Skip to main content

قرار رقم 190 لسنة 1985 م بتعديل المادة 24 من لائحة تنظيم مراكز التدريب الرياضي

21 أغسطس 1985

قرار رقم 190 لسنة 1985 م بتعديل المادة 24 من لائحة تنظيم مراكز التدريب الرياضي

اللجنة الشعبية العامة للرياضة الجماهيرية،

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 1984 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 470 لسنة 1985 م بإعادة تنظيم أمانة الرياضة الجماهيرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للرياضة الجماهيرية رقم 208 لسنة 1984 م بشأن إصدار لائحة تنظيم مراكز التدريب الرياضي.

قررت

مادة 1

تعدل المادة 24 من القرار رقم 208 لسنة 1984 م بشأن إصدار لائحة تنظيم مراكز التدريب الرياضي بحيث تصبح على النحو التالي:

المادة 24:

تتولى ادارة مركز التدريب الرياضي لجنة شعبية تتكون من امین وعدد من الأعضاء يتم تصعيدهم جميعا ومباشرة من المؤتمر الشعبي الرياضي لمركز التدريب و تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للرياضة الجماهيرية.
  • صدر في 21 أغسطس 1985 م.