Skip to main content

قرار رقم 188 لسنة 1995 م 1424 م بتنظيم ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق

10 أغسطس 1995

قرار رقم 188 لسنة 1995 م 1424 م بتنظيم ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 190 لسنة 1423 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية المعدل بالقرار رقم 571 لسنة 1423 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 310 لسنة 1423 ميلادية بشأن إصدار لائحة تنظيم اجتماعات اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
  • وعلى ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الثاني لعام 1424 ميلادية.

قررت

مادة 1
تمارس اللجان الشعبية العامة النوعية المهام والصلاحيات المقررة لها داخل النطاق الإداري للمناطق الصادر بتحديدها قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه، وذلك عن طريق لجان تنفيذية تشكل كل منها من الأعضاء المصعدين عن القطاع باللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة داخل نطاق المنطقة، ومن أمين تختاره اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة.

مادة 2

تمارس كل من اللجنة التنفيذية للقطاع بالمنطقة وأمينها حسب الأحوال، وضمن النطاق الإداري لها المهام والصلاحيات المسندة للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة النوعية التي تتبعها وأمينها في التشريعات النافذة.

كما تمارس الاختصاصات المقررة للجنة الشعبية العامة للقطاع فيما يتعلق بالإشراف على الوحدات الإدارية العامة من هيئات ومؤسسات وأجهزة وغيرها، والشركات العامة، وفروع تلك الجهات بالمنطقة، كل ذلك على النحو الذي تحدده اللجنة الشعبية العامة النوعية للقطاع.

مادة 3

تجتمع اللجان الشعبية العامة النوعية فور العمل بهذا القرار لتحديد الاختصاصات التفصيلية للجان التنفيذية التابعة لها بما لا يخرج عن الاختصاصات المقررة للأجهزة الإدارية لها وفقاً للقرارات الصادرة بتنظيم تلك الأجهزة وما ورد بمحضر الاجتماع الثاني للجنة الشعبية العامة، وبمراعاة ما يلى: 

  • عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية بموجب القانون رقم ( 3 ) لسنة 1423 ميلادية ولائحته التنفيذية وكافة التشريعات الأخرى.
  • الحيلولة دون وقوع تنازع فى الاختصاصات إيجابا أو سلبا بين الأجهزة الإدارية واللجان المختلفة.

مادة 4

يعرض ما تصدره اللجان الشعبية العامة النوعية من قرارات وفقاً لحكم المادة السابقة على اللجنة الشعبية العامة التي لها أن تصدر ما ترى من تعديلات عليه أو من تعليمات بشأنه.

مادة 5

تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاتها مرة كل شهر وذلك بدعوة من أمينها، وتسرى في شأن اجتماعات اللجنة واتخاذ قراراتها وغير ذلك من القواعد المنظمة لها، أحكام لائحة.

تنظيم اجتماعات اللجان الشعبية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( 310 ) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه، وذلك فيما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 6
يعقد أمناء اللجان التنفيذية للقطاع بالمناطق اجتماعات دورية برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية المختص، لتنسيق العمل بينها، والبث في الشؤون ذات الطبيعة المشتركة بين المناطق، وما قد يواجه سير العمل من صعوبات، وإصدار ما يلزم من تعليمات ملزمة في هذه المسائل.

مادة 7
يكون للجنة التنفيذية هيكل تنظيمي وملاك وظيفي يصدر كل منها ويعتمد وفقاً للقانون، على أن تشغل وظائف الملاك من خلال النقل أو الندب أو الإعارة من بين العاملين باللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة.

مادة 8
تسرى بشأن إيقاف اللجان التنفيذية عن العمل وتأديب أمنائها الأحكام المعمول بها في هذا الشأن بالنسبة للجان الشعبية.

مادة 9
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لأمناء اللجان التنفيذية، تكون المحاكمة التأديبية للموظفين التابعين لأي من اللجان التنفيذية عن المخالفات التي يرتكبونها، أمام مجلس التأديب المختص بمحاكمة موظفي اللجنة الشعبية العامة النوعية التي تتبعها اللجنة التنفيذية.

مادة 10
تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة اتخاذ ما يلزم لتنسيق العمل بين اللجان التنفيذية للقطاعات المختلفة عند الاقتضاء، وبما يكفل حسن قيام تلك اللجان بمهامها.

مادة 11
تلتزم اللجان التنفيذية بالقرارات والتعليمات التي تصدر عن اللجان الشعبية العامة النوعية المختصة وأمنائها. للجنة الشعبية العامة النوعية وأمينها – بحسب الأحوال – مراجعة القرارات الصادرة عن اللجان التنفيذية للقطاع وأمنائها واتخاذ ما يلزم لتعديل أو إلغاء ما يصدر منها بالمخالفة للقانون.

مادة 12
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 13
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 13 ربيع الأول 1424 هـ
  • الموافق: 10 أغسطس 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.