قرار رقم 197 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد لإعادة تأهيل مبنى مجمع المحاكم شرق طرابلس الكائن بمنطقة تاجوراء، بقيمة إجمالية قدرها 4,504,500 أربعة ملايين وخمسمائة وأربعة آلاف وخمسمائة دينار، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود
الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.