قرار رقم 188 لسنة 2024 م بضم بلدية إلى بلديات مستهدفة بجبر الضرر
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تضم بلدية اسبيعة إلى البلديات المستهدفة بجبر الضرر من قبل صندوق إعمار جنوب طرابلس وسهل الجفارة، ويتولى الصندوق جبر الضرر لأصحاب المباني بالبلدية المذكورة وفق الضوابط المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2023م، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.