Skip to main content

قرار رقم 19 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

11 يناير 2022

قرار رقم 19 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

مجلس الوزراء وحكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  •  على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  •  وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  •  وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  •  وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  •  وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية والقوانين المكملة لهما.
  •  وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  •  وعلى القانون رقم 4 لسنة 2003 م بشأن اختصاص القضاء الليبي بنظر الدعاوى المرفوعة ضد الدول الأجنبية.
  •  وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء، وتعديله وبعد التشاور مع السلطات غير التنفيذية.
  •  وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العاشر العادي لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1181 المؤرخ في 2022/1/11 م.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد، رئيس مجلس الوزراء وعضوية التالي ذكرهم:- 

1السيدة وزير الخارجية والتعاون الدولي عضوا
2السيد وزير العدل عضوا
3السيد وزير المالية عضوا
4السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي عضوا
5السيد رئيس مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي عضوا

مادة 2 

تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار ما يأتي:- 

  1. متابعة ملف حادثة لوكربي ومعاملة التطورات السياسية المتعلقة به وتقرير ما يتخذ في شأنها من إجراءات.
  2. متابعة الدعاوى المرفوعة من الدولة الليبية أو عليها متى كانت خاضعة للقضاء غير الوطني، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تهدف إلى الحفاظ على مصالح الدولة، وتوجيه التوصيات في شأنها إلى الجهات القائمة على إدارتها ومشاركة البيانات والمعلومات بالقدر الضروري لمعالجتها، ولا يدخل في اختصاص اللجنة نظر طلبات المساعدة القانونية المتبادلة للأغراض الجزائية.

مادة 3 

تعقد اجتماعات اللجنة بحضور كامل أعضائها، وعند الضرورة القصوى يجوز انعقادها بحضور ثلثي أعضائها مع بيان العذر المانع من الحضور ومناقشته في أول اجتماع تال.وتصدر قراراتها بالإجماع إن أمكن، فإن تعذر الإجماع فيجب إثبات الأسباب في المحضر، وعندها يجوز إصدار القرارات والتوصيات بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة، فعند تساوي الأصوات تعاد المناقشة، فإن تعذر الترجيح يرجح الرأي الذي صوتت معه وزارة الخارجية.

مادة 4 

للجنة أن تكلف أحد أعضائها بالقيام منفردا بأي عمل يدخل في اختصاصها.

مادة 5 

للجنة دعوة الوزراء وذوي الوظائف القيادية أو من ترى لزوم حضورهم اجتماعاتها.

مادة 6 

على اللجنة عقد اجتماعاتها دوريا بما لا يقل عن مرة في الشهر ولرئيسها أو أحد أعضائها دعوتها في أي وقت متى استلزمت مصلحة العمل ذلك.

مادة 7 

ينشأ باللجنة أمانة لمساندة عملها برئاسة متخصص في القانون مشهود له بالقدرة ويجوز أن يكون متقاعدا.ويلحق بالأمانة عدد كاف من الخبراء في القانون والسياسة يصدر بتسميتهم – دون الحاجة إلى أي إجراء – قرار من اللجنة بعد التشاور حول مقدرة المترشحين.

مادة 8

تتولى الأمانة المهام الآتية:- 

  1. الاتصال بالجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية لغرض طلب أي بيانات أو معلومات تتطلبها المهمة المسندة إلى اللجنة.
  2. إبداء المشورة القانونية والسياسية وفق الأصول المرعية، على أن توثق في محاضر أو مذكرات مفصلة بالرأي وأسانيده.
  3. إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة وتحرير محاضرها وتنفيذ مخرجاتها.

مادة 9 

يراعى في مباشرة اللجنة لأعمالها السرية ويحظر تداول وثائقها أو الاطلاع عليها لغير المختصين.

مادة 10 

تحال المستندات والوثائق والموجودات كافة التي بحوزة لجان المتابعة والإشراف المشكلة سابقا أو إحدى الوزارات إلى اللجنة بعد حصرها وتوثيقها. 

مادة 11 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء