قرار رقم 191 لسنة 1429 م الأذن في تأسيس شركة مساهمة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 يونيو 1993
- رقم التشريع: 191
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الشركات
قرار رقم 191 لسنة 1429 م الأذن في تأسيس شركة مساهمة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون التجاري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 إفرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بشأن إعادة تنظيم جهاز الرقابة الشعبية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بكتابه رقم 57/13/3566 المؤرخ في 13/9/1428 ميلادية.
- وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية رقم 8/886 المؤرخ في 20/5/1429 ميلادية.
قررت
مادة 1
يؤذن لكل من:
- الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
- الشركة الاشتراكية للموانئ.
- الشركة العامة للقطر والإنقاذ والخدمات البحرية.
- شركة شحات للتوكيلات الملاحية.
- شركة جرمة للتوكيلات الملاحية.
- الشركات التابعة لقطاع الثروة البحرية.
في الاشتراك مع الغير من الأفراد الوطنيين والأشخاص الاعتباريين الوطنية أو الأجنبية في تأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تسمى دار الصناعة والصيانة البحرية تتبع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل وتكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتمارس نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في لشركات التجارية وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها المشار إليهما، بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 2
تحدد أغراض الشركة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار في صناعة وصيانة السفن والقاطرات والزوارق و الجرافات والعائمات بجميع أنواعها.
وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن يباشر جميع التصرفات والأعمال التي تساعدها على تحقيق أغراضها ولها على وجه الخصوص ما يلي:
- إنشاء مراكز الصيانة المتخصصة في مجال بناء وصيانة السفن و إدارة واستثمار الورش والمراكز القائمة.
- توريد المعدات والأجهزة والمواد اللازمة لعملها.
- إعداد وتدريب العناصر الفنية والهندسية اللازمة لإنجاح وتطوير برامج عمله.
- تملك العقارات والمنقولات اللازمة لتحقيق أهدافها.
مادة 3
يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في:21/ صفر
- الموافق:7/الصيف/ 1429 ميلادية.