أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة
بعد الاطلاع على المادة 22 من القانون رقم 8 لسنة 1959م بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
وعلى المادة 10 من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 28 محرم 1390هـ الموافق 5 أبريل سنة 1970 م في شأن إعادة تنظيم وزارة الاقتصاد ونقل اختصاصات مكتب براءات الاختراع الى وزارة الصناعة.
و على المادة 9/د من القانون رقم 79 لسنة 1970م في شأن إعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية.
وعلى طلب البراءة رقم 142 في 30 من شهر ديسمبر سنة 1979م والمستندات الملحقة به.
مادة 1
تمنح براءة اختراع برقم 142 لسنة 1979م.
الى: اف. هوفمان لاروش اندکو، اکتینجز لشافت، شركة سويسرية، عنوانها: مدينة بازل، سويسرا.
عن اختراع بتسمية : “مشتقات بنزود بازيين”.
اسم المخترع: اندره سزنت کیمیائی، سویسری.
عنوانه: ۷۰ ، باز لشتراسه، رايهن، سويسرا.
وقد توضح بيانه فى الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة خمس عشرة سنة تبدأ من 30 من شهر ديسمبر سنة 1979م وتنتهى فى 30 من شهر ديسمبر سنة 1994م.
ويتمتع الطلب بحق أسبقية استناداً للطلب المودع في بتاريخ.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.
أبو زيد عمر دورده
أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة