قرار رقم 192 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة للاحتفالات بالعيد التاسع والعشرين لثورة الفاتح العظيمة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 يوليو 1998
- رقم التشريع: 192
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- رقم المُعَرِّف: 192-1998-DEC-GPC
قرار رقم 192 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة للاحتفالات بالعيد التاسع والعشرين لثورة الفاتح العظيمة
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وابتهاتجاً بالعيد التاسع والعشرين لقيام ثورة الفاتح العظيمة.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة للاحتفالات بالعيد التاسع والعشرين لثورة الفاتح العظيمة على النحو التالي: –
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة – رئيساً
- الأخ/ منسق القيادات الشعبية الاجتماعية بالمنطقة
- الأخ/ الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
- الأخ/ الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية
- الأخ/ الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية – أعضاء
- الأخ الكاتب العام المساعد للخزانة والحسابات باللجنة الشعبية العامة للمالية
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
- الأخ/ الأمين المساعد للحركة العامة للكشافة والمرشدات
- الأخ/ نائب مدير إدارة المراسم
- مندوب عن الشركة العامة للكهرباء
ولرئيس اللجنة أن يضم إلى عضويتها من يرى وجهاً لاشتراكه من العاملين باللجان الشعبية العامة النوعية والهيئات والمؤسسات العامة وكافة الأجهزة الأخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات التابعين لها.
مادة 2
تتولى اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة إعداد الترتيبات الخاصة بالاحتفالات التي ستقام ابتهاجاً بالعيد التاسع والعشرين لثورة الفاتح العظيمة، على نحو يتفق وهذه المناسبة الخالدة.
مادة 3
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها فى الزمان والمكان اللذين يحددهما لذلك ولها أن تستعين في أداء عملها بمن ترى وجهاً الاستعانة به من الموظفين أو غيرهم.
مادة 4
للجنة أن تؤلف من بين أعضائها أو من غيرهم من الموظفين لجاناً فرعية أو فرق عمل تعهد إليهم بوضع الترتيبات اللازمة لأداء بعض الأعمال وعلى كافة اللجان الشعبية والمؤسسات والهيئات والأجهزة العامة الأخرى أن تتعاون مع اللجنة فى أداء عملها وأن تضع تحت تصرفها – متى طلب منها جميع الإمكانيات التي ترى اللجنة أنها لازمة لإنجاز مهامها ذلك.
مادة 5
للجنة الاستفادة من المعدات والمواد المستعملة فى احتفالات السنوات السابقة وفي حدود الحاجة.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 28/ ربيع الأول
- الموافق 22/ ناصر/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة