قرار رقم 2 لسنة 1968 م بالتنظيم الداخلي لأجهزة الوزارة وتوزيع العمل بها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 مارس 1968
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: وزارة السياحة والصناعات التقليدية
- الحالة: ساري
- القطاع: السياحة
قرار رقم 2 لسنة 1968 م بالتنظيم الداخلي لأجهزة الوزارة وتوزيع العمل بها
وزير السياحة والآثار
- بعد الاطلاع على المادة 7 من المرسوم الملكي الصادر في 8 فبراير 1968 بشأن تنظيم وزارة السياحة والأثار،
- وحرصاً على حسن سير العمل فى الوزارة وتحديد المسئوليات والاختصاصات بها،
قرر
مادة 1
المحتويات
مكتب الوزير:
- أ- مدير مكتب الوزير:
هو المسئول عن شئون مكتب الوزير وتحديد مواعيده وتنسيق علاقاته الرسمية واتصالاته بمختلف الجهات.
وعليه القيام بتسجيل جميع تأشيرات الوزير في سجل يعد لذلك وإبلاغ الوزير بما تم فيها من تصرف في المواعيد المحددة لها.
- ب- سكرتير خاص الوزير:
يعهد اليه من الوزير أو من مدير مكتبه بإنجاز الأعمال الخاصة بالوزير واستقبال الزوار طبقاً للمواعيد المحددة لهم.والرد على المكالمات التليفونية وتلقى الرسائل الخاصة بالوزير وعرضها عليه والتصرف في شأنها وفقاً للتعليمات التي تصدر إليه وانجاز اية
مهمة أخرى تتعلق بالأعمال الخاصة بالوزير.
مادة 2
وكيل الوزارة لشئون الآثار:
هو المسؤول عن تسيير دفة العمل مصلحة الآثار وعن تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بها تحت اشراف وإرشادات الوزير.
وتظل القرارات المنظمة لاختصاصات الوظائف بمصلحة الآثار سارية النفاذ حتى صدور قرار تنظيمي آخر بشأنها.
مادة 3
وكيل الوزارة لشئون السياحة:
هو الرئيس المباشر لمديرى الإدارات العامة بالوزارة، ويناط به اصدار التعليمات اللازمة لتنسيق أعمال تلك الادارات وتحقيق حيال التعاون بينها ويكون مسئولا مباشرة أمام الوزير عن حسن سير العمل وانتظامه وعن تنفيذ القرارات واللوائح التي يصدرها الوزير تحقيقاً للسياسة العامة للوزارة لشئون السياحة.
مادة 4
مفتش عام التفتيش السياحي:
تحدد اختصاصاته وواجباته وفقاً للائحة التي ستصدر بتنظيم قسم التفتيش السياحي
مادة 5
الشئون القانونية:
ويتولاها المستشار القانونى للوزارة ويقوم ببحث ودراسة المسائل القانونية التي تحال إليه من الوزير أو من أحد وكلاء الوزارة كما يناط به إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات وإجراء التحقيقات وصياغة صور العقود والمذكرات والمكاتبات القانونية المتعلقة بأعمال الوزارة.
مادة 6
المراقب المالي:
يتولى بحث وإعداد النظم المالية للوزارة والإشراف على حساباتها واتباع الاجراءات المالية وفقاً لقانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة 7
يكون تابعاً لوكيل الوزارة لشئون السياحة في أداء أعمالهم ورفع نتائجها اليه وتلقى التعليمات الخاصة بها.
- أ- وكيل الوزارة المساعد لشئون السياحة:
ويساعد وكيل الوزارة لشئون السياحة فى تسيير العمل بالوزارة في حدود الاختصاصات التي يعينها له ويجوز تكليفه بالقيام بأى عمل آخر اضافی.
- ب- الخبير السياحي:
ويقوم بإعداد ما يطلب منه من دراسات وبحوث ومخططات لازمة للتنمية السياحية ويتولى تدريب العاملين الذين يوكل إليه تدريبهم في مجال الأعمال السياحية.
- ج- خبير تأثيث الفنادق:
ويختص بالإشراف الفنى على تأثيث الفنادق واحتياجاتها وتصميم ما تتطلبه من ديكور ولوازم فنية.
- د- سكرتير مجلس السياحة:
ويقوم بإعداد جداول أعمال المجلس وتحرير محاضر جلساته وإمساك السجلات والأوراق الخاصة به على ما سيتقرر تفصيلا في اللائحة التنظيمية الخاصة بالمجلس.
- ه- مراقبات السياحة بالمحافظات:
وتقوم بتنفيذ سياسة الوزارة لشئون السياحة في المحافظات وتمثيلها في كل ما يوكل إليها من أعمال ولا يجوز الاتصال بها أو تكليفها بأي عمل إلا عن طريق مكتب الوكيل.
