قرار رقم 189 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة عليا لشؤون المهجرين
13 يوليو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 يوليو 2021
- رقم التشريع: 189
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: عام
قرار رقم 189 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة عليا لشؤون المهجرين
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان رقم 5817 المؤرخ في 2021/06/28 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة 1
تشكل لجنة عليا برئاسة السيد وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، وعضوية الآتي ذكرهم:
- السيد وكيل وزارة العدل – عضوا
- السيد وكيل وزارة الحكم المحلي – عضوا
- السيد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية – عضوا
- السيد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية – عضوا
- السيد مدير مكتب دعم القرار بديوان رئاسة الوزراء – عضوا
- السيد رئيس الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية – عضوا
- السيد عبد الرحيم محمد رجوان – عضوا ومقررا
مادة 2
تختص اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار بالمهام الاتية :
- قبول طلبات وتظلمات المهجرين ودراسة الصعوبات التي تحول دون عودتهم ومباشرة أعمالهم تذليل كافة الصعوبات التي تواجههم بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- قبول ودراسة الطلبات ذات الطابع الخدمي صحة، تعليم، التنقل العمل…. إلخ.
- العمل على ضمان التمتع بكامل الحقوق المدنية طبقا للتشريعات النافذة.
- تعمل اللجنة على حث البلديات المستضيفة للمهجرين على تسجيل بياناتهم بمنظومة تتبع النزوح التابعة لمكتب وزير الدولة لشؤون المهجرين و حقوق الانسان.
- وضع وتنفيذ برامج إيواء وإغاثة للمهجرين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- تقوم اللجنة بتسمية لجان فرعية بالبلديات المستضيفة، وتسند لهم بعض مهام اللجنة و تشرف مباشرة على أعمالهم .
- اصدار التوصيات المتعلقة بتسوية الأوضاع الوظيفية للمهجرين.
- يتولى رئيس اللجنة تحديد فترة السماح بصرف المرتبات السابقة في حال عودة المهجر لسابق عمله.
- على جميع الجهات المعنية تقديم المساعدة اللازمة للجنة المشكلة وتسهيل إجراءاتها بما يضمن عودة المهجرين لأعمالهم وتسوية أوضاعهم، وحصولهم على كافة المستندات والوثائق الشخصية لهم.
- ما تكلف به من مهام أخرى .
مادة 3
على اللجنة تقديم تقارير دورية، شهرية عن سير العمل إلى السيد رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
قرار مل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 3 ذي القعدة 1442 هـ
- الموافق 2021/7/13 م