قرار رقم 196 لسنة 1986 م بإعادة تشكيل لجنة توجيه التعليم العالي وتحديد اختصاصاتها
6 مايو 1987
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 مايو 1987
- رقم التشريع: 196
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
قرار رقم 196 لسنة 1986 م بإعادة تشكيل لجنة توجيه التعليم العالي وتحديد اختصاصاتها
اللجنة الشعبية العامة،
- وبعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 1979.08.30 م باعادة تشكيل لجنة الأمناء الخاصة بدراسة موضوع توجيه التعليم وتحديد اختصاصاتها.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 358 لسنة 1984 م، باعادة تشكيل لجنة توجيه التعليم العالي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1986 م، بشأن تنظيم أمانة التعليم والبحث العلمى.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بمذكرته رقم 19 لسنة 1986 م، المؤرخة في 1986.03.29 م.
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة توجيه التعليم العالي على النحو التالي:
- أ. أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي < رئیسا.
- ب. أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة < أعضاء.
- ج. أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
- د. أمين عام هيئة القيادة العامة للقوات المسلحة يكون للجنة مقرر تختاره من بين موظفي أمانة التعليم والبحث العلمي.
مادة 2
تتولى اللجنة المذكورة الاختصاصات الآتية:
- رسم السياسة العامة لتوجيه التعليم العالي بما يكفل تلبية متطلبات الخطط الإنمائية.
- وضع القواعد والأسس والضوابط المتعلقة بتوجيه التعليم العالي بمختلف الكليات والتخصصات.
- تحديد الأعداد التي يتم توجيهها سنويا من حملة الشهادة الثانوية العامة للدراسة بالكليات والمعاهد العليا بمختلف تخصصاتها، بمراعاة الأولويات التي تتطلبها خطط التنمية.
- العمل على دراسة مشكلات التعليم العالي والمعوقات التي تحول دون إنشاء دراسات عليا بعد الدرجة الجامعية في مختلف الكليات والأقسام و ایجاد أفضل الوسائل للتغلب على هذه المشكلات.
- دراسة مشكلات الاستيعاب في الكليات والمعاهد العليا وإيجاد الحلول البلدية لاستيعاب جميع حملة الشهادة الثانوية العامة.
- وضع الأسس والقواعد المتعلقة بالربط بين مؤسسات التعليم العالي ومواقع التشغيل وإيجاد صلة للربط بين الدراسة والتطبيق.
- التنسيق بين حاجات المجتمع وفقا لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين إمكانيات القبول في مختلف الأقسام داخل الكلية أو المعهد الواحد.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 6 مايو 1986 م.