قرار رقم 195 لسنة 2023 م بتكليف المدير التنفيذي للهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة
صدر في 8 مايو 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 مايو 2023
- رقم التشريع: 195
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الشؤون الإسلامية
- ذات الصلة: الحج والعمرة
- رقم المُعَرِّف: 195-2023-DEC-PM
قرار رقم 195 لسنة 2023 م بتكليف المدير التنفيذي للهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 7 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 611 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 586 لسنة 2021 م بإنشاء هيئة الحج والعمرة وتعديلاته.
قرر
مادة 1
يكلف السيد، عبد اللطيف عبد السلام محمد العالم، بمهام المدير التنفيذي للهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبدالحميد محمد الحديبية
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 17 شوال/ 1444 هـ
- الموافق: 8 مايو 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.