قرار رقم 198 لسنة 2021 م بشأن عطلة الوقوف بعرفة وأيام عيد الأضحى المبارك
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
مادة 1
تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012م بشأن العطلات الرسمية تكون عطلة الوقوف بعرفة وعيد الأضحى المبارك للعام 1442 هجري، وذلك أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 19-20-21- 2021/07/22 م في كافة المؤسسات والهيئات العامة على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010 م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.