قرار رقم 198 لسنة 2021 م بشأن عطلة الوقوف بعرفة وأيام عيد الأضحى المبارك للعام 2021 ميلادي/1442 هجري
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012م بشأن العطلات الرسمية تكون عطلة الوقوف بعرفة وعيد الأضحى المبارك للعام 1442 هجري، وذلك أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 19-20-21-2021/07/22م في كافة المؤسسات والهيئات العامة على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010 م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.