قرار رقم 2 لسنة 1963 م بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف
6 يناير 1963
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 يناير 1963
- رقم التشريع: 2
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الجمارك
قرار رقم 2 لسنة 1963 م بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف
وزير المالية،
بعد الاطلاع
- على الفقرة الثانية من المادة 22 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى القرار الجمركي رقم 2 لسنة 1962 المعدل بالقرار الجمركي رقم 3 لسنة 1962.
قرر
مادة 1
تعدل بعض بنود الجدول الاول الخاص بتعريفة الاستيراد الملحق بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 على النحو التالي:
بند التعريفة | وصف البضاعة. | فئة الرسوم المعدلة |
2/1-5 | لحوم واحشاء واطراف صالحة للاكل سواء كانت طازجة أو مبردة او مجمدة:ب- لحم الضأن والماعز والبقر والابلج- غيرها | لا شي100 مليم للكيلو غرام الواحد صافی |
9/2-3 | شاى ومته وابدال الشاى المحتوية على أجزاء من نبات الشاى او المته بأية نسبة كانت | 100 مليم للكيلو غرام الواحد صافی |
10/1 | حنطة وخليط الحنطة والشيلم | لا شيء |
10/2 | شيلم جاودار | لا شيء |
10/3 | شعير | لا شيء |
10/4-5 | شوفان وذره | لا شيء. |
10/6 | أرز:- أ- غير مقشور ب- كساراتج- مقشور بضمنه الملمع او الممسوح | لا شيءلا شيءلا شيء |
11/1 | دقيق الحبوبأ- في علب من الصفيح او في عبوات اخرى لا يزيد وزنها الصافي عن خمسة كيلوغرام ب- غيرها:1- دقيق الحنطة ودقيق خليط الحنطة 2- دقيق الارز3- دقيق الشعير او الحبوب الأخرى | لا شيء لا شيء لا شيء لا شيء |
11/2 | جريش وسميد، حبوب مقشورة، مدورة مكسرة، مفلطحة بما في ذلك الحواصب ما عدا الارز المقشور او الملمع أو الممسوح او كساراته، نبت الحبوب وكذلك دقيقة: أ- سميد حنطة ب- غيرها | لا شيءلا شيء |
19/3 | عجائن غذائية مكرونة وشعرية الخ | 10 في المائة |
25/7 | غضار طفل- مثل الكاولين والبنتونيت اند السوسیت و کیانیت سیلیمانیت مكلسة او غير مكلسة ولكن لا تشمل انواع الغضار المتمددة التي تخضع للبند 7/68، اتربة وموليت والشاموط والدينامي | 2 في المائة |
30/1 | غدد وغيرها من الاعضاء المعدة للعلاج العضوى مجففة وان كانت مسحوقة، خلاصات الغدد أو غيرها من الاعضاء او إفرازاتها المعدة للعلاج العضوى، مواد حيوانية اخرى محضرة للاستعمال فى الطب العلاجي او الوقائي غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر | لا شيء |
30/2 | امصال لقاحات توكسينات جراثيم مزروعة وان كانت متخمرة عدا الخمائر ومنتجات اخرى مماثلة | لا شيء |
30/3 | أدوية للطب البشرى او البيطرى | لا شيء |
30/5 | محضرات واصناف صيدلية اخرى ادوية | لا شيء |
55/9 | نسج آخر من قطن: أ- نوع محمودى لا يتعدى عرضه المتر الواحد ب- غير مبيض ج- غيره | 5 في المائة 5 في المائة 10 في المائة |
55/10 | فضلات نسج من قطن | 10 في المائة |
70/13 | ادوات من زجاج للمائدة او المطبخ او للتزين تواليت او المكتب ولتزيين داخل المنازل او لاستعمالات مماثلة ما عدا الاصناف الداخلةفي البند 19/70: أ- أكواب الشاي | 10 في المائة |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في أول رمضان سنة 1382ه
- الموافق 06 يناير سنة 1963م
- محمد سليمان بوربيدة
- وزير المالية