أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 191 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن موظفي وزارة الخارجية 

نشر في

قرار رقم 191 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن موظفي وزارة الخارجية 

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر /2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 161 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الخارجية والتعاون الدولى رقم 1162 ال 2021/7/12 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تصرف مرتبات موظفي وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة  سابقا والمحالة من وزارة المالية إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي حكومة الوحدة الوطنية  وذلك إلى حين انتهاء اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء رقم 161 لسنة 2021 م، المشار إليه، من أعمالها.

مادة 2 

تصرف مرتبات موظفي وزارة التعاون الدولي سابقا غير المقبولين للعمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي حتى 2021/6/30م، على أن تحال ملفاتهم إلى وزارة العمل تنفيذا للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير الخارجية المفوض رقم 534 لسنة 2019م. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 3 ذي القعدة 1442 هـ
  • الموافق 2021/7/13 م