Skip to main content

قرار رقم 191 لسنة 2004 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 2004 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1989 م بشأن الرقابة على الأسعار

17 يونيو 2004

قرار رقم 191 لسنة 2004 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 2004 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1989 م بشأن الرقابة على الأسعار

اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة 

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 13 لسنة 1989 إفرنجي بشأن الرقابة على الأسعار.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1425 ميلادية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1989 إفرنجي بشأن الرقابة على الأسعار.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن تنظيم عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 76 لسنة 1987 إفرنجي بشأن أسس وضوابط التسعير.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 172 لسنة 1990 إفرنجي بشأن تصنيف السلع و ضوابط تحديد أسعارها.

قررت

مادة 1 

تخضع جميع السلع والبضائع المنتجة محليا والمستوردة لنظام تحديد الأسعار ولا يجوز عرضها للتداول أو البيع إلا بعد تحديد أسعارها وفقا لأحكام قانون الرقابة على الأسعار وأحكام هذه اللائحة.

وتخضع جميع الخدمات النظام تحديد الأسعار ولا يجوز بأي جهة تقديم أي خدمة إلا بعد تحديد أسعارها وفقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 2 

يجب على من يعرض للبيع سلعة أو بضائع أو منتجات أو يقدم خدمة تخضع لنظام تحديد الأسعار ولم يسبق تسعيرها أن يقدم للجهة المختصة بالتسعير كافة البيانات والمستندات المتضمنة لعناصر التكلفة لغرض تحديد أسعارها.

مادة 3 

تختص اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة دون غيرها بتحديد أسعار السلع والخدمات الواردة في الكشف رقم 1 المرفق بهذه اللائحة وفقا لعناصر التكلفة الفعلية، وتنشر القرارات الصادرة بتحديد أسعار السلع والخدمات بإحدى الصحف المحلية على نفقة الجهات المنتجة أو الموردة للسلع أو المؤدية للخدمة، قبل العمل بها.

مادة 4 

تشكل لجان التسعير والمحلات المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1989 إفرنجي وتعديلاته بقرار من اللجنة الشعبية للمحلة على أن تتكون من:

  1. عضو اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة بالمش.رئيسا.
  2. عضو اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق بالمحلة.
  3. عضو اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن بالمحلة أعضاء.
  4. عضو اللجنة الشعبية العامة للزراعة بالمحلة.
  5.  عضو اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية بالمحلة.

مادة 5 

تختص لجان التسعير المحلية وفي النطاق الإداري المحدد لها بتحديد أسعار السلع والخدمات الواردة في الكشف رقم 2 المرفق وفقا لعناصر التكلفة الفعلية، ويتعين على لجان التسعير المشار إليها تحديد أسعار الخضروات والفواكه المنتجة محلية أسبوعية على أن تنشر هذه الأسعار على لوحة الإعلانات بالمقار الإدارية للجان التسعير وفي الأسواق العامة.

مادة 6 

تلتزم لجان التسعير عند مباشرتها لمهام التسعير بالآتي:

  1. التقيد بعناصر التكلفة الفعلية لتحديد الأسعار.
  2. نشر أسعار السلع والخدمات قبل العمل بها.
  3. إبلاغ اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة بما يصدر عنها من قرارات.
  4. التقيد بتحديد أسعار السلع والخدمات محل اختصاصها ضمن النطاق الإداري للمحلة.

مادة 7 

تتكون عناصر تكلفة المنتجات المحلية لحلقة الجملة من البنود التالية:

  1. تكلفة المواد الخام ومواد الإنتاج والمواد المساعدة.
  2. نقل المواد الخام والمواد المساعدة من مصادر الشراء إلى مخازن المصنع وفقا لأسعار النقل المعتمدة.
  3. المهايا و المرتبات وفقا للقيمة المقدرة بالميزانية التقديرية المعتمدة.
  4. الوقود والقوى المحركة.
  5. استهلاك الأصول الثابتة والمنقولة وفقا للمعدلات المعمول بها في التشريعات الضريبية.
  6. الإيجارات.
  7. مواد اللف والحزم.
  8. نفقات التفريغ والتستيف والمناولة داخل المخازن.
  9. مصروفات الصيانة.
  10. المصروفات الإدارية العمومية وفقا لما هو مبين بالميزانية
  11. التقديرية المعتمدة.ضريبة الإنتاج وفقا للقانون رقم 19 لسنة 1992 إفرنجي.
  12. الفاقد أثناء عمليات التصنيع ويحدد من قبل الجهات الفنية المختصة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
  13. ضريبة المخالصة.
  14. الرسم المقرر لتحديد الأسعار.
  15.  هامش الانتاج بما لا تتجاوز 10 % من التكلفة الإجمالية.

مادة 8 

تتكون عناصر تكلفة السلع المستوردة لحلقة الجملة من البنود التالية:

  1. ثمن شراء السلعة تسليم ميناء التصدير.
  2. مصاريف النقل والشحن والتأمين حتى ميناء الوصول.
  3. المصاريف المصرفية لفتح الاعتماد.
  4. الضرائب والرسوم الجمركية بما في ذلك رسم الاستهلاك ومصاريف التفتيش.
  5. رسوم النهر الصناعي.
  6. رسوم الموانئ بما في ذلك رسوم التخزين لفترة لا تتجاوز أسبوعين.
  7. مصروفات وكالات الملاحة.
  8. نفقات النقل من موانئ الوصول إلى المخازن الرئيسية للشركة أو التشاركية وفقا لأسعار النقل المعتمدة.
  9. نفقات التفريغ والتستيف بالمخازن.
  10. تكلفة الفاقد أثناء المناولة بما لا تتجاوز نصف في المائة من قيمة البضاعة.
  11. ضريبة المخالصة.
  12. الرسوم المقررة لتحديد الأسعار.
  13. هامش الاستيراد وفقا لما هو مبين بالكشف المرفق بهذه اللائحة.

مادة 9 

يتحدد سعر البيع من حلقة الجملة إلى حلقة التجزئة تسليم ظهر الشاحنة وفقا للعناصر التالية: 

  1. ثمن شراء السلعة من الوحدة الإنتاجية أو المستوردة.
  2. تكلفة النقل حتى باب مخزن حلقة الجملة وفقا لأسعار النقل المعتمدة.
  3. نفقات التفريغ والتستيف والشحن داخل مخازن الجملة.
  4. ضريبة المخالصة.
  5. هامش التوزيع المقرر لحلقة الجملة.

مادة 10 

يتحدد سعر البيع من حلقة التجزئة إلى المستهلك النهائي وفقا للعناصر التالية:

  1. ثمن شراء السلعة تسليم ظهر الشاحنة.
  2. تكلفة نقل السلعة من مخزن الجملة إلى قناة التوزيع وفقا لأسعار النقل المعتمدة.
  3. ضريبة المخالصة.
  4. الهامش المقرر لحلقة التجزئة.

مادة 11 

تضاف إلى عناصر التكلفة المحددة بموجب أحكام المادة التاسعة من هذه اللائحة نسبة 5% من إجمالي تكلفة الإنتاج أو الاستيراد لتغطية نفقات نقل السلع التي تقتضي المصلحة العامة توحيد أسعارها.وتوزع تلك النسبة على النحو التالي:

  • %3 من إجمالي التكلفة لتغطية مصروفات النقل حتى المخازن الرئيسية بالمناطق.
  • %2 من إجمالي التكلفة لتغطية مصروفات النقل من المخازن الرئيسية بالمناطق إلى المحلات، على أن تستفيد من هذه النسبة الجهة التي تقوم بالنقل سواء كانت الجهة المنتجة أو المستوردة أو الموزعة بحيث لا يجوز احتسابها أكثر من مرة واحدة.

مادة 12 

يتحدد الرسم الذي يتعين أداؤه مقابل تسعير السلع والخدمات على النحو التالي: السلع الغذائية والأساسية: 

  • ربع في المائة من القيمة الإجمالية للتكلفة
  • السلع الاخرى: نصف في المائة من القيمة الإجمالية للتكلفة.
  • الخدمات: نصف في المائة، من القيمة الإجمالية للتكلفة.

ويوضح الجدول رقم 3 السلع الغذائية والأساسية التي تندرج تحت هذا البند.

مادة 13

تخول الجهات التالية بإصدار قرارات لتحديد أسعار بيع السلع والخدمات المبينة قرين كل منها: 

اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادنالتبغ والكبريت
اللجنة الشعبية العامة للصحة  والضمان الاجتماعيالأدوية البشرية والخدمات الطبية بالمرافق الصحية الخاصة 
اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانيةالأدوية البيطرية
اللجنة الشعبية العامة للطاقةمشتقات النفط 
اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقلالخدمات البريدية والاتصالات السلكية واللاسلكية

وعلى الجهات المذكورة في هذه المادة تحديد أسعار هذه السلع والخدمات وفقا لعناصر التكلفة المعتمدة دون احتساب الرسم المقرر للتسعير من خلال لجان يشترك في عضويتها مندوبين عن قطاع التخطيط والاقتصاد والتجارة، كما تلتزم هذه الجهات بنشر قرارات

التسعير قبل العمل بها وتزويد اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة بكل ما يصدر عنها من قرارات.

