Skip to main content

قرار رقم 19 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري العقود

8 أبريل 1995

قرار رقم 19 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 أفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته.
  • وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 8/ 4/ 1424 ميلادية.

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية:

  • الأخ عبدالرحمن عبدالله بيخه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • محمد عبدالفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود