Skip to main content

قرار رقم 198 لسنة 1994 م 1423 م بإعادة تشكيل لجنة متابعة أعمال اللجان المشكلة لتصفية بعض الشركات العامة والمنشآت وتقرير بعض الأحكام الأخرى

6 أبريل 1994

قرار رقم 198 لسنة 1994 م 1423 م بإعادة تشكيل لجنة متابعة أعمال اللجان المشكلة لتصفية بعض الشركات العامة والمنشآت وتقرير بعض الأحكام الأخرى

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القرارات الصادرة بحل بعض الشركات والمنشآت العامة.
  • وعلى لائحة اجراءات اللجنة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 786 لسنة 1991م بتشكيل لجنة لمتابعة أعمال اللجان المشكلة لتصفية بعض الشركات والمنشآت العامة.

قررت

مادة 1

يعاد تشكيل لجنة متابعة أعمال اللجان المشكلة لتصفية بعض الشركات على النحو التالي:

  • الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية (رئيساً)
  • الأخ/ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام (عضواً)
  • الأخ/ الكاتب العام لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة (عضواً)
  • الأخ/ محمد عبدالنبي علي – من اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق (عضواً)
  • الأخ/ الصديق أبو القاسم أحمد – من أمانة اللجنة الشعبية العامة (عضواً)

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة متابعة اللجان المشكلة لتصفية الشركات والمنشآت العامة المنحلة، واتخاذ ما يلزم لضمان انتهاء هذه اللجان من أعمالها قبل نهاية السنة المالية الحالية 1423م. كما تتولى دراسة العراقيل والعقبات التي تواجه لجان التصفية وخاصة فيما يتعلق بالديون والعقارات، ووضع الحلول المناسبة لها، والبت فيما يعرض عليها من اللجان، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وللجنة في سبيل تحقيق ذلك إصدار ما تراه من تعليمات أو توجيهات إلى لجان التصفية بما لا يخل بالاختصاصات المقررة لهذه اللجان بموجب التشريعات النافذة.

مادة 3

تجتمع اللجنة في الزمان والمكان اللذين يحددهما رئيسها، ولها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به.

مادة 4

على اللجان الشعبية العامة النوعية، واللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية والجهات المختصة ذات العلاقة مساعدة لجان التصفية القائمة وقت صدور هذا القرار التي تعمل على تصفية شركات ومنشآت تابعة لها، أو خاضعة لإشرافها أو واقعة في نطاقها المكاني، تذليل ما يعترضها من صعوبات بغية الإسراع في إنهاء أعمالها.

مادة 5

اللجان المشكلة لتصفية الشركات والمنشآت المنحلة وقت صدور هذا القرار، يجب أن تبلغ لجنة المتابعة بكل ما يعيقها عن تنفيذ أعمالها، وإحالة صورة من ذلك ومن التقارير التي تعدها عن سير أعمالها (إلى الجهات التابعة لها) مرفقة بملاحظاتها إلى لجنة المتابعة.

مادة 6

على لجنة المتابعة إعداد تقارير عن سير أعمالها متضمنة بياناً باللجان التي أنهت أعمالها والعقبات التي قد تواجه هذه اللجان، وتتطلب تدخلاً من اللجنة الشعبية العامة، وأية ملاحظات أخرى ترى ضرورة عرضها، وإحالتها إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

مادة 7

على اللجان القائمة حالياً لتصفية الشركات والمنشآت الصادرة قرارات بحلها، أن تنتهي من أعمالها خلال أجل أقصاه نهاية شهر كانون 1423م.

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 25 من شهر شوال 1403 و.ر
  • الموافق 6 من شهر الطير 1423 م.ر