Skip to main content

قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام

1 مارس 2022

قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاتة.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر لسنة 2015 م.
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974م، بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م ، بشأن قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية في الجيش الليبي.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 م، بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 573 لسنة 2020 م بتعديل بعض الأحكام في قرار مجلس الوزراء رقم 431 لسنة 2013 م.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 631 لسنة 2020 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 573 لسنة 2020 م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 180 لسنة 2021 م ، بشأن إعادة تنظيم قوة العمليات المشتركة.
  • وعلى كتاب رئيس قوة العمليات المشتركة رقم 137 المؤرخ 2022/02/21 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الثاني العادي لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يعتمد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة، ويتم تنظيم جهازها الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

تدار القوة برئيس يتولى المتابعة والإشراف على جميع الإدارات والمكاتب وفروع القوة ويمارس الاختصاصات المسندة إليه وفق التشريعات النافذة وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. وضع وتنفيذ السياسة العامة للقوة بما يتلاءم وطبيعة عملها.
  2. اعتماد الخطط والبرامج السنوية والطارئة لعمل القوة.
  3. تمثيل القوة في علاقتها مع الغير وأمام القضاء.
  4. التوقيع على جميع العقود ومحاضر الاتفاق التي تكون القوة طرفا فيها.
  5. اعتماد الحساب الختامي واعتماد الميزانية العمومية للقوة واحالتها الى الجهات ذات الاختصاص وفقا للتشريعات النافذة.
  6. إصدار القرارات والتوصيات ذات العلاقة بعمل القوة وفق التشريعات النافذة.
  7. إصدار أوامر الصرف من المبالغ المدرجة بالميزانية المعتمدة للقوة وفقا للتشريعات النافذة.
  8. إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لكافة منتسبي القوة وفقا للتشريعات النافذة.
  9. مخاطبة الجهات المختصة بشأن قرارات الإيفاد في المهام الرسمية والدورات التدريبية بالداخل والخارج.
  10. أي مهام يكلف بها من السيد رئيس الوزراء ضمن مجال اختصاصه وفقا للتشريعات.

مادة 3

يكون لرئيس القوة مساعد للشؤون الأمنية يصدر بتسميته قرار من رئيس القوة ، يتولى الإشراف على المهام الأمنية والفنية وفق الخطط والبرامج التي يتم اعتمادها من رئيس القوة مع الالتزام برفع التقارير الدورية بشكل نظامي بما يحقق الدقة وفاعلية الأداء.

مادة 4

يكون لرئيس القوة مساعد للشؤون العامة يصدر بتسميته قرار من رئيس القوة، يتولى الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية والدعم اللوجستي والتدريب الوظيفي والتعاون الفني بما يضمن تنفيذ تعليمات رئيس القوة بالخصوص مع الالتزام برفع التقارير الدورية بشكل نظامي بما يحقق الدقة وفاعلية الأداء.

مادة 5

تسري على منتسبي القوة أحكام القانون رقم 7 لسنة 2012م بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية ، فيما يتعلق بكافة الشؤون الوظيفية لمنتسبي الجهاز والمرتبات والمزايا المالية والمكافآت والعلاوات المستحقة التي تتناسب مع طبيعة عملهم ويتولى رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص صلاحيات رئيس الدولة في القانون المذكور.

مادة 6

يتكون الهيكل التنظيمي للقوة من التقسيمات التنظيمية التالية:-

أولا: الإدارات

  • إدارة العمليات والسيطرة.
  • إدارة التحقيقات.
  • إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  • إدارة التعاون الفني والدولي.إدارة الفروع.
  • إدارة التحري وجمع المعلومات
  • إدارة الدوريات.
  • إدارة التسليح والذخائر.
  • إدارة التخطيط والتدريب.
  • إدارة شؤون الإمداد والدعم اللوجستي
  • إدارة المنافذ

ثانيا المكاتب: –

  • مكتب الشؤون السرية.
  • مكتب الشؤون القانونية.
  • مكتب المنسق الأمني والعلاقات العامة.
  • مكتب التفتيش والمتابعة
  • مكتب المراجعة الداخلية
  • مكتب المعلومات والتوثيق
  • مكتب الإعلام.
  • مكتب الاتصالات والدعم الفني

مادة 7

إدارة العمليات والسيطرة وتختص بالآتي: –

  1. المتابعة والإشراف على غرفة العمليات الرئيسية وتلقي البلاغات التي ترد للقوة بشكل يومي من التقسيمات التنظيمية المختلفة التابعة للقوة وتقديم تقرير بذلك.
  2. التنسيق والتعاون مع الجهات والأجهزة الأمنية الأخرى عن طريق رئيس القوة في مجال الأمن المعلوماتي والعملياتي
  3. المساعدة في تأمين النيابات وحماية جلسات المحكمة الخاصة بمحاكمة الإرهابيين بالتنسيق مع إدارة الدوريات.
  4. جمع المعلومات والتحري عن قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة وإعداد قاعدة بيانات بذلك.
  5. إعداد تقارير دورية عن عمل الإدارة وعرضها على الرئيس.
  6. ما تكلف به من مهام وفق التشريعات النافذة.

مادة 7

إدارة التحقيقات وتختص بالآتي:

  1. استلام البلاغات والشكاوى من مكتب البلاغات وتقارير المتابعة من إدارة التفتيش والمتابعة بعد عرضها على رئيس القوة والتحقيق من مدى صحتها والتحقيق فيها.
  2. فتح محاضر جمع الاستدلالات مع المشتبه بهم بارتكابهم لجرائم وعرضها على مكتب النائب العام لإبداء الرأي وتنفيذ ما يصدر عنه من أوامر وتعليمات.
  3. إحالة محاضر جمع الاستدلالات إلى النيابات المختصة لإبداء الرأي وتنفيذ ما يصدر عنها من أوامر وتعليمات والتنسيق بشأنها.
  4. إجراء جمع الاستدلالات مع المشتبه بارتكابهم الجرائم وندب الخبراء لذلك.
  5. جمع المعلومات والتنسيق مع إدارة التحري بالخصوص.
  6. التنسيق مع الإدارات المختصة بشأن الوقائع قيد التحقيق والتي ترى الإدارة أنها تحتاج الى معلومات إضافية لاستكمالها.
  7. التنسيق مع مكتب النائب العام في استصدار أوامر الضبط والإحضار في حق المشتبه بهم.
  8. توثيق القيود الخاصة بالإرهابيين الذين تم ضبطهم وإعداد قاعدة بيانات بشأنهم.
  9. إعداد التقارير الدورية والمختصة عن عمل الإدارة وتقديمها لرئيس القوة.
  10. ما يكلف به من مهام وفق التشريعات النافذة.

مادة 9

إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتختص بالآتي: –

  1. تقديم المشورة لرئيس القوة فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية.
  2. القيام بأعمال البريد الصادر والوارد من خلال استلام البريد الوارد للقوة والقيام بتوزيعه داخليا وإحالته إلى التقسيمات التنظيمية ذات العلاقة بالإجراء التنفيذي لها والقيام بأعمال البريد الصادر عنها وإعداد المراسلات
  3. القيام بالأعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وتنظيمها بما يضمن تداول الملفات والوثائق والمكاتبات وحفظها وسهولة الرجوع إليها، والقيام بأعمال النسخ والتصوير وإدخال الميكنة في هذه المجالات.
  4. اتخاذ إجراءات التنصيب والترقية والإعارة والاستقالة وإنهاء الخدمات والإحالة للخدمة المدنية والشؤون الضمانية وإجراءات العرض على اللجان الفنية والاجازات الداخلية والخارجية بعد اعتمادها من رئيس القوة وفقا للتشريعات النافذة.
  5. إعداد ومراجعة الملاك الوظيفي وتقديم المقترحات التي تهدف إلى رفع الكفاءة وتحسين مستوى الأداء بالقوة.
  6. اعداد كشوفات القوة العمومية للأعضاء ومراقبة حضور وانصراف العاملين خلال مواعيد الدوام الرسمي، والمكلفين بالأعمال التناوبية وتسجيل التأخير والغياب وتطبيق الجزاءات وفقا للتشريعات النافذة.
  7. تنفيذ الإجراءات المتعلقة بشؤون العاملين.
  8. إدارة ملفات العاملين وتنظيم حفظها وتداولها وفقا للنظم والقواعد المحددة بالخصوص والمحافظة على سرية المعلومات بها.
  9. إصدار بطاقات التعريف للضباط وضباط الصف والأفراد والموظفين العاملين بالقوة.
  10. القيام بتعميم القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة بعمل القوة على التقسيمات التنظيمية بالقوة.
  11. الاشراف على اعداد الأختام الرسمية وطبع الأوراق الرسمية والمستندات وعقود الموظفين اللازمة لعمل القوة
  12. ما تكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.
  13. إعداد مشروع الميزانية التقديرية السنوية للقوة على ضوء البيانات الواردة من مختلف التقسيمات بالقوة وتنفيذ الميزانية المعتمدة وفقا للأبواب والبنود الواردة بها.
  14. إعداد القيود المحاسبية لعمليات الصرف والتحصيل واتخاذ الإجراءات اللازمة في حدود التشريعات النافذة.
  15. مسك السجلات المالية والإشراف على توجيه جميع القيود المحاسبية اللازمة في الدفاتر المحاسبية المختلفة وإجراء قيود التسوية اللازمة بشأنها وفقا للقانون المالي للدولة.
  16. إعداد وقفل الحسابات الختامية للقوة وضبط الحسابات الختامية للقوة وضبط الحسابات اليومية والشهرية وموافاة الجهات المختصة بذلك.
  17. القيام بإعداد المرتبات وإجراء التسويات والمزايا والاستحقاقات المالية للعاملين بالقوة وتطبيق ما تنص عليه التشريعات النافذة من استقطاعات مالية.
  18. إعداد صكوك المعاملات المالية واتخاذ كافة الإجراءات المالية المتعلقة بها.
  19. مراجعة حسابات القوة لدى المصارف بصورة دورية وإعداد مذكرات التسوية الشهرية.
  20. متابعة تنفيذ أوامر الشراء بما في ذلك فتح الاعتمادات المستندية وإتمام إجراءات التخليص الجمركي ومراجعة الأجهزة الرقابية والفنية المختصة.
  21. صرف العهد المالية المستديمة والمؤقتة والتأكد من استخدامها في الأغراض التي صرفت من أجلها ومتابعتها وتسويتها في المواعيد المحددة.
  22. إجراء الجرد الدفتري والفعلي للمخازن
  23. اعداد الردود والتوضيحات اللازمة على تقارير وملاحظات ديوان المحاسبة ذات العلاقة بالقوة.
  24. الاشتراك مع الإدارات الأخرى في وضع نظام الحوافز المالية.
  25. حفظ الوثائق المتعلقة بالعقود التي أبرمتها القوة
  26. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  27. ما تكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة

مادة 10

إدارة التعاون الفني والدولي وتختص بالآتي:

  1. متابعة أعمال المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بنشاط القوة في مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع منسق شؤون مكافحة الإرهاب.
  2. متابعة تقييم سير العلاقات مع الدول الأخرى فيما يخص عمل القوة بالتنسيق مع منسق شؤون مكافحة الإرهاب.
  3. العمل على المشاركة الفاعلة للقوة في أعمال اللجان المشتركة والثنائية بالتنسيق مع الإدارات المختصة وإعداد التقارير الدورية عنها.
  4. المشاركة في إعداد مشاريع الاتفاقيات ذات العلاقة بعمل القوة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذ ما يعتمد فيها بالتنسيق مع مكتب الشؤون القانونية بالقوة.
  5. التنظيم والإعداد للمشاركة الفعالة في اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بعمل القوة بالتنسيق مع منسق شؤون مكافحة الإرهاب.
  6. العمل على الاستفادة من الفرص التدريبية الممنوحة من وكالات التعاون الدولي والعمل على توفير احتياجات القوة من خبرات المنظمات الدولية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.
  7. إعداد الخطة التنفيذية للإدارة فيما يخص أهداف القوة والاختصاصات المسندة لها.
  8. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
  9. ما تكلف به من مهام وفق التشريعات النافذة.

