أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 188 لسنة 2024 م بضم بلدية إلى بلديات مستهدفة بجبر الضرر 

نشر في

قرار رقم 188 لسنة 2024 م بضم بلدية إلى بلديات مستهدفة بجبر الضرر 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2021م، بإنشاء صندوق لإعمار جنوب طرابلس وتعديلاته. 
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 163 لسنة 2023م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2023م، بتحديد قيمة جبر الضرر. 
  • وعلى كتاب مدير عام صندوق إعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة رقم 128 المؤرخ – 2023/9/6.
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 5462 المؤرخ 2024/3/13م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2024م. 

قرر 

مادة 1 

تضم بلدية اسبيعة إلى البلديات المستهدفة بجبر الضرر من قبل صندوق إعمار جنوب طرابلس وسهل الجفارة، ويتولى الصندوق جبر الضرر لأصحاب المباني بالبلدية المذكورة وفق الضوابط المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2023م، المشار إليه. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 28 رمضان 1445 هـ 
  • الموافق: 8 أبريل 2024 م