Skip to main content

قرار رقم 19 لسنة 2025 م بشأن إنشاء الهيئة العامة للمغتربين

صدر في 3 فبراير 2025

قرار رقم 19 لسنة 2025 م بشأن إنشاء الهيئة العامة للمغتربين

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 / 12 / 2015م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية، والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن تنظيم علاقات العمل. ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 26 لسنة 2023م بشأن اعتماد ميزانية التنمية للأعوام 2023م – 2024م – 2025م.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2022 ميلادية بشأن اعتماد التشكيلة الوزارية.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 8 لسنة 2023 ميلادية بشأن تكليف رئيس للحكومة الليبية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي، وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 383 لسنة 2023م بشأن تفويض رئيسه ببعض اختصاصاته.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2025م بشأن فتح اعتمادات شهرية مؤقتة.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للمغتربين”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، وتدرج ضمن الميزانية العامة لسنة 2025م، وتتبع لمجلس الوزراء مباشرة.

مادة 2

يكون المقر الرئيس للهيئة، وموطنها القانوني في مدينة (طرابلس)، ويجوز إنشاء فروع، أو مكاتب للهيئة يصدر بإنشائها، وتحديد اختصاصاتها، ودوائر عملها قرار من رئيس الهيئة.

مادة 3

تختص الهيئة العامة للمغتربين بما يأتي:

  1. رسم الاستراتيجيات، والسياسات الكفيلة بتحقيق أهداف الدولة في مجال رعاية شؤون المغتربين الليبيين بالخارج، واقتراح الخطط، والوسائل اللازمة لتحقيقها.
  2. تنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة لاستيعاب المغتربين الليبيين في سياسات، وخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة له.
  3. الحفاظ على الهوية الثقافية للمغتربين الليبيين بالخارج، وتوثيق صلاتهم، وروابطهم بالوطن.
  4. تنظيم، وتوسيع الاتصال، وقنواته مع المغتربين الليبيين في بلدان الاغتراب.
  5. إعداد قاعدة بيانات بهم، وتحديد التوزيع الجغرافي لهم في مختلف بلدان العالم.
  6. إعداد ما يلزم من برامج ثقافية، واجتماعية بما يكفل اندماج الجالية الليبية في الخارج مع الوطن حال عودتهم إليه.
  7. العمل على ضمان الليبيين المغتربين للتيارات المتطرفة دينيًا وسياسيًا، وحفظهم من كافة التقلبات الثقافية التي يرفضها الدين الإسلامي.
  8. إعداد خطة العمل السنوية للمغتربين الليبيين، واعتبارها من ضمن أولويات المهام المكلفة بها الهيئة؛ ضمانًا لحقوقهم، واستجابة لتطلعاتهم المشروعة.

مادة 4

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، وأغراضها أن تتبع الوسائل الآتية:

  1. إنشاء مراكز بحثية، ومنصات إعلامية موجهة لرعاية المغتربين الليبيين، وحماية مصالحهم في بلاد الاغتراب.
  2. تبادل الخبرات مع الهيئات المماثلة داخل ليبيا، وخارجها، وعقد اتفاقيات التعاون معها بما يساهم في رعاية الليبيين المغتربين.
  3. تطوير التشريعات القائمة بما يسمح بتوسيع قاعدة مشاركة الليبيين في بلاد الاغتراب سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا بما يساهم في انتهاء الفترة الانتقالية للدولة في أقرب وقت.

مادة 5

يدير الهيئة رئيس يكون حاصلاً على شهادة جامعية، أو ما يعادلها، كما يشترط أن يكون من ذوي الخبرة في العمل الحكومي، بحيث لا تقل عن 10 سنوات.

مادة 6

يكون لرئيس الهيئة أوسع الصلاحيات في تسيير شؤونها، وتصريف أمورها، ويتولى على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية:

  1. تنفيذ الخطط والبرامج العامة للهيئة، وإدارة وتنسيق، وتوجيه أعمالها، وتحقيق الرقابة عليها.
  2. اقتراح اللوائح المنظمة لعمل الهيئة.
  3. مباشرة الشؤون الوظيفية للموظفين بالهيئة؛ وفقًا للوائح المنظمة للهيئة، والتشريعات الأخرى النافذة.
  4. إصدار القرارات المتعلقة بالهيكل التنظيمي للهيئة.
  5. إعداد ميزانيات الهيئة، وحسابها الختامي.
  6. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الهيئة.
  7. تمثيل الهيئة في علاقاتها بالغير، وأمام القضاء، وتوقيع العقود المتعلقة بنشاطها.
  8. توقيع كافة العقود والاتفاقيات المتبادلة مع أطراف محلية وخارجية في مجال اختصاص الهيئة.
  9. تشكيل لجنة شؤون الموظفين، والعطاءات، واعتماد محاضرهما؛ وفقًا للتشريعات النافذة.
  10. توقيع كافة القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية، والمالية للهيئة، والمراكز التابعة لها؛ وفقًا لأحكام قانون علاقات العمل.
  11. تسمية مندوبي الهيئة بالخارج.

مادة 7

يجوز للهيئة أن تستعين في تأدية مهامها ببعض الخبرات من الجامعات، والمراكز البحثية المتخصصة، وتصرف للمستعان بهم مكافآت يصدر بتحديدها، وضوابط صرفها قرار من رئيس الهيئة.

مادة 8

تتكون الموارد المالية للهيئة من:

  • الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة.
  • الإيرادات التي تحققها نتيجة لنشاطها، أو الخدمات التي تقدمها للغير.
  • الهبات والمساعدات غير المشروطة التي يقبلها رئيس الهيئة.

مادة 9

تكون للهيئة ميزانية مستقلة.

تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار، وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.

مادة 10

للهيئة أن تفتح حسابًا مصرفيًا بأحد المصارف العاملة في ليبيا تودع به إيراداتها التي تستثنى من الأحكام الخاصة بالإيراد العام.

مادة 11

يكون للهيئة هيكل تنظيمي يصدر باعتماده قرار من مجلس الوزراء على أن يكون في السنة الأولى للهيئة في حدود ما تقتضيه مرحلة التأسيس.

مادة 12

يتولى ديوان المحاسبة فحص، ومراجعة حسابات الهيئة؛ وذلك وفقًا لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 13

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 4 شعبان 1446 هـ
  • الموافق: 3 فبراير 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.