قرار رقم 196 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تشكيل لجنة فنية غير متفرغة لدراسة الوضع المائي بالجماهيرية العظمى
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 يوليو 1996
- رقم التشريع: 196
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الموارد المائية, عام
- رقم المُعَرِّف: 196-1996-DEC-GPC
قرار رقم 196 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تشكيل لجنة فنية غير متفرغة لدراسة الوضع المائي بالجماهيرية العظمى
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وبناء على كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية رقم 3.9. 3753 المؤرخ في 12/ محرم، الموافق 30/ 5/ 1425 ميلادية والتقرير المرفق به.
- وعلى ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السادس لعام 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
تُشكل – بموجب أحكام هذا القرار – لجنة فنية غير متفرغة لدراسة الوضع المائي بالجماهيرية العظمى برئاسة الأخ/ المهندس محمد أحمد المنقوش وعضوية كل من:
- الأخ/ المهندس جمعة سالم الأربش.
- الأخ/ المهندس عمر حميد سالم.
- الأخ/ المهندس محمد امحمد الشاعر.
- الأخ/ المهندس محمد خالد الغويل.
- الأخ/ المهندس زهير محمد الكريو.
- الأخ/ المهندس محمد علي موسى.
- الأخ/ المهندس عزالدين محمد أبوغالية – على سبيل التفرغ.
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
- مندوب عن مجمع الرابطة الصناعي.
- ثلاثة من أساتذة الجامعات أو المعاهد العليا أو الخبراء يتم اختيارهم من قبل رئيس اللجنة.
- ثلاثة من الاقتصاديين والمحللين الماليين يتم اختيارهم من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.
ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الأمين المختص أو من له اختصاصاته.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة المهام التالية:
- أ. إعداد دراسة شاملة عن الوضع المائي في الجماهيرية العظمى واقتراح الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال لأكثر من 10 عشر سنوات قادمة، ووضع رؤية واضحة حول ملاءمة تحلية المياه سواء لأغراض الشرب أو الصناعة وبيان الحلول التي ينبغي التركيز عليها لتمكين هذه المحطات من الاستمرار في استخدامها بشكل تقني واقتصادي، مع وضع المحددات العامة حول مدى الاستفادة من مياه البحر والمياه الضاربة للملوحة.
- ب. دراسة اقتراح إنشاء مؤسسة أو هيئة أو شركة تتولى إدارة ومتابعة وتطوير وتشغيل محطات تحلية المياه بالجماهيرية العظمى.
- ج. وضع تقرير دوري – كل ثلاثة أشهر – بنتائج ما تتوصل إليه من دراسات ومقترحات وعرضها على أمانة اللجنة الشعبية العامة.
مادة 3
تكون للجنة ميزانية تسييرية بما يمكنها من أداء مهامها المحددة لها بموجب أحكام هذا القرار، بما فيها حضورها للمؤتمرات الدولية والوطنية المتعلقة بالمياه ونقلها وتحليتها.
مادة 4
للجنة الاستعانة بمن ترى وجهاً للاستعانة بهم من الخبراء والمختصين بشؤون المياه وغيرهم، وعلى كافة الجهات العامة ممن لها علاقة بعملها تقديم العون لها بما يمكنها من الانتهاء من أعمالها المكلفة بها.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 8 ربيع الأول 1425 م
- الموافق: 9 يوليو 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.