مادة 8
الإدارة العامة للسياحة:
مدير عام الإدارة العامة للسياحة:
ويختص بالإشراف والمتابعة والتنفيذ للاختصاصات الواردة في المادة 4 من المرسوم الملكي الخاص بتنظيم الوزارة ويكون مسئولا عن حسن سير العمل وانتظامه فى الأجهزة الآتية:
- إدارة السياحة الداخلية: ويتفرع عنها
- أ- قسم التسجيل والترخيص:
ويختص بإصدار جميع التراخيص المتعلقة بشئون الفنادق والمحال العامة السياحية ومكاتب السفر والسياحة وتراخيص المرشدين السياحيين.
- ب- قسم الإعلام والتوعية السياحية:
ويختص بتحرير مجلة السياحة وإعداد كافة المطبوعات السياحية والإشراف عليها لنشر وتنمية الوعي السياحي لدى المواطنين.
- ج- قسم الإنتاج السينمائي والتصوير الفوتوغرافي:
ويقوم بتصوير وإعداد الأفلام السياحية والصور الفوتوغرافية للمعالم والأماكن التاريخية والفنية وذلك بالتعاون مع قسم الإعلام، والتوعية السياحية.
- إدارة السياحة الخارجية: ويتفرع عنها
- أ- قسم المكاتب الخارجية:
ويختص بأغراض الدعاية و الاستعلامات السياحية في الخارج.
- ب- قسم المؤتمرات والمنظمات الدولية:
ويختص بإعداد الدراسات اللازمة عن المؤتمرات السياحية وما انتهت اليه من قرارات وتوصيات وتنسيق وسائل التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة فى الشئون السياحية.
مادة 9
الإدارة العامة للشئون الادارية:
مدير عام الإدارة العامة للشئون الادارية:
ويختص بالإشراف والمتابعة والتنفيذ لمختلف الانظمة الادارية من الخلف الانظمة الادارية وشئون الموظفين والعلاقات العامة وأعمال السكرتارية والمحفوظات والشئون المالية والحسابية ويكون مسئولا عن حسن سير العمل وانتظامه في الأجهزة الاتية:
- إدارة الشئون العامة ويتفرع عنها:
- أ- قسم شئون الموظفين:
ويختص بإمساك الملفات الشخصية للموظفين وإعداد الاستمارات والتقارير الخاصة بالتعيين والترقيات والعلاوات والإجازات والنقل ومتابعة مختلف الاجراءات المتعلقة بالشئون الوظيفية.
- ب- قسم السكرتارية والمحفوظات والمخازن:
ويتولى توزيع الأوامر والتعليمات الإدارية على الاجهزة المختلفة وتسجيل الرسائل الصادرة من الوزارة او الواردة اليها وايداعها الملفات الخاصة بها والتحقق من تنفيذ التأشيرات عليها وإمساك السجلات اللازمة للمحفوظات وإنجاز أعمال الطباعة ويكون مسئولا عن المخازن ومحتوياتها وإمساك السجلات الخاصة بها وتدارك النقص بالمخزونات لتوفي دائما حدود حاجة الوزارة.
- ج- قسم العلاقات العامة::
ويتولى أعمال المراسم و الحفاوة والاهتمام بضيوف الوزارة وزوارها و استقبالهم وتوديعهم والإشراف على تنظيم الحفلات للمناسبات المختلفة.
- إدارة الشئون المالية:
وتشرف على جميع الشئون المالية والحسابية المختلفة للوزارة لشئون السياحة وإعداد الميزانية والإشراف على تنفيذها طبقاً للانظمة والتعليمات التي تصدر بشأنها.
مادة 10
الإدارة العامة للشئون الفنية:
مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية:
ويكون مسئولا عن القيام بأعمال الإحصاءات السياحية وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لزيادة حجم السياحة وإعداد الخرائط و المواصفات لجميع المنشآت السياحية الجديدة والمواصفات الخاصة بتأثيث وصيانة المنشآت السياحية القائمة وإعداد المختصين في شئون
السياحة والخدمات الفندقية ووضع مواصفات عقود الادارة والتشغيل ويتبع له في سبيل تنفيذ ذلك الاجهزة الاتية:
- ادارة الاحصاء والبحوث الفنية:
وتقوم بعمل الاحصاءات المختلفة السياحية وإعداد البحوث اللازمة لزيادة السياحة وتنمية الاقتصاد السياحي والاشراف على اعداد المتخصصين فى شئون السياحة والخدمات.
- إدارة التخطيط والمتابعة: ويتفرع عنها
- أ- قسم التخطيط والمشروعات الهندسية:
ويقوم بإعداد دراسة الخرائط والمواصفات المتعلقة بمختلف المنشآت السياحية الجديدة ووضع المواصفات الخاصة بتأثيث وصيانة المنشآت السياحية القائمة.
- ب- قسم الإشراف والمتابعة:
ويختص بالإشراف على التنفيذ النهائي للمشروعات السياحية ومتابعة مراحله المختلفة والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية والهندسية الموضوعة لها.
مادة 11
على وكلاء الوزارة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 29 ذو الحجة 1387.
- الموافق 28 مارس 1968.
- معتوق آدم
- وزير السياحة والآثار