مادة 11

إدارة الفروع ويتبعها فرع المنطقة الغربية وفرع المنطقة الوسطى وفرع المنطقة الشرقية وفرع المنطقة الجنوبية وفرع طرابلس الكبرى وتختص بالآتي:

  1. تقديم النصح والمشورة ودعم قرارات رئيس القوة.
  2. القيام بالتخطيط والتنظيم والاشراف على اعمال الفروع
  3. تقديم مشروع قرار حول سياسة عمل الفروع والمكاتب التابعة لها وعرضها على رئيس القوة.
  4. التنسيق الإداري والأمني بين الفروع
  5. جمع وحفظ البيانات والمعلومات والاحصائيات والمستندات وفقا للأسس العلمية وتسهيل استخدامها من قبل المحتاجين إليها مع توفير قاعدة بيانات.
  6. تحديد صلاحيات كل فرع من الناحية الإدارية بالتنسيق مع رئيس الفرع.
  7. الاجتماعات الدورية برؤساء الفروع للوقوف على سير العمل وحل المشاكل التي تواجه الفروع
  8. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة وعرضها على رئيس القوة.
  9. ما تكلف به من مهام وفق التشريعات النافذة.

مادة 12

إدارة التحري وجمع المعلومات وتختص بالآتي:

  1. التحري عن المشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية وإعداد تقارير حيالهم.
  2. تقديم تقارير سرية عن أي تحركات مشبوهة عن أي عناصر تخل بالأمن والاستقرار داخل الدولة.
  3. التنسيق مع إدارة التحقيقات حول العناصر الذين يتم التحقيق معهم وتقديم المعلومات بالخصوص.
  4. إعداد تقارير دورية عن عمل الإدارة وعرضها على رئيس القوة.
  5. ما تكلف به من مهام وفق التشريعات النافذة

مادة 13

إدارة الدوريات وتختص بالآتي: –

  1. المشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط الأمنية المشتركة وكذلك الخطط الاستراتيجية التي من شأنها الحد من ظاهرة الإرهاب.
  2. الإشراف على الأقسام والمتركزات الأمنية التابعة للإدارة والعمل على معالجة أي مشاكل أو صعوبات تتعرض لها ووضع الحلول لمعالجتها.
  3. تنفيذ عمليات الضبط والإحضار للمطلوبين الصادر في حقهم أوامر ضبط او يشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية.
  4. التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في استقبال ومرافقة وحماية الشخصيات والوفود الرسمية.
  5. اقتراح نقاط تمركز وانطلاق الدوريات.
  6. إعداد الخطة التنفيذية للإدارة بما يخدم أهداف القوة والاختصاصات المسندة لها.
  7. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة وعرضها على الرئيس.
  8. ما تكلف به من مهامه وفق التشريعات النافذة.

مادة 14

إدارة التسليح والذخائر وتختص بالآتي:-

  1. تحديد احتياجات القوة من أسلحة وذخائر ومهمات وتنظيم عملية حفظها وصرفها وصيانتها.
  2. وضع القيود والضوابط المنظمة لإجراء عمليات التسليم والاستلام والتخزين والصرف.
  3. تحديد نسبة المخزون الاستراتيجي من أسلحة وذخائر والمهام الأخرى وذلك وفق التعليمات والأوامر الصادرة بهذا الشأن.
  4. دراسة احتياجات القوة من أسلحة وذخائر ومهام أخرى وتقديم تقارير بشأنها.
  5. الإشراف على مخازن الأسلحة والذخائر بجميع المقرات التابعة للقوة.
  6. تتولى الإدارة إنشاء ما يلزمها من مكاتب وأقسام لتسيير عملها بالشكل المطلوب بعد العرض علي رئيس القوة.
  7. إعداد تقارير دورية عن عمل الإدارة وعرضها على الرئيس.
  8. ما تكلف به من مهام وفق التشريعات النافذة

مادة 15

إدارة التخطيط والتدريب وتختص بالآتي:

