قرار رقم 194 لسنة 2000 م بشأن دمج جهاز الإمداد الطبي في الشركة الوطنية للصناعات الصيدلانية وتقرير بعض الأحكام الأخرى
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 أبريل 2000
- رقم التشريع: 194
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
-
194-2000-DEC-GPC
قرار رقم 194 لسنة 2000 م بشأن دمج جهاز الإمداد الطبي في الشركة الوطنية للصناعات الصيدلانية وتقرير بعض الأحكام الأخرى
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 افرنجي، بإصدار القانون الصحي.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بشأن بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في الأوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 764 لسنة 1423 ميلادية، بإنشاء الشركة الوطنية للصناعات الصيدلانية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 42 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم جهاز الإمداد الطبي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 22 لسنة 1426 ميلادية، بدمج الشركة العامة لاستيراد الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية في الشركة الوطنية للصناعات الصيدلانية.
- وعلى محضر الاجتماع المنعقد في مدينة بنغازي بتاريخ 26 – 27/ 3/ 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
تعدل تسمية الشركة الوطنية للصناعات الصيدلانية بحيث تصبح الشركة الوطنية للأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية ويكون مقرها في الماية، وتتبع اللجنة الشعبية العامة وتخضع لإشراف الأمين المساعد لشئون الخدمات.
مادة 2
يدمج جهاز الإمداد الطبي في الشركة الوطنية للأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية ويؤول للشركة ما للجهاز من موجودات وحقوق وأموال، وما عليه من التزامات.
كما تؤول الى الشركة الاعتمادات المالية المخصصة للجهاز وقت الدمج.وينقل العاملون بالجهاز الى الشركة بذات درجاتهم الاصلية.
مادة 3
تشكل بقرار من الأمين المساعد لشؤون الخدمات لجنة لحصر وتقييم موجودات وحقوق وأموال الجهاز المدمج فى الشركة، وتعتمد نتائج عمل اللجنة بقرار من اللجنة الشعبية العامة ويزاد رأس مال الشركة المدمج فيها الجهاز بمقدار صافى قيمة مايؤول إليها وفقاً لأحكام هذا القرار.
مادة 4
تضاف إلى أغراض الشركة المشار إليها، الأغراض التالية: –
- توفير الاحتياجات من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية وبيان أصنافها وكمياتها وحركة تداولها، والعمل على توفير مخزون احتياطي دائم منها.
- استيراد قطع غيار الأجهزة والمعدات الطبية والكهروميكانيكية.
- القيام بتوريد الأدوية للمرافق الصحية العامة والخاصة، طبقاً لأحكام هذا القرار.
- توفير المعدات والمستلزمات الطبية للمرافق الصحية العامة.
- مواكبة التطور العلمى فى مجال الادوية والمعدات والمستلزمات الطبية والاستفادة من التقنية الحديثة، ودراسة السوق العالمي في مجال اختصاصها، والعمل على توفير أجود الأصناف و بأنسب الأسعار.
- إعداد نشرات دورية بالأدوية المتداولة التي يتم التعاقد على شرائها.
- ماتكلف به من اللجنة الشعبية العامة ضمن أغراضها.
مادة 5
تنشأ بكل شعبية صيدلية مركزية يصدر بإنشائها وتكليف مدير لها قرار من اللجنة الشعبية لشعبية وتعمل تحت إشراف اللجنة الشعبية للصحة والضمان الاجتماعي بالشعبية.
مادة 6
تختص الصيدلية المركزية بالشعبية بما يلى: –
- حصر وتحديد احتياجات المرافق الصحية العامة بالشعبية من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية.
- حصر احتياجات العيادات والمصحات والمستشفيات والصيدليات الخاصة من الأدوية.
- توزيع بنود الإمداد الطبي على المرافق الصحية العامة بالشعبية، وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية لشعبية.
- توزيع الأدوية على العيادات والمصحات والمستشفيات والصيدليات الخاصة.
- إدارة وتنظيم المخازن الطبية والإشراف عليها.
مادة 7
تتكون الموارد المالية للصيدليات المركزية بالشعبيات مما يلى:
- ما يخصص لها بالميزانية العامة.
- العوائد المحصلة من نشاطها.
- أية موارد أخرى تقررها اللجنة الشعبية لشعبية.
مادة 8
تشكل لجنة للعطاءات بالشركة تضم في عضويتها مندوبين عن الشركة ومديري الصيدليات المركزية بالشعبيات وبعض المختصين في هذا المجال، يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من الأمين المساعد لشؤون الخدمات باللجنة الشعبية العامة.
مادة 9
تتولى لجنة العطاءات المشار إليها فى المادة السابقة طرح العطاءات المتعلقة بتوفير الادوية والمعدات والمستلزمات الطبية، وإجراء المفاضلة والممارسة والترسية على الشركات المتخصصة والمصنعة لتلك البنود، وتتولى إدارة الشركة إتمام الإجراءات المتعلقة بفتح الاعتمادات ومتابعة التوريد.
مادة 10
يتم استلام الأصناف الموردة للشعبيات من بنود الإمداد الطبي مباشرة عن طريق الصيدليات المركزية من أقرب ميناء وصول، وتتولى الشعبيات المتابعة وإتمام الإجراءات الخاصة بها.
مادة 11
تعفى الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية الموردة من الشركة من الحصول على تراخيص الاستيراد.
مادة 12
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 7/ محرم
- الموافق: 12/ الطير/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة