
- الأخ/ فضل صالح الكيلاني – أمين اللجنة الشعبية لشعبية الواحات
- الأخ/ عميد/ غيث ابراهيم غيث – أمين اللجنة الشعبية لشعبية الكفرة.
- الأخ/ عميد/ سيد محمد قذاف الدم – أمين اللجنه الشعبية لشعبية سرت
- الأخ/عميد/ يوسف عبدالقادر الدبرى – أمين اللجنة الشعبية لشعبية الجفرة.
- الأخ/ محمد على التبو – أمين اللجنة الشعبية لشعبية مرزق
- الأخ/عميد/مسعود عبدالحفيظ أحمد – أمين اللجنة الشعبية لشعبية سبها
- الأخ/ منصور عثمان منصور – أمين اللجنة الشعبية لشعبية وادى الحياة
- الأخ عميدركن عبد الكبير المهدى الشريف – أمين اللجنة الشعبية لشعبية وادى الشاطئ
- الأخ/ مفتاح محمد كعيبة – أمين اللجنة الشعبيه لشعبية مصراته
- الأخ عميد ركن/يوسف أحمد أبوحجر – أمين اللجنة الشعبي لشعبية المرقب
- الأخ/ عميد/ على الفيتوري خليفه – أمين اللجنة الشعبيه لشعبية بني وليد
- الأخ عميد ركن فرج سليمان الحضيري – أمين اللجنة الشعبية لشعبية ترهونة، ومسلاته
- الأخ/عقيد طيار/عاشور محمد امقيق – أمين اللجنة الشعبية الشعبية طرابلس
- الأخ/ يوسف المرغني ابوحلالة – أمين اللجنة الشعبية لشعبية الجفارة.
- الأخ/ عميد/ منير الطاهر مسعود – أمين اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية.
- الأخ/ عميدركن الهادى الطاهر امبيرش – أمين اللجنة الشعبية لشعبية صبراتة، وصرمان
- الأخ/عقيد/ عبدالقادر سعيد البريكي – أمين اللجنة الشعبية لشعبية النقاط الخمس
- الأخ عميد مصباح العروسى ونيس – أمين اللجنة الشعبية لشعبية غريان.
- الأخ/ د.عريبي أحمد مازوز – أمين اللجنة الشعبية لشعبية يفرن
- الأخ/ محمد المدنى البخاري – أمين اللجنة الشعبية لشعبية نالوت.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في الموافق: 1/ التمور/ 1428 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.