قرار رقم 199 لسنة 2012 م الإذن بنقل مخصصات مالية بالميزانية العامة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن،وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 ميلادي، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 20 لسنة 2012 ميلادي، بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2012 ميلادي.
وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي،بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي،بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 168 لسنة 2012 ميلادي، بشأن إعادة تسمية جامعتين.
وعلى كتاب وزير المالية رقم 235 المؤرخ في 18/4/2012 ميلادي.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس عشر لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة المالية بنقل مبلغ 284.155.88 ثمانية وثمانين مليوناً ومائة وخمسة وخمسين ألفا ومائتين وأربعة وثمانين ديناراً، من وإلى البابين الأول والثاني لتغطية الفروقات في مخصصات بعض الجهات على النحو المبين بالجدول المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.