  1. وضع الخطط التدريبية السنوية للقوة واعتمادها من قبل الرئيس.
  2. إعداد التقارير اللازمة لحاجة القوة من القوة البشرية.
  3. إعداد كشوفات لمستحقي الترقية ضباط/ ضباط صف/ أفراد.
  4. إعداد التقارير اللازمة لحاجة القوة من الدورات التخصصية في مجال مكافحة الإرهاب.
  5. إعداد البحوث والبرامج التعليمية لرفع كفاءة أعضاء القوة في مكافحة الإرهاب.
  6. الإعداد والتحضير للخطة السنوية للتدريب الداخلي وفقا لاحتياجات القوة.
  7. إبداء الرأي بشأن المرشحين للتدريب بالخارج.
  8. الإشراف على الدورات الداخلية والخارجية والتجهيز لها.
  9. إعداد تقارير دورية عن عمل الإدارة وعرضها على رئيس القوة.
  10. ما تكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 16

إدارة شؤون الإمداد والدعم اللوجستي وتختص بالآتي: –

  1. دراسة وتحديد احتياجات القوة من مواد ومعدات وأدوية وأثاث وملابس ومستلزمات ووضع الخطط اللازمة لتوفيرها وتنظيم عمليات حفظها وصرفها وصيانتها.
  2. التنسيق مع الإدارات والمكاتب ذات العلاقة لتحديد وتوفير ما يطلبه عمل القوة من احتياجات في حدود الاعتمادات المقررة بالميزانية.
  3. الإشراف على المخازن الرئيسية والفرعية ودورتها المستندية وعمليات التوريد إليها والصرف منها.
  4. اعداد وتقديم تقارير بالبيانات والاحصائيات ومسك السجلات والملفات وغيرها من النظم والبطاقات والنماذج الإدارية الأخرى.
  5. إعداد المواصفات الفنية اللازمة للمخازن وتأمينها وحراستها.
  6. وضع آلية لتنظيم عمليات الصرف مع مراعاة تحديد نسبة المخزون الاستراتيجي للمواد والأصناف المخزنة وذلك وفقا للتعليمات والأوامر في هذا الشأن.
  7. تقديم المشورة الفنية للتقسيمات التنظيمية بالقوة بشأن عمليات التبويب والاستلام والتخزين والصرف.
  8. دراسة احتياجات القوة من مركبات وآليات ووضع الخطط اللازمة لتوفيرها واستلام المركبات والآليات وتخزينها وصيانتها وصرفها وتأمين قطع الغيار اللازمة لها.
  9. التأكد من سلامة استعمال المركبات والآليات بالأغراض الرسمية المخصصة لها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
  10. توفير الوقود و الزيوت والمحروقات اللازمة للمركبات وتولي إجراءات تأمينها.
  11. إصدار تراخيص القيادة الخاصة بالمركبات وإعداد كتيبات صرف الوقود.
  12. القيام بصيانة المركبات والآليات التابع للقوة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها.
  13. الإشراف على ورش الخدمات والصيانة وتكليفها بأعمال الصيانة التي تتطلبها كافة مرافق القوة.
  14. الإشراف على تطبيق نظم وإجراءات السلامة وتوفير الوسائل والتجهيزات التي تؤدي إلى منع الحوادث والحرائق
  15. إعداد الخطة التنفيذية للإدارة بما يخدم أهداف القوة والاختصاصات المسندة لها.
  16. إعداد التقارير الدورية وعرضها على الرئيس.
  17. ما تكلف به من مهام وفق التشريعات النافذة.

مادة 17

إدارة المنافذ وتختص بالآتي:

  1. تنفيذ التشريعات واللوائح والقرارات النافذة فيما يتعلق بمتابعة كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية.
  2. دراسة وتحديد احتياجات المنافذ من تجهيزات ومستلزمات أمنية وتقديم تقرير مفصل عنها لرئيس القوة.
  3. التنسيق مع إدارات المنافذ والجهات الأمنية الأخرى ذات العلاقة لتحديد وتوفير ما يطلبه العمل بالمنفذ.
  4. اعداد وتقديم تقارير بالبيانات والإحصائيات الدورية عن عمل المنفذ لرئيس القوة.
  5. المشاركة في وضع آلية لتنظيم العمل بالمنافذ بما يضمن أمن وسلامة العاملين والمستفيدين من المنفذ
  6. تقديم المشورة الفنية لإدارة المنفذ بشأن عمليات تأمين المنفذ وتسهيل حركة المستفيدين منه

