أدوات الوصول
قرار رقم 19 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
وزير المالية،
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة أسماؤها وعنوانها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا:
ب. الشركة الأمريكية Musher Foundation
وعنوانها المشترك هو: 250 West 57th Street New York City.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 15-3-1961.