Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 1995 م 1423 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية

7 ديسمبر 1994

قرار رقم 2 لسنة 1995 م 1423 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

  • بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ميلادية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 ميلادية بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 ميلادية بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 97 لسنة 1993 ميلادية بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
  • وعلى محضر الاجتماع الخامس للمجلس الأعلى للهيئات القضائية لسنة 1423 ميلادية المنعقد بتاريخ 7/12/1423 ميلادية.

قرر

مادة 1
ينقل الأخوة أعضاء النيابة العامة الآتية أسماؤهم من وإلى النيابة المبينة قرين أسمائهم:

  1. الأخ أبو عجيلة محمد القمودي – من نيابة جنوب طرابلس الكلية إلى نيابة شمال طرابلس.
  2. الأخ محمد سالم البدري – من نيابة بنغازي الكلية إلى نيابة اجدابيا الكلية.
  3. الأخ توفيق خليفة الحاسي – من نيابة بنغازي الكلية إلى نيابة اجدابيا الكلية.
  4. الأخ فتحي أحمد منصور – من نيابة بنغازي الكلية إلى نيابة اجدابيا الكلية.
  5. الأخ مصطفى عبدالله محمد – من نيابة بنغازي الكلية إلى نيابة اجدابيا الكلية.
  6. الأخت نعيمة محمد مفتاح – من نيابة شمال طرابلس الكلية إلى نيابة جنوب طرابلس الكلية.

مادة 2
ينقل الأخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى إدارة المحاماة الشعبية بالوظيفة والجهة المبينة قرين أسمائهم:

  1. الأخ مفتاح سليمان عطايا الله – محامياً من الدرجة الأولى بمكتب المحاماة الشعبية إجدابيا.
  2. الأخ أحمد محمد صالح السريتي – محامياً من الدرجة الثالثة بفرع إدارة المحاماة الشعبية مصراتة.
  3. الأخ ميلاد محمد مفتاح وريث – محامياً من الدرجة الرابعة بفرع إدارة المحاماة الشعبية مصراتة.
  4. الأخ الطاهر فرج الشطشاطي – محامياً تحت التمرين بفرع إدارة المحاماة الشعبية الجبل الأخضر.
  5. الأخ مفتاح محمد إبراهيم – محامياً من الدرجة الرابعة بمكتب المحاماة الشعبية المرج.
  6. الأخت العجيلية شليبك – محامية من الدرجة الرابعة بمكتب المحاماة الشعبية الزاوية.

مادة 3
ينقل عضو النيابة الآتي اسمه إلى إدارة القضايا بالوظيفة والفرع المبين قرين اسمه:

  1. الأخ عيسى حسين حمد سالم – مستشاراً مساعداً من الفئة (أ) بفرع إدارة القضايا الجبل الأخضر.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • صدر في 9 رجب 1404 و. ر
  • الموافق 7/ 12/ 1423 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.