مادة 18

مكتب الشؤون السرية: وتكون تبعيته لرئيس القوة ويختص عمله بالآتي: – 

  1. الإعداد لاجتماعات رئيس القوة وتسجيل وتدوين المحاضر.
  2. حفظ جميع الملفات السرية وإيداع المستندات والوثائق والتقارير عنها في حينها واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سريتها وعدم التصرف فيها إلا بإذن كتابي من رئيس القوة.
  3. تلقي المراسلات السرية الواردة وتصنيفها وتخزينها بعد تسجيلها واحالتها الى رئيس القوة.
  4. متابعة المواضيع التي تحال مباشرة إلى القوة وتقديم تقارير دورية مع ما تم بشأنها من إجراءات.
  5. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  6. ما يكلف به من مهام وفق التشريعات النافذة.

مادة 19

مكتب الشؤون القانونية ويتبع رئيس القوة ويختص بالآتي: –

  1. إعداد وصياغة القرارات الصادرة عن رئيس القوة.
  2. إبداء الرأي القانوني لما يعرض عليه وإعداد المذكرات القانونية اللازمة.
  3. متابعة القضايا التي تكون القوة طرفا فيها بالتنسيق مع إدارة قضايا الدولة.
  4. المشاركة في إعداد ومراجعة التشريعات والقوانين والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الشؤون 
  5. صياغة ومراجعة كافة مذكرات التفاهم والتعاون التي تعتزم القوة إبرامها بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
  6. مراجعة عمل مجالس التحقيق والتأديب وإبداء الردود القانونية قبل اعتمادها من رئيس القوة.
  7. المشاركة في اللجان التي تتطلب وجود عناصر قانونية.
  8. متابعة كافة التشريعات واللوائح والقرارات وشرحها لرئيس القوة وتحديد تأثيرها على عمل القوة.
  9. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب وعرضها على رئيس القوة.
  10. ما يكلف به من مهام وفق التشريعات النافذة.

مادة 20

مكتب المنسق الأمني والعلاقات العامة ويتبع رئيس القوة ويختص بالآتي: –

  1. التنسيق مع شؤون مكافحة الإرهاب والوزارات والأجهزة المختصة ذات العلاقة او أي أطراف أخرى لتسهيل عمل القوة.
  2. تنظيم الاجتماعات واللقاءات في مختلف المجالات والمناسبات عن عمل القوة بالتعاون مع الإدارات والجهات المختصة واستقبال وتوديع الوفود والزوار بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب الأخرى.
  3. القيام بأعمال إجراءات سفر واستقبال الموفدين من القوة في مهام رسمية بالداخل والخارج بالتنسيق مع إدارة العمليات والسيطرة.
  4. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكاتب وما يكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.
  5. أي مهام تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 21

مكتب التفتيش والمتابعة ويتبع رئيس القوة ويختص بالآتي: –

  1. التحقيق فيما يحال إليه من رئيس القوة وعرض نتائجه.
  2. مراقبة ومتابعة ما يتعلق بحركة الحضور والانصراف للعاملين بالقوة.
  3. الإشراف على مقر الحجز الإداري للعاملين بالقوة.
  4. مراقبة سير العمل بالتقسيمات التنظيمية بالقوة وتقديم ما تراه من مقترحات في هذا الشأن الرئيس القوة.
  5. القيام بجولات تفقدية وتفتيشية دورية ومفاجأة على مكونات القوة وفروعها لرصد حركة الأداء اليومية ومظاهر التقصير واتخاذ الإجراءات المناسبة لها.
  6. تلقي الشكاوى عن العاملين بالقوة وعرضها بمذكرات شارحة علي رئيس القوة وتنفيذ ما يصدر بشأنها من تعليمات.
  7. قبول الشكاوى من المواطنين ضد أعضاء القوة والتحقيق فيها وعرضها على رئيس القوة.
  8. التفتيش على الأسلحة التابعة للقوة.
  9. ما يكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 22

