Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 1951 بتعديل مادة في قانون الخدمة المدنية 

20 يونيو 1955

قرار رقم 2 لسنة 1951 بتعديل مادة في قانون الخدمة المدنية 

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الأنظمة رقم 1 لعام 1954، الخاصة بعلاوة المبيت والنقل والسفريات. 
  • وبالنظر إلى ما يوجد بالفقرة الأولى من المادة 22 من غموض يستوجب الإيضاح.
  • وبناءً على المادة 82 من قانون الخدمة المدنية رقم 2 لعام 1951.

قرر ما يلي:

تعدل الفقرة الأولى من المادة 22 من أنظمة علاوة المبيت والنقل والسفر رقم 1 لعام 1954 لتقرأ كما يلي: 

“إذا شعر الموظف بضيم أو حيف من جراء أمر النقل فله أن يقدم اعتراضاً يضمنه أسباب شعوره إلى المدير العام لشؤون الموظفين في ميعاد أقصاه خمسة أيام من تاريخ إبلاغه أمر النقل وذلك عن طريق رئيسه المباشر وبتعليق من هذا الأخير يرسله إلى المدير المذكور في ميعاد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض.”

  • مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
  • طرابلس في 29 شوال 1374 هـ 
  • الموافق 20 يونيو 1955 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.