Skip to main content

قرار رقم 197 لسنة 1994 م 1423 م بحل وتصفية الشركة العامة لاستثمار وصيانة أملاك الوقف ومرافق الحج

6 أبريل 1994

قرار رقم 197 لسنة 1994 م 1423 م بحل وتصفية الشركة العامة لاستثمار وصيانة أملاك الوقف ومرافق الحج

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون التجاري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 708 لسنة 1989 م بشأن إنشاء الشركة العامة لإدارة واستثمار وصيانة أملاك الوقف ومرافق الحج وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1128 لسنة 1990 م بشأن إنشاء الهيئة العامة للأوقاف.

قررت

مادة 1
تحل وفقاً لأحكام هذا القرار، الشركة العامة لاستثمار وصيانة أملاك الوقف ومرافق الحج، وتؤول جميع أموالها وحقوقها للهيئة العامة للأوقاف، على ألا تسأل الهيئة عن التزامات الشركة المذكورة إلا في حدود ما آل إليها من أموال وحقوق من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 2
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار، توقف الشركة المنصوص عليها بالمادة السابقة عن مزاولة أي نشاط وتغلق يدها عن التصرف في أموالها وحقوقها، وتتولى تصفية الأوضاع المترتبة على انقضائها لجنة تصفية تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، على أن تكون برئاسة قاضٍ ترشحه أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وعضوية آخرين من بينهم المصرف الدائن لضمان حقوقه لدى الشركة.

مادة 3
تسري في شأن تنظيم أعمال لجنة التصفية، وأسلوب أدائها لمهامها الأحكام الخاصة بلجان التصفية المنصوص عليها في القانون التجاري، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في 25 من شهر شوال 1403 و.ر
  • الموافق 6 من شهر الطير 1423
  • اللجنة الشعبية العامة