مكتب المراجعة الداخلية ويتبع رئيس القوة ويختص بالآتي: –

  1. مراجعة المعاملات المالية بالقوة والتأكد من استيفائها للمستندات المؤيدة.
  2. الإشراف على كافة عمليات الصرف والتأكد من سلامة إجراءاتها.
  3. متابعة تنفيذ نظم الرقابة الداخلية والعمل على تطويرها.
  4. إعداد برامج المراجعة والمحاسبة المستندية للتحقق من عناصر ومفردات الميزانية والحسابات الختامية من تطبيق التشريعات المالية المعمول بها.
  5. التأكد من تطبيق التشريعات المالية النافذة
  6. مراجعة القيودات اليومية و إثباتها في الدفاتر المحاسبية والتأكد من توريد وقيد الإيرادات والمصروفات وفقا للتشريعات النافذة 
  7. التبليغ والتنبيه عن أوجه القصور في النظام المالي المتبع داخل القوة.
  8. التنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية والمشاركة في اعداد المنظومات المالية لغرض إحكام الرقابة المالية في القوة.
  9. التأكد من أذونات الصرف بحيث تكون وفق الميزانيات المعتمدة من القوة
  10. مراجعة التسويات المصرفية والعهد المالية وتسويتها وكذلك إقفال بنود الميزانية.
  11. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب وعرضها على رئيس القوة.
  12. تصحيح المخالفات المالية التي ترد حولها ملاحظات من ديوان المحاسبة بالتنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومكتب الشؤون القانونية.
  13. ما يكلف به من مهام وفق التشريعات النافذة.

مادة 23

مكتب المعلومات والتوثيق ويتبع رئيس القوة ويختص بالآتي:

  1. متابعة سير عمل منظومة الإدخال الآلي بالقوة
  2. إنشاء قاعدة بيانات عن أعداد المطلوبين وكامل بياناتهم.
  3. إنشاء وترتيب وحفظ الملفات والسجلات والبطاقات وتبويب البيانات والمعلومات وغيرها وذلك بجمع وتوثيق كافة المعلومات.
  4. اعداد الاحصائيات المتعلقة بنشاط القوة.
  5. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب وعرضها على رئيس القوة. 
  6. ما يكلف به من مهام وفق التشريعات النافذة.

مادة 24

مكتب الإعلام ويتبع رئيس القوة ويختص بالآتي:

  1. الإشراف على المركز الإعلامي التابع للقوة وتكليف متحدث رسمي باسم القوة يتولى تمثيل القوة إعلاميا والرد على أي أخبار واستفسارات بشأن الأنشطة التي تكون القوة طرفا فيها.
  2. إنشاء موقع للقوة على شبكة المعلومات الدولية والإشراف عليه وتزويده بالبيانات والمعلومات اللازمة عن أنشطة القوة.
  3. التغطية الإعلامية لكافة المحافل الإقليمية والدولية المتعلقة بقضايا مكافحة الإرهاب.
  4. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب وعرضها على رئيس القوة.
  5. ما يكلف به من مهام وفق التشريعات النافذة.

مادة 25

مكتب الاتصالات والدعم الفني ويتبع رئيس القوة ويختص بالآتي: –

  1. تنفيذ التشريعات واللوائح والقرارات النافذة فيما يتعلق بنشاط القوة.
  2. دراسة العروض المتعلقة بالمنظومات والأجهزة الخاصة بالاتصالات والمراقبة.
  3. الإشراف والمتابعة لتشغيل كافة المنظومات والأجهزة الخاصة بالاتصالات والمراقبة.
  4. تدريب العاملين بغرف السيطرة الرئيسية وغرفة المخابرة على تشغيل أجهزة الاتصال والمنظومات.
  5. الصيانة الدورية للأجهزة والمنظومات وصيانة الأعطال الطارئة.
  6. التنسيق بين القوة والجهات ذات العلاقة لتطوير عمل أجهزة الاتصال
  7. إعداد تقارير دورية عن عمل المكتب.
  8. ما يكلف به من مهام وفق التشريعات النافذة.

مادة 26

يصدر بالتنظيم الداخلي لقوة العمليات المشتركة قرار من رئيس القوة.

مادة 27

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء