قرار رقم 19 لسنة 2025 م بشأن تعيين أعضاء بالهيئات القضائية
17 مارس 2025
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 مارس 2025
- رقم التشريع: 19
- الجهة المُصدِرة: المجلس الأعلى للقضاء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 19-2025-DEC-SCJ
قرار رقم 19 لسنة 2025 م بشأن تعيين أعضاء بالهيئات القضائية
المجلس الأعلى للقضاء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة القضايا،
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981م بشأن إنشاء إدارة المحاماة العامة،
- وعلى كتاب السيد مدير عام المعهد العالي للقضاء رقم م.ع.ق/24/812 المؤرخ في 31/01/2025م،
- وعلى كتاب الأستاذ المستشار وكيل إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقم 105 المؤرخ في 08-01-2025م،
- وعلى كتاب السيد مدير عام المعهد العالي للقضاء رقم م.ع.ق/25/17 المؤرخ في 28-01-2025م،
- وعلى كتاب الأستاذ المستشار وكيل إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقم 588 المؤرخ في 12-03-2025م،
- وعلى كتاب السيد مدير عام المعهد العالي للقضاء رقم م.ع.ق/25/29 المؤرخ في 16-03-2025م،
- وعلى كتاب الأستاذ المستشار وكيل إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقم 645 المؤرخ في 17-03-2025م،
- وعلى موافقة المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2025م المنعقد بتاريخ 17-03-2025م.
قرر
مادة 1
يعين السادة الآتية أسماؤهم في الوظيفة والهيئة المبينة قرين اسم كل منهم:
- محمد سليمان علي يحيى الساعدي – محامياً تحت التمرين بإدارة المحاماة العامة فرع درنة
- محمد عطية محمد الشوين – محامياً تحت التمرين بمكتب المحاماة العامة زليتن
- عماد سليمان جمعة غرس الله – معاوناً للنيابة بنيابة السواني الابتدائية
- عبد الرحيم الصادق ميلود غنية – معاوناً للنيابة بنيابة جنوب طرابلس الابتدائية
- مهند علي محمد بن دردف – محامياً تحت التمرين بإدارة القضايا فرع بنغازي
- عبد العزيز عبد السلام عمر الصداعي – محامياً تحت التمرين بمكتب المحاماة العامة زليتن
- محمد عبد الحميد أحمد منصور – محامياً تحت التمرين بإدارة القضايا فرع طرابلس
- ایمان حميد بوبكر العفوري – محامياً تحت التمرين بإدارة المحاماة العامة فرع طبرق
- إبراهيم فرج عبد الرحمن اسماعيل -معاوناً للنيابة بنيابة جنوب بنغازي الابتدائية
- إبراهيم عمر إبراهيم حسن – معاوناً للنيابة بنيابة المرج الابتدائية
- أبوبكر عبد الحميد محمد الشرقان – معاوناً للنيابة بنيابة البيضاء الابتدائية
- أحمد أبو القاسم أحمد كرموس – محامياً تحت التمرين بإدارة المحاماة العامة فرع الزاوية
- أحمد سليمان موسى عطية الله – معاوناً للنيابة بنيابة درنة الابتدائية
- أحمد محمد سالم أبو حرية – معاوناً للنيابة بنيابة الزاوية الابتدائية
- أحمد محمد عبد المجيد الزوبير – محامياً تحت التمرين بإدارة القضايا فرع طرابلس
- احمد محمد مفتاح رحيل – محامياً تحت التمرين بإدارة المحاماة العامة فرع جنوب طرابلس
- احميدة فوزي امحمد الجدي – محامياً تحت التمرين بإدارة القضايا فرع المرقب
- اسلام حسين بشير الجرمي – محامياً تحت التمرين بإدارة المحاماة العامة فرع الزاوية
- اسماء سالم بالقاسم عبد العاطي – معاوناً للنيابة بنيابة شمال بنغازي الابتدائية
- أشرف علي ميلود المحروق – معاوناً للنيابة بنيابة غرمان الابتدائية
- أمجد أحمد سالم شنينه – محامياً تحت التمرين بإدارة القضايا فرع جنوب طرابلس
- أنس الياس يوسف يغني – محامياً تحت التمرين بمكتب المحاماة العامة تاجوراء
- أيمن محمود البشير السانح – معاوناً للنيابة بنيابة شمال طرابلس الابتدائية
- بلعيد طيب بلعيد طيب – محامياً تحت التمرين بإدارة القضايا فرع البيضاء
- جمال سليمان محمد الشحمي – معاوناً للنيابة بنيابة زليتن الابتدائية
- جهاد فرج محمد أبو فائد – معاوناً للنيابة بنيابة السواني الابتدائية
- حاتم سالم علي الثابت – محامياً تحت التمرين بإدارة القضايا فرع غريان
- حسن محمد سوقي أبو بكر – معاوناً للنيابة بنيابة الكفرة الابتدائية
- حمزة الطاهر علي اعميد – محامياً تحت التمرين بإدارة القضايا فرع الزاوية
- راوية فتح الله طاهر الخواجة – محامياً تحت التمرين بإدارة المحاماة العامة فرع درنة
- رتاج فتحي خليفة البخلوق – محامياً تحت التمرين بإدارة المحاماة العامة فرع الزاوية
- رضوة رجب عمر علي – محامياً تحت التمرين بإدارة القضايا فرع ترهونة
- زیاد صلاح الدين البشير هذلول – معاوناً للنيابة بنيابة الزاوية الابتدائية
- سفيان عمر محمد موسى – معاوناً للنهاية بنهاية البيضاء الابتدائية
- سليمان عثمان عمـر – معاوناً للنهاية بنهاية المرج الابتدائية
- سليمة يوسف محمد الجازوي – محامياً تحت التمرين بإدارة القضايا فرع درنة
- ضياء عبد الونيس صقر – معاوناً للنيابة بنيابة غربان الابتدائية
- عبد الباسط محمد علي شلغوم – معاوناً للنيابة بنيابة شرق مصراتة الابتدائية
- عبد المعز مصطفى مفتاح الاعور – معاوناً للنيابة بنيابة الزهراء الابتدائية
- عبد المنعم عبد الحفيظ عبد الله الهنقاري – محامياً تحت التمرين بإدارة القضايا فرع الزاوية
- عبد المنعم ميلاد محمد خنروش – معاوناً للنيابة بنيابة الخمس الابتدائية
- عثمان مادي ميلاد حسن – محامياً تحت التمرين بإدارة المحاماة العامة فرع سبها
- عزيزة عبد المنعم عمر إبراهيم – معاوناً للنيابة بنيابة البيضاء الابتدائية
- علاء عبد الدائم علي عبد الدائم – محامياً تحت التمرين بإدارة القضايا فرع البيضاء
- علي إبراهيم علي مخيون – محامياً تحت التمرين بإدارة القضايا فرع المرقب
- علي محمد علي الغويل – معاوناً للنيابة بنيابة شمال طرابلس الابتدائية
- علي الحسن علي الشريف – محامياً تحت التمرين بإدارة المحاماة العامة فرع غريان
- عماد سليمان السنوسي – محامياً تحت التمرين بمكتب المحاماة العامة بني وليد
- فاطمة الزهراء بشير علي – محامياً تحث التمرين بإدارة القضايا فرع طبرق
- قيس مراجع سالم الطير – محامياً تحت التمرين بإدارة المحاماة العامة فرع درنة
- محمد انبية عمار كركـوب – محامياً تحت التمرين بإدارة المحاماة العامة فرع الزاوية
- محمد جبريل محمود جاب الله – معاوناً للنهاية بنيابة الكفرة الابتدائية
- محمد صالح امنيسي عبد المولى – محامياً تحت التمرين بإدارة المحاماة العامة فرع البيضاء
- محمد عز الدين البشير الهنقاري – معلوناً للنيابة بنيابة السواني الابتدائية
- علي عامر ضو – معاوناً للنيابة بنيابة سرت الابتدائية
- علي بشير دبوب – محامياً تحت التمرين بإدارة القضايا فرع الزاوية
- محمد فرج مسعود الصمو- محامياً تحت التمرين بإدارة القضايا فرع جنوب طرابلس
- محمد محمد محمد الجبو – معاوناً للنيابة بنيابة شمال طرابلس الابتدائية
محمد ناجي محمد الهامل – معاوناً للنيابة بنيابة شمال طرابلس الابتدائية - محمود إبراهيم محمد محمد – محامياً تحت التمرين بإدارة القضايا فرع ترهونة
- مصباح السائح الصويعي الطيف – معاوناً للنيابة بنيابة قصر بن غشير الابتدائية
- مصطفى عبد الحميد أحمد الورفلي – محامياً تحت التمرين بإدارة المحاماة العامة فرع بنغازي
- المعتصم بالله مصطفى عمر بن طاهر- محامياً تحت التمرين بإدارة القضايا فرع مصراتة
- ملاك البشير عيسى قراف – محامياً تحت التمرين بإدارة المحاماة العامة فرع الزاوية
- المهدي جمعة مخيون حمد – معاوناً للنيابة بنيابة غرب طبرق الابتدائية
- موسى عبد الباسط خليفة عوض – محامياً تحت التمرين بإدارة القضايا فرع درنة
- مؤيد علي امحمد جوهـرة – محامياً تحت التمرين بإدارة المحاماة العامة فرع الزاوية
- ناجي محمد البشير السعداوي – معاوناً للنيابة بنيابة قصر بن غشير الابتدائية
- هبة علي محمد الدليو – معاوناً للنيابة بنيابة جنوب طرابلس الابتدائية
- هشام محمد عمران التومي – معاوناً للنيابة بنيابة شمال طرابلس الابتدائية
- الهمالي ناصر سالم الهمالي – محامياً تحت التمرين بإدارة المحاماة العامة فرع طرابلس
- ايناس خيري أحمد زيادة – محامياً تحت التمرين بإدارة المحاماة العامة فرع طرابلس
- نورا ناجي علي الأحرش – محامياً تحت التمرين بإدارة المحاماة العامة فرع الزاوية
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. وعلى كُل فيما يخصه تنفيذه ويُلغى كل حكم يُخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: المستشار مفتاح محمد القوي
- الصفة: رئيس المجلس الأعلى للقضاء
- التبعية: المجلس الأعلى للقضاء
- صدر في: 17 رمضان 1448 هـ
- الموافق: 17 مارس 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.