أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 198 لسنة 2021 م بشأن عطلة الوقوف بعرفة وأيام عيد الأضحى المبارك 

14 يوليو 2021

قرار رقم 198 لسنة 2021 م بشأن عطلة الوقوف بعرفة وأيام عيد الأضحى المبارك 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012م بشأن العطلات الرسمية 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية 

مادة 1

تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012م بشأن العطلات الرسمية تكون عطلة الوقوف بعرفة وعيد الأضحى المبارك للعام 1442 هجري، وذلك أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 19-20-21- 2021/07/22 م في كافة المؤسسات والهيئات العامة على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010 م المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبدالحميد محمد الدييبة 
  • رئيس مجلس الوزراء