أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 195 لسنة 2000 م بإنشاء مصلحة الوسائل والمستلزمات التعليمية

12 أبريل 2000

قرار رقم 195 لسنة 2000 م بإنشاء مصلحة الوسائل والمستلزمات التعليمية

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 813 لسنة 1423 ميلادية، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى محضر الاجتماع المنعقد في مدينة بنغازي بتاريخ 26 – 27/ 3/ 1430 ميلادية.

قررت

مادة 1 

تنشأ مصلحة تسمى مصلحة الوسائل والمستلزمات التعليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع اللجنة الشعبية العامة وتخضع لإشراف الأمين المساعد لشئون الخدمات.

مادة 2 

تختص المصلحة بتوريد الاحتياجات اللازمة للمؤسسات التعليمية والتدريبية من الوسائل والمستلزمات التعليمية والتدريبية، وذلك بالتنسيق مع اللجان الشعبية للشعبيات، وكذلك توفير ما ينتج من هذه البنود محلياً للشعبيات التي ترغب في ذلك ولها في سبيل ذلك مايلي:-

  1. توفير الوسائل والمستلزمات التعليمية والتدريبية بمراعاة أحكام لائحة العقود الإدارية.
  2. اقتراح النظم المتعلقة باستعمال المعامل والورش وقواعد وإجراءات السلامة بها.
  3. المساهمة في تحديد المواصفات القياسية للأثاث المدرسي، وكذلك المعامل والورش وتجهيزاتها
  4. التنسيق التنسيق مع اللجان الشعبية للشعبيات فيما يخص دراسة احتياجاتها من الوسائل والمستلزمات التعليمية والتدريبية والعمل على توفيرها.
  5. التعرف على ما يستجد من وسائل ومستلزمات تعليمية وتدريبية والعمل على تطوير نوعية التجهيزات والوسائل المستخدمة بالمؤسسات التعليمية والتدريبية.
  6. طباعة وإصدار الكتب اللازمة للمناهج الدراسية والمطبوعات من ادلة وكتيبات إرشادية ونشرات دورية.

مادة 3 

تكون للمصلحة لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 4 

تكون للمصلحة ميزانية تدرج ببنود خاصة ضمن ميزانية اللجنة الشعبية العامة وتحول الاعتمادات الخاصة بالمصلحة الى حساب يفتح لهذا الغرض بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى.

مادة 5 

يكون للمصلحة حساب خاص بأحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى، ويجوز عند الضرورة فتح حساب آخر أو أكثر بإذن اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة 6 

تكون للمصلحة صلاحيات المصالح التي تمسك حساباتها بنفسها وفقاً لأحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

مادة 7 

تتكون الموارد المالية للمصلحة من: –

  1. ما يخصص لها من الميزانية العامة.
  2. مقابل ما تقدمه من أعمال أو خدمات.
  3. أية موارد أخرى يرخص لها فى الحصول عليها طبقاً للقانون.

مادة 8 

تشكل لجنة من مندوبين عن الشعبيات تتولى تحديد احتياجات الشعبيات من المواد والأجهزة والمعدات والمستلزمات ومواد التشغيل وكمياتها والأنواع المطلوبة المتعلقة ببرامج التعليم والتدريب التي تختص المصلحة بتوفيرها.

مادة 9 

تتولى المصلحة توفير الوسائل والمستلزمات التعليمية والتدريبية بطريق التعاقد مع الشركات المختصة بمشاركة مندوبين عن الشعبيات في لجان العطاءات التي تشكل لهذا الغرض.

مادة 10 

تتولى المصلحة توزيع الوسائل والمستلزمات التعليمية والتدريبية التي تقوم بتوفيرها وفق الإجراءات المشار إليها فى المادة السابقة على الشعبيات ويتم تسليم الكميات مباشرة الى مندوبي الشعبيات من أقرب نقطة أو ميناء وصول للشعبية.

مادة 11 

ينشأ بالأجهزة الإدارية للشعبيات مكتب يسمى مكتب الوسائل والمستلزمات التعليمية والتدريبية يعمل تحت إشراف اللجنة الشعبية للتعليم والتكوين المهنى بالشعبية، ويكون مدير المكتب مندوباً عن الشعبية في تطبيق حكم المادتين السابقتين، ويختص المكتب باستلام الوسائل والمستلزمات التعليمية والتدريبية، وتوزيعها على المؤسسات التعليمية والتدريبية بالشعبية.

مادة 12 

تؤول للمصلحة كافة الأصول الثابتة والمنقولة التابعة للإدارة العامة للتجهيز والمستلزمات التعليمية باللجنة الشعبية العامة للتعليم والتكوين المهنى سابقاً وينقل العاملون بالإدارة المذكورة إلى المصلحة، وذلك ذات درجاتهم الوظيفية الأصلية.

مادة 13 

تتكون التقسيمات التنظيمية للمصلحة من عدد من الإدارات والمكاتب على النحو الذي يبينه التنظيم الداخلى لها، ويصدر بقرار من الأمين المساعد لشئون الخدمات.

مادة 14 

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات المصلحة، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم جهاز الرقابة الشعبية.

مادة 15 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 16 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 7/ محرم
  • الموافق: 12/ الطير/ 1430 ميلادية.
  • اللجنة الشعبية العامة
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount