Skip to main content

قرار رقم 190 لسنة 1994 م 1423 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1994 م 1423 م بشأن اللجان الشعبية

3 أبريل 1994

قرار رقم 190 لسنة 1994 م 1423 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1994 م 1423 م بشأن اللجان الشعبية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1975 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 74 لسنة 1975 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية للمحلات لاختصاص التوفيق والتحكيم بين المواطنين وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1423 م بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية.
  • وبناء على ما عرضته أمانة اللجنة الشعبية العامة في الاجتماع العادي الأول للجنة بتاريخ 21 شوال 1403 و.ر الموافق 2 الطير 1423م.

قررت

مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار تنفيذاً للقانون رقم 3 لسنة 1423م بشأن اللجان الشعبية.

مادة 2
يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وقت صدور هذا القرار فيما لم يرد به نص خاص في اللائحة المرفقة ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.

مادة 3
يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر بتاريخ 22 شوال 1403 و.ر
  • الموافق 3 الطير 1423م

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية

الفصل الأول اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي

مادة 1
تتولى اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي تنفيذ القوانين والقرارات المصاغة في مؤتمر الشعب العام وفقاً للخطط والبرامج التي تضعها اللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية العامة النوعية وكذلك القرارات الصادرة عن المؤتمر الشعبي الأساسي، كما تتولى عرض تقارير القطاعات المختلفة على المؤتمر الشعبي الأساسي والرد على المساءلة ولها في ذلك ممارسة مهام وصلاحيات اللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية العامة النوعية المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك في النطاق الإداري للمؤتمر وفي حدود الميزانية المعتمدة والموارد المالية المقررة كل ذلك على النحو المبين في المواد التالية.

مادة 2
تتولى اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الاساسي مباشرة الاختصاصات التالية:

  1. الإشراف على الجهاز الإداري الذي يتبع المؤتمر وتنظيمه وتطويره وضبط شئون العاملين فيه.
  2. الإشراف والرقابة على أعمال أعضاء اللجنة واتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص طبقاً للتشريعات.
  3. دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات أو أداء الخدمات داخل المؤتمر والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
  4. اقتراح الرسوم المحلية مقابل الخدمات وعرضها على الجهة المختصة لإقرارها.
  5. عقد القروض المحلية والتسهيلات المصرفية من المصارف والمؤسسات الوطنية وفقاً للإجراءات الائتمانية المعتمدة وبضمانات تكفل سداد القروض والتسهيلات المصرفية والفوائد المستحقة عليها وذلك لتمويل برامج التحول للإنتاج أو التسيير وفقاً للخطط المعتمدة والميزانيات المقررة دون أن تتحمل الخزانة العامة أية أعباء مالية تترتب على هذه القروض.
  6. استثمار الموارد الذاتية للمؤتمر الشعبي الأساسي وتنميتها وتطويرها بما يكفل تحسين مستوى الخدمات المحلية.
  7. التعاقد مع الشركات والتشاركيات وغيرها من الجهات الوطنية في حدود الميزانية السنوية المعتمدة.
  8. إصدار التراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة بعد استيفاء الموافقات من الجهات المختصة قانوناً.
  9. تخصيص العقارات المملوكة للدولة لمختلف الأغراض بشرط التقيد بالمخططات المعتمدة وشهادات الاستعمال.
  10. إعداد واعتماد وتنفيذ برامج الصيانة وغيرها من الأعمال التي تتم بالجهد الذاتي أو التطوعي أو العمل الجماعي المنظم وكذلك القيام بصيانة وتشغيل المرافق العامة التي تخدم المؤتمر دون غيره وإبرام العقود اللازمة لهذا الغرض وذلك في حدود المبالغ المرصودة لذلك أو بتمويل ذاتي من المؤتمر الشعبي الأساسي.
  11. تنفيذ المشروعات والبرامج الاستثمارية داخل نطاق المؤتمر.
  12. تشجيع إقامة التشاركيات التي تقدم خدمات عامة للجماهير ووضع البرامج الكفيلة بتشجيع المواطنين للتحول نحو الإنتاج وزيادة القدرة الإنتاجية.
  13. اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تأسيس الجمعيات التعاونية المختلفة وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.
  14. وضع وتنفيذ البرامج المتعلقة بالأمن الشعبي المحلي في نطاق المؤتمر.
  15. التوفيق والتحكيم بين المواطنين المقيمين في نطاق المؤتمر أو بينهم وبين غيرهم من المواطنين المقيمين في نطاق المؤتمرات الأخرى فيما ينشأ بينهم من منازعات وفقاً للقانون رقم 74/ 75م في شأن ممارسة اللجان الشعبية للمحلات لاختصاص التوفيق والتحكيم بين المواطنين وبمراعاة أحكام القانون رقم 18/ 1423م بإنشاء وتنظيم المحاكم الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.
  16. منح الشهادات الخاصة بالمواطنين في مجالات الإسكان والعمل والضمان الاجتماعي ومسائل الأحوال الشخصية وغيرها من شهادات العلم والخبر وفقاً للقانون.
  17. منح شهادات حسن السيرة والسلوك ووقائع إتمام الزفاف وغيرها من الوقائع المتعلقة بالمواطنين المسجلين بدائرة المؤتمر.
  18. تمكين الأجهزة الخدمية والإنتاجية الواقعة في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي من هيئات ومصالح وشركات ومشروعات استثمارية عامة من تقديم خدماتها للمواطنين بأيسر السبل ومتابعة تحقيقها لمستهدفاتها وإعداد التقارير عنها.
  19. حصر المواطنين المقيمين بدائرة المؤتمر في سجلات خاصة تحوي أسماءهم وعناوينهم ومجالات عملهم وحالتهم الاجتماعية في سجل خاص وفقاً للنموذج المعد لذلك.
  20. حصر الأجانب بالمؤتمر في سجلات خاصة تعدها لهذا الغرض اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام تحتوي على أسمائهم وعناوينهم ومجالات عملهم وحالتهم الاجتماعية وغيرها من البيانات اللازمة.
  21. جمع البيانات والإحصائيات عن سير الخدمات داخل نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي وتقييمها وتحليلها.
  22. وضع وتنفيذ برامج الاحتفالات بالأعياد الوطنية والقومية والدينية وإحياء معارك الجهاد العربي الليبي.
  23. الرد على مساءلة المؤتمر الشعبي الأساسي.
  24. تحديد أسعار المنتجات المحلية والخدمات وفقاً للضوابط التي تقررها اللجنة الشعبية العامة للقطاع في هذا الشأن.
  25. تنظيم الأسواق المحلية والإشراف عليها.
  26. ما يعهد إليها من اختصاصات أخرى بموجب القوانين واللوائح.

مادة 3

تمارس اللجنة في مجال العدل والأمن العام بالمؤتمر الشعبي الأساسي ما يلي:

  1. المحافظة على الأمن والنظام بدائرة المؤتمر الشعبي باتخاذ كافة ما يلزم من الإجراءات والتدابير التي تضمن تحقيق ذلك في إطار الخطة العامة التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  2. تنفيذ برنامج الأمن الشعبي المحلي.
  3. تنفيذ الخطط العامة المتعلقة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها ومنع وقوعها والكشف عنها إذا ما وقعت، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
  4. دراسة الظواهر الإجرامية وتحديد عناصرها وبحث أسبابها.
  5. اقتراح منح التراخيص التي تنص التشريعات على إصدارها بمعرفة قطاع العدل والأمن العام.
  6. تنفيذ الخطط المتعلقة بالدفاع المدني.
  7. الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع بدائرة المؤتمر الشعبي الأساسي.
  8. المشاركة في اقتراح مشروعات خطط التحول ومشروعات الموازنة على المستوى المحلي والعام بالقطاع.
  9. إعداد التقارير ذات العلاقة بالأمن العام على المستوى المحلي وجمع البيانات وإعداد الإحصائيات الأمنية وترتيبها وتبويبها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  10. قبول الطلبات والمستندات المتعلقة بشئون الجوازات والجنسية والبطاقات الشخصية وشهادات الحالة الجنائية ومتابعة الإجراءات المتعلقة بها.
  11. حصر المقيمين داخل نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي من مواطنين وعرب وأجانب في سجلات خاصة بكل فئة وفقاً للنماذج التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 4

تتولى اللجنة في مجال الإعلام والثقافة بالمؤتمر الشعبي الأساسي ما يلي:

  1. الإشراف على المراكز الثقافية والمكتبات العامة ونوادي الشعراء الشعبيين والمنتديات الأدبية الواقعة في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي وتشجيعها وتطوير برامجها ومتابعة سير العمل بالقطاع.
  2. ممارسة الرقابة على المطبوعات المقروءة والمسموعة والمرئية وضبط المطبوعات محظورة التداول في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي تحقيقاً للأمن الثقافي للمجتمع الجماهيري.
  3. تزويد وكالة الجماهيرية للأنباء بالأخبار عن مناشط وبرامج المؤتمر الشعبي الأساسي وتأمين التغطيات الإعلامية لها.
  4. تشجيع فرق المسرح والفنون التشكيلية والفرق الموسيقية والغنائية والتراثية في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي وإتاحة مجالات التألق والإبداع أمامها.
  5. تنظيم الأنشطة والبرامج الفكرية والثقافية والتعبوية والإعلامية من ندوات ومهرجانات ومسابقات ومعارض ولقاءات في المؤتمر الشعبي الأساسي، واكتشاف المبدعين والمواهب الواعدة فيها.
  6. الدعوة إلى إحياء المناسبات والأعياد المحلية والقومية والدينية وتخليد معارك الجهاد العربي الليبي ضد الغزو الإيطالي الغاشم في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي واقتراح إقامة النصب التذكارية لها، والمحافظة على القائم منها.
  7. المساهمة في تطوير وتنمية المكتبات والإذاعات المدرسية في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي.
  8. اقتراح وتنفيذ الخطط والبرامج التي من شأنها الرفع من مستوى أداء العمل الإعلامي والثقافي والتعبوي في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي.
  9. تعبئة الجماهير ثورياً وسياسياً وقومياً في اتجاه بناء وحماية المجتمع الجماهيري وتوظيف كافة المنابر التعبوية لتنفيذ البرنامج الثوري جماهيرياً في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي.
  10. تعبئة الجماهير لحضور جلسات المؤتمر الشعبي الأساسي وتحليل الموضوعات والقضايا التي يتضمنها جدول أعمال المؤتمر الشعبي الأساسي وذلك بكافة الوسائل والمنابر الإعلامية والثقافية والتعبوية.
  11. المشاركة في اقتراح مشروعات خطط التحول والموازنات السنوية للقطاع على المستوى المحلي والعام وشرحها للمؤتمر الشعبي الأساسي.
  12. إعداد البيانات والتقارير عن شئون الإعلام والثقافة في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي.

مادة 5

تمارس اللجنة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية بالمؤتمر الشعبي الأساسي ما يلي:

  1. ضبط سير العمل في القطاع في نطاق المؤتمر وإعداد الإحصائيات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على المستوى المحلي.
  2. اقتراح استغلال الأراضي المهملة وغير المستغلة.
  3. حماية الغابات والأراضي الزراعية ومنع البناء فيها بالمخالفة للقانون.
  4. القيام بتنظيم برامج الحرث والتشجير والحصاد والجز والتحصين ضد الأمراض المعدية للحيوانات وإقامة الحملات الخاصة بذلك والإشراف على هذا البرنامج وتنظيمه.
  5. تنظيم توفير بذور المحاصيل الحقلية والخضروات وشتول الفاكهة والغابات وفسائل النخيل.
  6. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل الصعوبات التي تواجه تسويق المنتجات الزراعية والحيوانية.
  7. متابعة جني ثمار الزيتون والنخيل والمنتجات الزراعية الأخرى.
  8. التأكد من مدى اتباع الأساليب الفنية الصحيحة في مجال وقاية النباتات واستعمال المبيدات في زراعة الخضر والفاكهة.
  9. منح التراخيص الخاصة بالقطاع وفق القوانين النافذة.
  10. الإشراف على الجمعيات التعاونية الزراعية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأسيسها.
  11. التنسيق مع الجهات المختصة بتوفير حاجة المربين من أعلاف الحيوانات والدواجن والأمصال والأدوية.
  12. المشاركة في اختيار مواقع الصهاريج وآبار المراعي والإشراف على تشغيلها وصيانتها.
  13. إعداد تقارير رفع الصبغة الزراعية وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية.
  14. القيام بأعمال لجان البت في طلبات الانتفاع بالأراضي الزراعية وفقاً للإجراءات المقررة في هذا الشأن.
  15. مباشرة أعمال لجان المرور إلى الأراضي الزراعية وفقاً للقانون.
  16. إعداد وصرف كتيب الإنتاج للمزارعين وفق النموذج المعد من اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية.
  17. المشاركة في اقتراح مشروعات خطط التحول والموازنات السنوية على المستويين المحلي والعام.
  18. تنظيم عمل المرشد الزراعي الثائر.

مادة 6

تتولى اللجنة في مجال الثروة البحرية بالمؤتمر الشعبي الأساسي ما يلي:

  1. متابعة سير العمل بالقطاع وإعداد التقارير المتعلقة به على المستوى المحلي.
  2. الإشراف على ممارسة نشاط الصيد البحري في دائرة المؤتمر الشعبي الأساسي.
  3. منح الموافقات والتراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة الصيد البحري في نطاق المؤتمر وفقاً للقواعد المقررة من اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
  4. الإشراف على الجمعيات العاملة في مجال الصيد البحري واتخاذ ما يلزم لتأسيسها.
  5. جمع البيانات وإعداد الإحصائيات المتعلقة بإنتاج الصيد البحري بشكل دوري وإحالتها للجنة الشعبية العامة للقطاع.
  6. متابعة تنفيذ التشريعات المنظمة لنشاط القطاع.
  7. المشاركة في اقتراح مشروعات خطط التحول ومشروعات الموازنة السنوية على المستويين المحلي والعام.
  8. تنفيذ برامج التدريب على أعمال الصيد البحري طبقاً للخطط والتنظيمات التي تصدر عن اللجنة الشعبية العامة للقطاع.

مادة 7

تتولى اللجنة في مجال الوحدة بالمؤتمر الشعبي الأساسي ما يلي:

  1. اقتراح الخطوات والوسائل المؤدية إلى تحقيق الوحدة العربية والمشاركة في وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تعميق الوعي الوحدوي، وتقريب يوم قيام الوحدة العربية الشاملة.
  2. شرح البرامج الكفيلة بتنفيذ خطة العمل الوحدوي للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى مع الأقطار العربية الشقيقة وذلك لأعضاء المؤتمر الشعبي الأساسي.
  3. إحياء المبادرات الوحدوية التاريخية التي قامت بها ثورة الفاتح العظيم، وإقامة الاحتفالات الجماهيرية الخاصة بها في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي.
  4. توثيق البيانات عن المقيمين العرب داخل نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي.
  5. المساعدة في إتمام الإجراءات الإدارية للمقيمين العرب داخل نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي وفقاً للتشريعات النافذة.
  6. إعداد وتنظيم سجلات طلبات الراغبين من المواطنين في الانتقال إلى الأقطار الأخرى للإقامة بها، ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية فيها.
  7. المشاركة في اقتراح مشروعات خطط التحول والموازنات السنوية للقطاع على المستويين المحلي والعام.
  8. إعداد البيانات والتقارير عن برامج العمل الوحدوي في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي.

مادة 8

تتولى اللجنة في مجال الاتصال الخارجي والتعاون الدولي بالمؤتمر الشعبي الأساسي ما يلي:

  1. العمل على ربط وتوثيق العلاقات بين الشعب العربي الليبي وشعوب العالم وفق مبادئ وأطروحات النظرية العالمية الثالثة.
  2. المشاركة في وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى ربط وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وغيرها من شعوب ودول العالم.
  3. شرح البرامج الكفيلة بتنفيذ سياسة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في علاقاتها الخارجية مع الدول الأجنبية وذلك لأعضاء المؤتمر.
  4. المشاركة في اقتراح الميزانية العامة للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  5. الإشراف على أعمال الضيافة للوفود التي تقوم بزيارات داخل المؤتمر الشعبي الأساسي.
  6. إعداد البيانات والتقارير عن شئون الاتصال الخارجي والتعاون الدولي في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي.

مادة 9

تتولى اللجنة في مجال الصناعة والمعادن بالمؤتمر الشعبي الأساسي ما يلي:

  1. متابعة سير العمل بالقطاع وإعداد التقارير المتعلقة به على المستوى المحلي.
  2. منح الرخص الصناعية للتشاركيات الصناعية وفقاً لقانون التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية وقانون التشاركيات ولائحته التنفيذية.
  3. المشاركة في اختيار المواقع الصناعية التي يتقرر إنشاؤها في دائرة المؤتمر الشعبي الأساسي.
  4. نشر التوعية الصناعية والاهتمام بالإعلام الصناعي.
  5. الاهتمام بتشجيع الصناعات التقليدية وبرنامج الأسرة المنتجة.
  6. المشاركة في اقتراح مشروعات خطط التحول والموازنة السنوية للقطاع على المستوى المحلي والمستوى العام.

مادة 10

تتولى اللجنة في مجال الطاقة بالمؤتمر الشعبي الأساسي ما يلي:

  1. متابعة سير العمل بالقطاع وإعداد التقارير ذات العلاقة به على المستوى المحلي.
  2. متابعة أنشطة ومشروعات الكهرباء في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي وتقديم العون لها لتأدية واجباتها.
  3. اقتراح إنشاء محطات بيع الوقود والمشاركة في اختيار مواقعها والتأكد من مدى تقيدها بقواعد السلامة والأمن الصناعي.
  4. متابعة الشكاوى المتعلقة بانقطاع وتذبذب التيار الكهربائي وإعداد التقارير عن مستوى الخدمات المقدمة والرفع من مستواها.
  5. المشاركة في اقتراح مشروعات خطط التحول ومشروعات الموازنات السنوية على المستوى المحلي والمستوى العام للقطاع.
  6. متابعة طلبات المواطنين المتعلقة بربط التيار الكهربائي ومتابعة جباية رسوم الاستهلاك واقتراح ما يلزم بشأنها.
  7. الإشراف على الإنارة العامة بالشوارع والميادين.

مادة 11

تتولى اللجنة في مجال التخطيط والمالية بالمؤتمر الشعبي الأساسي ما يلي:

  1. متابعة سير العمل بالقطاع وإعداد التقارير ذات العلاقة به على المستوى المحلي.
  2. الإعداد لمشروعات خطط وميزانيات التحول الاقتصادية والاجتماعية بدائرة المؤتمر الشعبي الأساسي في ضوء الإمكانيات الفنية والبشرية والمالية.
  3. جمع البيانات والإحصاءات المختلفة عن الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية القائمة في دائرة المؤتمر الشعبي الأساسي لغرض إعداد النشرات والإحصاءات الدورية اللازمة.
  4. إعداد تقارير متابعة عن تنفيذ برامج ومشروعات خطط التحول الاقتصادية والاجتماعية بدائرة المؤتمر الشعبي الأساسي.
  5. المشاركة في اقتراح مشروعات خطط التحول ومشروعات الموازنة السنوية على المستوى العام.
  6. اقتراح مشروعات الميزانيات السنوية للمؤتمر بحيث تشمل الإيرادات والمصروفات المحلية.
  7. القيام بالشؤون المالية للجنة الشعبية للمؤتمر.
  8. اقتراح استثمار الموارد الذاتية للمؤتمر.
  9. دراسة الجوانب الفنية والاقتصادية والاجتماعية للمشروعات التي تطرح للتعاقد على المستوى المحلي وتقويم العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها وكذلك مدى تحقيق المشروعات المنجزة لمستهدفاتها واقتراح ما يلزم لتلافي أي قصور أو تقصير في ذلك.
  10. تنفيذ الميزانية الخاصة باللجنة الشعبية للمؤتمر.
  11. جباية الموارد المالية المخصصة لتمويل ميزانية المؤتمر وفقاً للضوابط التي تقررها اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية في هذا الشأن.

مادة 12

تتولى اللجنة في مجال التعليم والبحث العلمي بالمؤتمر الشعبي الأساسي ما يلي:

  1. متابعة سير العمل بالقطاع وإعداد التقارير ذات العلاقة به على المستوى المحلي.
  2. ترسيخ الشخصية الثقافية للعروبة والإسلام.
  3. نشر وترسيخ النظرية العالمية الثالثة في جميع مراحل التعليم.
  4. الإشراف على تنفيذ القرارات الوظيفية للتعليم والتدريب ومتابعتها.
  5. اقتراح استحداث وإشهار الجمعيات العلمية والمهنية والشبابية والأندية الرياضية والتفتيش عليها.
  6. الإشراف على العملية التعليمية والتربوية والتدريبية وتطويرها وتقدير احتياجاتها من معدات ومواد خام وكتب ومناهج واتخاذ ما يلزم لتوفيرها.
  7. متابعة إجراء امتحانات النقل وفقا للوائح والقرارات النافذة.
  8. متابعة برامج منزلية التعليم والعمل على تجسيدها وتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان نجاحها ودعم وتشجيع مجالس الآباء واقتراح إصدار الموافقات اللازمة لتنفيذ برنامج حرية التعليم والتدريب والتشاركيات التعليمية والتدريبية القائمة على النشاط التشاركي والإشراف عليها بما يضمن توفر الشروط اللازمة لإنجاح العملية التعليمية والتدريبية.
  9. الإشراف على شؤون الصحة المدرسية ومتابعتها بدائرة المؤتمر.
  10. التأكد من مدى استخدام الوسائل التعليمية بالصورة العلمية السليمة في المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المهني.
  11. تيسير توفير احتياجات المؤسسات التعليمية والتدريبية من المعلمين والمدربين في دائرة اختصاص اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي، وذلك وفق معدلات الأداء المعتمدة.
  12. الإشراف على الرياضة المدرسية بالمؤسسات التعليمية والتدريبية.
  13. تنفيذ القرارات الصادرة عن القطاع بما يخدم العملية التعليمية والتربوية والتدريبية بشكل كامل.
  14. صيانة وتطوير المؤسسات التعليمية والتدريبية بالمجهود الذاتي والمحافظة عليها.
  15. الإشراف على المصائف والمخيمات ومعسكرات العمل التطوعي الشبابي، ودعم برامجها وتوسيع قاعدة المشاركة فيها.
  16. متابعة أوجه النشاط الرياضي بدائرة المؤتمر الشعبي الأساسي ودعم الألعاب والمسابقات الشعبية وتشجيع مبادرات الأندية الرياضية الأهلية والقطاعية في ترييض الجماهير والإشراف عليها بما يضمن تجسيد فكرة الرياضة الجماهيرية.
  17. المحافظة على المنشآت والمرافق الشبابية والرياضية وتحسين خدماتها وصيانتها.
  18. تنظيم إجراء المسابقات والمهرجانات الفنية والثقافية والرياضية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  19. تشجيع الاتجاه نحو التدريب والإقبال على ممارسة واكتساب المهارات التقنية والمهنية لمساهمتها في بناء المجتمع.
  20. الاهتمام بالتدريب على الحرف اليدوية والصناعات التقليدية ضمانا لاستمرارها.
  21. الاستفادة من الإمكانيات المملوكة للأفراد والتشاركيات والشركات في القيام بجزء من التدريب.
  22. ربط الصلة بين الجمعيات العلمية والمهنية وكذلك الأفراد الذين يقومون ببحوث بصفة فردية داخل نطاق المؤتمر وبين المؤسسات العلمية بهدف تأمين المناخ العلمي الملائم للعلماء والباحثين من أجل تعبئة جهودهم لتحقيق نهضة علمية وتقنية شاملة.
  23. دعم المواهب العلمية من سكان المؤتمر وفقا للإمكانيات المتاحة.
  24. المشاركة في اقتراح مشروعات خطط التحول ومشروعات الموازنة السنوية على المستويين المحلي والعام للقطاع.

مادة 13

تتولى اللجنة في مجال الصحة والضمان الاجتماعي بالمؤتمر الشعبي الأساسي ما يلي:

  1. متابعة سير العمل بالقطاع وإعداد التقارير المتعلقة بذلك.
  2. حصر الحالات التي تحتاج للمعاشات الأساسية ومتابعة صرفها.
  3. حصر العجزة والمعاقين في نطاق المؤتمر ومتابعة تقديم الخدمات لهم.
  4. دراسة الطلبات وإبداء الرأي بشأن إنشاء المستشفيات والعيادات الطبية والصيدليات الخاصة وغيرها من الأنشطة الطبية وإحالتها للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
  5. العمل على تطبيق الملف الصحي، والتبليغ عن الأمراض المعدية، ومتابعة حالات الأمراض المزمنة والمتوطنة.
  6. مراقبة صرف الأدوية.
  7. العمل على تنفيذ برنامج الصحة المدرسية، وإصحاح البيئة والصحة المهنية.
  8. متابعة تنفيذ برنامج التطعيم الدوري، ورعاية الطفولة والأمومة.
  9. الإشراف على المرافق الصحية والضمانية التي تخدم المؤتمر والمحافظة عليها.
  10. الاهتمام برعاية اليتامى والعجزة والأرامل والمطلقات وغير ذلك من الظواهر الاجتماعية المتعلقة بالمرأة والطفل وإيجاد العلاج اللازم لها.
  11. متابعة خدمات الإسعاف العام والسريع في نطاق المؤتمر.
  12. القيام بتنفيذ الخطط المعتمدة للوقاية من الكوارث بالتعاون مع الجهات المختصة.
  13. تشجيع إنشاء الجمعيات الخيرية ودراسة طلبات إشهار الجمعيات الأهلية وإحالتها إلى جهات الاختصاص مشفوعة بالرأي.
  14. المشاركة في اقتراح مشروعات خطط التحول ومشروعات الموازنات السنوية على المستويين المحلي والعام للقطاع.

مادة 14

تتولى اللجنة في مجال الإسكان والمرافق بالمؤتمر الشعبي الأساسي ما يلي:

  1. متابعة سير العمل بالقطاع وإعداد التقارير ذات العلاقة به على المستوى المحلي.
  2. تنظيم الأنشطة الاقتصادية والخدمية وتوزيعها على نشاطات فردية وجماعية وتشاركيات، وتلقي الطلبات والمستندات الخاصة بها.
  3. إعداد الشهادات الإدارية من واقع كتيب العائلة.
  4. تلقي الطلبات والبلاغات المتعلقة بواقعات الأحوال المدنية وإتمام الإجراءات اللازمة بشأنها.
  5. حصر البيانات والإحصائيات المتعلقة بالملكيات العقارية.
  6. إصدار الرخص التجارية والحرفية والمهنية ورخص البناء، بشرط التقيد بالوصفة الفنية، وكذلك الرخص الأخرى التي يختص القطاع بإصدارها وفقاً للتشريعات النافذة والضوابط التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للقطاع في هذا الشأن.
  7. تخصيص العقارات المملوكة للدولة، بشرط التقيد بالوصفة الفنية المعتمدة وشهادة الاستعمال الصادرتين من الجهات المختصة، وطبقا للضوابط التي توضع من اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
  8. مراقبة الأسعار والشروط الصحية والرخص الخاصة بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
  9. اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الحشرات الناقلة للعدوى والقوارض، والإشراف على تنفيذ كل ما من شأنه حماية البيئة من التلوث، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  10. تنفيذ أحكام قانون النظافة العامة وحماية البيئة، والمشاركة في القيام بأعمال الزينة والملصقات أثناء الاحتفالات، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  11. المساهمة في عمليات المسح وجمع المعلومات اللازمة لإعداد المخططات للمدن والقرى.
  12. تنفيذ قانون الحرس البلدي المحلي.
  13. تقديم الاقتراحات والحلول لمعالجة مشكلة نقص المياه والصرف الصحي.
  14. مراقبة تنفيذ المخطط المعتمد وضبط المخالفات.
  15. متابعة استعمال المباني والأراضي وفقاً لشهادات الاستعمال الممنوحة بشأنها.
  16. متابعة إجراءات إدارة واستغلال العقارات المملوكة للمجتمع، وإعداد تقارير دورية عن ذلك للجهات ذات العلاقة.
  17. تسهيل إجراءات المواطنين المقيمين في نطاق المؤتمر من أجل الحصول على السكن اللائق، وذلك باقتراح تقاسيم الأراضي للبناء أو إقامة مشروعات إسكانية عن طريق البناء الاستثماري أو القروض المالية التي تعقد لهذا الغرض.
  18. الإشراف على الأسواق المحلية ومراقبة قيامها بواجباتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  19. المشاركة في اقتراح مشروعات خطط التحول ومشروعات الموازنات السنوية للقطاع على المستويين المحلي والعام.
  20. إعداد مستندات العطاءات الخاصة بمشروعات وأعمال القطاع داخل المؤتمر، والقيام بأعمال الصيانة اللازمة لمشروعات القطاع.
  21. متابعة تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق التي تختص باتخاذ إجراءات التعاقد في شأنها.
  22. إبداء الملاحظات حول سير تنفيذ المشروعات العامة داخل نطاق المؤتمر.
  23. الاهتمام بالمواقع الأثرية والسياحة، والعمل على ترجيع المكونات الأثرية داخل نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي.

مادة 15

تتولى اللجنة في مجال المواصلات والنقل بالمؤتمر الشعبي الأساسي ما يلي:

  1. متابعة سير العمل بالقطاع وإعداد التقارير المتعلقة به على المستوى المحلي.
  2. متابعة خدمات البريد والبرق والهاتف.
  3. متابعة النقل العام للركاب.
  4. متابعة تنفيذ مشروعات الطرق والجسور والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والورش والمستودعات العامة.
  5. إعداد مستندات العطاء الخاصة بالمشروعات التي تختص بتنفيذها.
  6. تنفيذ أحكام التشريعات النافذة بشأن الطرق العامة وإصدار الموافقات اللازمة بالبناء قرب مسارات الطرق العامة.
  7. القيام بأعمال الصيانة اللازمة لمشروعات القطاع.
  8. الإشراف والمتابعة على حركة السيارات والآليات المملوكة للدولة.
  9. إصدار الموافقات المتعلقة بمزاولة الأنشطة الداخلة في اختصاص القطاع.
  10. المساهمة في تمهيد وشق الطرق والقيام بأعمال صيانة الطرق داخل نطاق المؤتمر.
  11. المشاركة في اقتراح مشروعات خطط التحول والموازنات السنوية على المستويين المحلي والعام للقطاع.

مادة 16

تتولى اللجنة في مجال الاقتصاد والتجارة بالمؤتمر الشعبي الأساسي ما يلي:

  1. متابعة سير العمل بالقطاع وإعداد التقارير المتعلقة به على المستوى المحلي.
  2. اقتراح خطط التخزين والتسويق والتوزيع.
  3. جمع وتحليل البيانات والمعلومات وتوفير الإحصائيات المتعلقة بشئون الاقتصاد والتجارة داخل نطاق المؤتمر لغرض إعداد النشرات والإحصاءات الدورية اللازمة.
  4. الإشراف على المنشآت الاقتصادية ومتابعة خططها ومستهدفاتها الإنتاجية.
  5. تحديد أسعار المنتجات المحلية والخدمات داخل نطاق المؤتمر.
  6. متابعة نشاط التسويق والأنشطة التجارية والخدمية الأخرى.
  7. متابعة الإجراءات المتعلقة بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والإشراف عليها ومتابعتها وتقييمها.
  8. تقييم فرص الاستثمار واقتراح المجدي منها والعمل على تنفيذها.
  9. متابعة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالموازين والمكاييل والمقاييس.
  10. متابعة توفير السلع ومراقبة تخزينها وتداولها وتوزيعها.
  11. الرقابة على الأسعار طبقاً للقرارات الصادرة بالخصوص.
  12. العمل على تنمية إمكانيات التصدير، واقتراح السبل الكفيلة بذلك.
  13. إصدار تراخيص الاستيراد وفقاً للتشريعات المنظمة لها، والضوابط التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للقطاع في هذا الشأن.
  14. المشاركة في اقتراح خطط التحول والموازنات السنوية على المستويين المحلي والعام للقطاع.
  15. إقامة وتنظيم المعارض المحلية والعمل على تشجيع السياحة وإبراز دورها في حركة التنمية.

مادة 17

تمارس اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي مهامها المحددة في هذه اللائحة بصورة جماعية، وتعتبر مسئولة أمام المؤتمر عما تتخذه من قرارات أو إجراءات وما تقوم به من أعمال. ولا يجوز لأمينها أو أي عضو من أعضائها اتخاذ أي قرار بصفة منفردة إلا فيما تخوله التشريعات النافذة.

وفي جميع الأحوال تكون ممارسة أمين وأعضاء اللجنة الشعبية للمؤتمر لاختصاصاتهم الواردة في هذه اللائحة بما يخدم المؤتمر ويحقق المصلحة العامة.

مادة 18

يكون للجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الاساسي جهاز وظيفي يصدر ويعتمد ملاكه وفقاً للقانون وفي حدود ميزانيته المعتمدة.

الفصل الثاني إختصاصات أمين اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي

مادة 19

يختص أمين اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات اللجنة واعتماد محاضرها وتوقيع قراراتها.
  2. الدعوة لاجتماعات اللجنة وإدارة اجتماعاتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قراراتها.
  3. متابعة أعمال أعضاء اللجنة والتنسيق بينهم.
  4. توقيع العقود التي تكون اللجنة طرفًا فيها.
  5. اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط العمل والسيطرة الإدارية على كافة أعضاء اللجنة والعاملين بها.
  6. تولي شئون اللجنة في صلاتها بالغير وأمام القضاء.
  7. التصديق على الشهادات واعتماد الرخص التي تصدرها اللجنة.
  8. الإشراف على برامج العمل التطوعي داخل نطاق المؤتمر ودعمها وتجنيد الإمكانيات من أجل نجاحها.
  9. إعداد وعرض التقارير العامة التي تخص عمل اللجنة على المؤتمر الشعبي الأساسي أثناء دورات الانعقاد المختلفة.

الفصل الثالث اختصاصات أعضاء اللجان الشعبية العامة النوعية بالمؤتمر الشعبي الأساسي

مادة 20

في تنفيذ أحكام المادة 6 من القانون رقم 3 لسنة 1423 م المشار إليه يتولى عضو اللجنة الشعبية العامة النوعية بالمؤتمر الشعبي الأساسي ما يلي:

  1. الإشراف على الأعمال الإدارية للقطاع بالمؤتمر تنفيذًا لقرارات اللجنة الشعبية للمؤتمر واللجنة الشعبية العامة النوعية.
  2. مخاطبة أمين وأعضاء اللجنة الشعبية بالمؤتمر في الأمور التي تدخل في اختصاص القطاع، وكذلك مخاطبة اللجنة الشعبية العامة النوعية للقطاع التابع له، أو مخاطبة أمينها فيما يتعلق بالمسائل ذات الطابع الفني مع توجيه صورة من الخطاب وما يتعلق به من مستندات إلى أمين اللجنة الشعبية للمؤتمر.
  3. عرض الصعوبات التي تعترض سير العمل بالقطاع على اللجنة الشعبية للمؤتمر واللجنة الشعبية العامة النوعية، كل حسب اختصاصها، مع إخطار كل من الجهتين بصورة مما يعرضه على الجهة الأخرى من صعوبات.
  4. تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة النوعية ذات العلاقة.

ويعتبر عضو اللجنة الشعبية العامة النوعية بالمؤتمر مسئولا أمام اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة وأمام اللجنة الشعبية للمؤتمر، كل في مجال اختصاصها.

الفصل الرابع اختصاصات اللجنة الشعبية العامة النوعية

مادة 21

في مقام تنفيذ أحكام المادة 8 من القانون رقم 3 لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية تمارس اللجنة الشعبية العامة النوعية الاختصاصات والصلاحيات المقررة للجنة الشعبية العامة في التشريعات النافذة والمتعلقة بالقطاع الذي تديره أو تشرف عليه، وفي حدود الميزانية المعتمدة، وذلك وفقًا لما يلي:

  1. تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالقطاع ومساءلة الجهات التابعة لها عن أي تقصير في ذلك.
  2. إصدار التعليمات لأعضائها بما يكفل مطابقة قراراتهم وأعمالهم للقوانين واللوائح.
  3. متابعة أعمال أعضائها واللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية ومباشرة السيطرة الإدارية عليهم في المسائل التي تتعلق بعمل اللجنة الشعبية للقطاع.
  4. مراجعة قرارات أعضائها وتعديلها أو إلغائها متى كانت مخالفة للقوانين أو القرارات أو التعليمات أو المنشورات.
  5. اقتراح مشروع الميزانية العامة وخطط التحول المتعلقة بالقطاع وفق قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  6. البت في المشروعات والخدمات التي تخص أكثر من مؤتمر شعبي أساسي وتنفيذها، وكذلك المشروعات ذات الطبيعة الخاصة.
  7. الإيفاد للخارج للدراسة والتدريب وللعمل بما في ذلك المهام الرسمية، وذلك كله وفقًا للضوابط التي تضعها اللجنة الشعبية العامة.
  8. تنفيذ مشروعات خطة التحول الخاصة بالقطاع.
  9. وضع البرامج الكفيلة بزيادة القدرة الإنتاجية في القطاع.
  10. دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات أو أداء الخدمات المتعلقة بالقطاع والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
  11. التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وفق الملاك المعتمد، وقبول الاستقالات وإنهاء الخدمة ومنح الإجازات الخاصة بدون مرتب، وذلك بالنسبة لوظائف الدرجات الحادية عشرة وما يعلوها.
  12. اتخاذ الإجراءات التأديبية للعاملين بالقطاع وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم وفقًا للتشريعات النافذة.
  13. إعداد المواصفات والشروط الفنية والمالية للمشروعات المراد التعاقد في شأنها.
  14. طرح المشروعات المتعلقة بالقطاع للتعاقد في شأنها بإحدى طرق التعاقد المعمول بها، وذلك بما لا يتعارض مع اختصاصات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية في هذا الشأن.
  15. إبرام عقود تنفيذ المشروعات المتعلقة بالقطاع عن طريق لجنة العطاءات، وفي حدود المبالغ المرصودة لذلك في الميزانية، ومع عدم الإخلال بالأحكام والقواعد المنظمة للتعاقد وفقًا للتشريعات النافذة.
  16. الإشراف والمتابعة للهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح والشركات التابعة لها، ولها مباشرة كافة الصلاحيات المقررة للجمعية العمومية للشركات المساهمة، وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 25 لسنة 1955م بشأن النفط، وقرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • أ. إصدار الهياكل التنظيمية والملاكات وفق التشريعات النافذة.
  • ب. إصدار قرارات التعيين والترقية والندب والإعارة بالنسبة للوظائف التي تعلو درجتها العاشرة وفقًا للتشريعات النافذة.
  • ج. اختيار من يتولى إدارتها.
  1. أية اختصاصات أخرى تسند إليها أو تنص التشريعات على اختصاصها بها.

الفصل الخامس اللجنة الشعبية العامة

مادة 22

تختص اللجنة الشعبية العامة بما يلي:

  1. وضع الخطط والبرامج التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام.
  2. متابعة أعمال اللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.
  3. اقتراح مشروع الميزانية العامة وخطط التحول.
  4. اقتراح مشروعات القوانين وأية موضوعات أخرى ترى عرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  5. إنشاء المؤسسات والهيئات والمصالح والأجهزة والشركات العامة وتنظيمها.
  6. عقد الاتفاقيات الدولية واعتماد محاضر اللجان المشتركة ومتابعة مسائل التعاون الدولي.
  7. إعداد وإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين.
  8. البت في المشروعات والخدمات ذات الطبيعة الاستراتيجية وكذلك النظر في المسائل ذات الطبيعة المشتركة بين القطاعات المختلفة.
  9. وضع الضوابط المتعلقة بالإيفاد للعمل أو الدراسة أو التدريب بالخارج.

مادة 23

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة الإعداد للموضوعات التي تختص اللجنة الشعبية العامة بالبت فيها، وكذلك مباشرة الأعمال الفنية الداخلة في اختصاصها على النحو التالي:

  1. متابعة أعمال اللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.
  2. إعداد المقترحات المتعلقة بالخطط والبرامج التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، وكذلك مشروعات الميزانية وخطط التحول.
  3. إنشاء المؤسسات والهيئات والمصالح والأجهزة والشركات العامة وتنظيمها.
  4. عقد الاتفاقيات الدولية واعتماد محاضر اللجان المشتركة ومتابعة مسائل التعاون الدولي.
  5. إعداد وإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين.
  6. البت في المشروعات والخدمات ذات الطبيعة الاستراتيجية.
  7. النظر في المسائل ذات الطبيعة المشتركة بين القطاعات المختلفة.
  8. وضع الضوابط المتعلقة بالإيفاد للعمل أو الدراسة أو التدريب في الخارج، وكذلك الضوابط المتعلقة بالتعاقد.

وفي جميع الأحوال، تعرض القرارات الصادرة على اللجنة الشعبية العامة في أول اجتماع تال لإقرارها أو تعديلها.

الفصل السادس أمين اللجنة الشعبية العامة وأمين اللجنة الشعبية العامة النوعية

مادة 24

يختص أمين اللجنة الشعبية العامة وأمناء اللجان الشعبية العامة النوعية، كل في مجال اختصاصه، بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة واعتماد محاضر اجتماعاتها وتوقيع قراراتها، واعتماد محاضر وقرارات لجنة شئون العاملين ومجالس التأديب. ويتولى بصفة خاصة ما يلي:

  1. الدعوة لاجتماعات اللجنة الشعبية وإدارة اجتماعاتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قراراتها.
  2. متابعة أعمال أعضاء اللجنة.
  3. الإشراف على العمل بالقطاع أو الجهة التي تديرها اللجنة الشعبية.
  4. توقيع العقود والقرارات التي تتخذها اللجنة.
  5. اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط العمل والسيطرة الإدارية على عمل اللجنة وكافة العاملين بها.
  6. تولي شئون اللجنة في صلاتها بالغير وأمام القضاء.
  7. توقيع العقوبات التأديبية على أعضاء اللجنة وغيرهم من العاملين وفقًا للتشريعات النافذة.
  8. المسائل الأخرى التي تقضي التشريعات باختصاصه بها.

الفصل السابع ضبط العمل والسيطرة الإدارية

مادة 25

يحظر على أمين وأعضاء اللجنة الشعبية ما يلي:

  1. مخالفة تعليمات اللجان الشعبية الأعلى التي لا تتعارض مع القوانين واللوائح والقرارات النافذة.
  2. التغيب عن حضور جلسات مؤتمره الشعبي أو اللجنة الشعبية التي يتبعها دون عذر مقبول.
  3. العمل بأية صورة في قضية ضد اللجنة الشعبية أو أن يشتري شيئًا أو حقًا متنازعًا عليه مع اللجنة أو أن ينتفع به، وإلا كان التصرف باطلاً.
  4. حضور جلسات اللجنة الشعبية أو لجانها المتخصصة إذا كانت له فيها مصلحة شخصية أو لأحد أصوله أو فروعه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة، أو أن تكون له فيها مصلحة بصفته وصيًا أو قيّمًا أو وكيلًا، وإلا كانت قرارات اللجنة بشأنها باطلة.
  5. أية أعمال أخرى محظورة على الموظف العمومي بمقتضى التشريعات النافذة.

مادة 26

يجوز للجنة الشعبية، إذا ثبت لها أن أيًا من أعضائها قد خالف القوانين أو اللوائح، أن توقفه عن العمل وأن تقوم بإزالة أسباب المخالفة، على أن تخطر المؤتمر الشعبي الأساسي المختص بذلك لاتخاذ ما يراه. كما يجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة أن توقف إحدى اللجان الشعبية عن العمل إذا ثبت لها أن اللجنة قد انحرفت عن رسالتها أو خالفت القوانين واللوائح، على أن تكلف من يقوم بتسيير أعمالها بصفة مؤقتة. وعليها في هذه الحالة أن تبلغ اللجنة الشعبية العامة بذلك لإخطار المؤتمر المختص لاختيار بديل عنها في أول دور انعقاد له تال للوقف.

مادة 27

لأمين اللجنة الشعبية العامة وأمين اللجنة الشعبية العامة النوعية توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب على أعضاء لجانهم والعاملين بها وكذلك الأجهزة والشركات والمؤسسات وما في حكمها التابعة للجنة أو الخاضعة لإشرافها، على ألا يجاوز الخصم من المرتب مدة ستين يومًا في السنة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز الخصم في المرة الواحدة ثلاثين يومًا.

مادة 28

مع مراعاة حكم المادة السابقة، يختص مجلس التأديب الأعلى بمحاكمة أمناء وأعضاء اللجان الشعبية عن المخالفات الإدارية، كما يختص المجلس التأديبي للمخالفات المالية بمحاكمتهم عن المخالفات المالية التي تقع منهم.

مادة 29

تكون المحاكمة التأديبية لموظفي اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي ممن يشغلون وظائف من الدرجة العاشرة فأقل أمام مجلس تأديب يشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية للمؤتمر برئاسة عضو اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وعضوية أحد أعضاء اللجنة وعضو قانوني.

مادة 30

لا تخل الأحكام الخاصة بالتأديب الواردة في هذه اللائحة باختصاصات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مساءلة أمناء وأعضاء اللجان الشعبية.

الفصل الثامن شؤون العاملين

مادة 31

تكون باللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي لجنة لشؤون العاملين تشكل برئاسة عضو اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية وعضوية عضو اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي واللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي واللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق وعضو قانوني.

وتختص لجنة شؤون العاملين بممارسة الصلاحيات المقررة للجان شئون الموظفين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه، على ألا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية للمؤتمر.

مادة 32

تضع لجنة شؤون العاملين لائحة بتنظيم إجراءاتها تصدر بقرار من اللجنة الشعبية للمؤتمر.

ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس أو من يقوم مقامه، وتتخذ القرارات بأغلبية الآراء، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

الفصل التاسع الميزانيات والشؤون المالية للجنة الشعبية للمؤتمر

مادة 33

تمول ميزانية اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي من الموارد التالية:

  1. الرسوم والعوائد والاتاوات ذات الطابع المحلي المحددة وفقًا للبيان المرفق بهذه اللائحة.
  2. إيرادات أموالها ومرافقها.
  3. التبرعات والهبات والوصايا، على أنه لا يجوز للجنة أن تقبل أياً منها إذا كانت مقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطاتها إلا بموافقة اللجنة الشعبية العامة.
  4. القروض التي تعقدها طبقًا لأحكام القانون.
  5. الضرائب والرسوم والعوائد التي تقرر لحسابها بمقتضى القوانين واللوائح.
  6. الدعم الذي يخصص لها ضمن الميزانية العامة.
  7. نصف حصيلة كل من ضريبة العقارات وضريبة الملاهي وضريبة المواشي والضرائب الزراعية التي تجبى في دائرة اختصاصها.
  8. رسم إضافي قدره 5% من الرسوم الجمركية على الاستيراد والتصدير، ويكون توزيع حصيلته على اللجان بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة.
  9. 30% (ثلاثون في المائة) من ضريبة دخل التجارة والصناعة والحرف والمهن الحرة التي تجبى في دائرة اختصاصها، ويدخل في ذلك الضريبة على الشركات بما فيها شركات التضامن، باستثناء الشركات الخاضعة لقانون النفط رقم 25 لسنة 55 م وقرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.

وإذا كان النشاط التجاري الذي تجبى عنه الضريبة يشمل أكثر من دائرة اختصاص لجنة واحدة، فتوزع حصيلة الضريبة على اللجان المختصة بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة.

  1. المبالغ المتحصلة من توقيع العقوبة أو من الصلح في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح التي تختص اللجنة بتنفيذها.
  2. المبالغ المتحصلة من مخالفات المرور والمبالغ المتحصلة من أماكن وقوف السيارات، وذلك داخل المخططات المعتمدة للمدن والقرى الواقعة في دائرة اختصاصها.

مادة 34

تقوم اللجنة بإعداد مشروع ميزانيتها السنوية في ضوء احتياجاتها، ويقدم المشروع إلى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية وذلك قبل بدء السنة المالية بستة أشهر، ويشمل ذلك المبالغ المقترح إنفاقها على تنفيذ مشروعات التحول. وتتولى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية دراسة المشروعات المقدمة إليها واتخاذ إجراءات اعتماد المبالغ اللازمة لكل لجنة في الميزانية العامة للدولة.

مادة 35

تقوم اللجنة بإعادة تصوير ميزانيتها بعد إبلاغها بالميزانية المعتمدة بما يتضمن توزيع هذه المبالغ على أوجه إنفاقها، وذلك طبقًا للأوضاع التي أعد بها مشروع الميزانية. وتعتمد هذه الميزانية من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.

مادة 36

إذا تأخر اعتماد الميزانية، يعمل بالميزانية السابقة لكل لجنة لحين اعتماد ميزانيتها الجديدة، وذلك بأن تفتح تلقائيًا اعتمادات مالية شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر جزءًا من ميزانية السنة المالية المنقضية.

مادة 37

على اللجنة الشعبية للمؤتمر أن تعد حسابها الختامي عن العام المنقضي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انقضاء السنة المالية وتعتمده اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.

مادة 38

لا يجوز للجنة الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ في سنة أو سنوات مقبلة إلا في الحدود وبالشروط والأوضاع الواردة في الميزانية وطبقًا للقوانين واللوائح السارية.

مادة 39

تسري على ميزانيات اللجان الشعبية أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وعلى الأخص فيما يتعلق بتنفيذ الميزانية وجباية الإيرادات وإمساك السجلات وإعداد التقارير.

الفصل العاشر أحكام عامة

مادة 40

يكون للجنة الشعبية العامة ولكل لجنة شعبية عامة نوعية جهاز إداري يصدر بتنظيمه قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 41

يحدد الأعضاء المتفرغون لمهام العضوية بقرار من اللجنة الشعبية العامة، وتحدد المعاملة المالية لأمناء وأعضاء اللجان الشعبية بقرارات من أمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 42

تكون القرارات والتعليمات والمنشورات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة وأمانتها ملزمة لكافة اللجان، وللجنة الشعبية العامة صلاحية الإشراف والمتابعة والضبط الإداري على تلك اللجان والجهات التابعة لها، وتكون مسؤولة أمامها.

مادة 43

تسري على أمناء وأعضاء اللجان الشعبية أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 76م والقانون رقم 15 لسنة 81 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والقرارات الصادرة بمقتضاهما، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في القانون رقم 3 لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية وأحكام هذه اللائحة.

مادة 44

يجوز للجنة الشعبية أن تشكل لجنة من بين أعضائها توكل إليها القيام ببعض اختصاصاتها.

مادة 45

يجوز للجنة الشعبية العامة أن توكل بعض اختصاصاتها إلى أمانتها أو إلى إحدى اللجان الشعبية الأخرى.

مادة 46

تتولى اللجنة الشعبية العامة النوعية بالنسبة إلى شؤون المرفق الذي تعنى به إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدولة، كما تتولى في هذه الشؤون متابعة تنفيذ أعمال اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية. ولها في سبيل ذلك أن تبلغ ما تراه من إرشادات وتوجيهات تؤدي إلى حسن قيامها بنصيبها من هذا المرفق، وللجنة الشعبية العامة النوعية بناءً على اتفاق مع اللجنة الشعبية للمؤتمر أن تساهم في الأعمال والمشروعات الداخلة في اختصاص هذه اللجنة.

مادة 47

مع عدم الإخلال باختصاصات اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية، تتولى اللجنة الشعبية العامة النوعية التفتيش على أعمال اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي بالنسبة لشؤون المرفق الذي تعنى به وعلى مدى تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لهذه الشؤون، وتضع تقاريرها عن هذا التفتيش وتبلغ التقارير للجنة الشعبية العامة، وتكون هذه التقارير محل الاعتبار عند تقدير المخصصات المالية للجان.

مادة 48

تنظم بلائحة تصدرها أمانة اللجنة الشعبية العامة اجتماعات اللجان الشعبية المختلفة، على أن تتضمن تحديد كيفية الدعوة إليها، والنصاب اللازم لصحة انعقادها، وأسلوب إدارتها واتخاذ قراراتها، ومن يحل محل أمنائها في حالة غيابهم أو قيام مانع لديهم.

بيان بالرسوم والعوائد والاتاوات ذات الطابع المحلي

بموجب الفقرة 1 من المادة 33 من مشروع اللائحة:

  1. المبيعات من المحاصيل الزراعية.
  2. المبيعات من منتوج الشعبيات.
  3. المبيعات من الأخشاب.
  4. المبيعات من المواشي.
  5. الخدمات البيطرية.
  6. تأجير الأراضي الزراعية.
  7. إيرادات الخدمات الزراعية والإرشاد الزراعي.
  8. إتاوات المحاجر.
  9. رسوم الرخص التجارية.
  10. رسوم الرخص الصناعية.
  11. رسوم الرخص المهنية والحرفية.
  12. رسوم استخدام الساحات والأسواق.
  13. رسوم شهادات البناء والخرائط وشهادات الاستعمال.
  14. رسوم استشارات وخدمات فنية.
  15. غرامات ومخالفات الحرس البلدي المحلي.
  16. غرامات ومصادرات محلية.
  17. مصروفات مستردة.
  18. رسوم إدارية متنوعة.
  19. مخالفات المرور والمبالغ المحصلة من أماكن وقوف السيارات.