مادة 14 

تستثنى السلع المنتجة محلية الموجهة للتصدير من الخضوع لأحكام هذا القرار، ويخول جهاز التصدير والاستيراد بتحديد أسعارها.

مادة 15 

يجوز للإدارة المختصة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة، تخويل بعض الشركات العامة الصناعية و الاستيرادية، تحديد أسعار بيع منتجاتها أو واردتها وفقا لعناصر التكلفة المحددة بموجب أحكام هذه اللائحة.على أن تخضع تلك الأسعار للرقابة والتفتيش م ن

الإدارة المشار إليها في هذه المادة.

مادة 16 

تخول الإدارة العامة للتسويق والتوزيع بأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة بتحديد أسعار السلع المستوردة من قبل الشركات والتشاركيات فيما عدا السلع التي تقتضي المصلحة العامة توحيد أسعارها في جميع أنحاء الجماهيرية بموجب اعتماد إداري.

مادة 17 

يجب على كل من يعرض سلعة للبيع أو يؤدي خدمة أن يضع بشكل بارز السعر المحدد لها على الغلاف أو جسم السلعة أو العبوة وفقا لأحكام قانون الرقابة على الأسعار وتعديلاته.

وفي الحالات التي يتعذر فيها وضع السعر على السلعة يتم وضع الأسعار على لوحة إعلانات كبيرة توضع في مكان بارز من المحل وتتضمن أهم البيانات المتعلقة بالسلع والخدمات المسعرة.وبالنسبة للفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها من الوحدات التي تؤدي خدمة عامة ويوضح بيان الأسعار المعمول بها بشكل واضح على لوحة إعلانات، وعلى قوائم الخدمة المقدمة وفي جميع الأحوال يجب

أن تكون قوائم الأسعار معتمدة ومختومة بختم الجهة المخولة بالتسعير.

مادة 18 

يحظر على غير الجهات المخولة بالتسعير وفقا لأحكام هذه اللائحة القيام بتسعير أية سلعة أو بضاعة أو خدمة مما تخضع لأحكام قانون الرقابة على الأسعار وتعديلاته.

مادة 19 

يعمل بهوامش الاستيراد والتوزيع لكل مجموعة سلعية وفقا لما هو مبين بالكشف رقم 4 المرفق بهذه اللائحة.

مادة 20 

لا يجوز لحلقات الإنتاج أو الاستيراد أو التوزيع الجمع بين أكثر من هامش واحد.

وفي حالة شراء موزع التجزئة مباشرة من المستورد أو المنتج يتم اقتسام هامش الجملة بين الحلقتين بالتساوي.

مادة 21 

الأمين الجنة الشعبية العام للتخطيط والاقتصاد والتجارة أو من يفوضه الإذن ببيع السلع التي يتم ضبطها بالمخالفة لأحكام قانون الرقابة على الأسعار وتعديلاته قبل صدور الحكم بمصادرتها وذلك في حالة الخوف من عطب أو فساد السلع ويودع المبلغ لدى خزينة المحكمة المختصة إلى حين صدور حكم المحكمة المختصة.

مادة 22 

تحال السلع المصادرة تنفيذا لأحكام قانون الرقابة على الأسعار وتعديلاته إلى المؤسسة الوطنية للسلع التموينية أو إلى شركات التسويق المحلي بحسب الأحوال أو إلى جهة أخرى تحددها اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصادية والتجارة لتتولى بيعها وتوريد أثمانها إلى الخزانة العامة.

مادة 23 

يلغى القرار رقم 76 لسنة 1987 إفرنجي بشأن أسس وضوابط التسعير المشار إليها.

كما يلغى القرار رقم 172 لسنة 1990 إفرنجي بشأن تصنيف السلع وضوابط تحديد أسعارها.

مادة 24 

يعمل بأحكام هذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالف أحكامها.

  • اللجنة الشعبية العام للتخطيط والاقتصاد والتجارة
  • صدرت في سرت: 30/ محرم.
  • الموافق: 1425/6/17 ميلادية.