قرار رقم 188 لسنة 1994 م 1423 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1992 م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية
- تاريخ: 2 أبريل 1994
- رقم التشريع: 188
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 188-1994-GPC
قرار رقم 188 لسنة 1994 م 1423 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1992م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون التجارى.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1985م بشأن الأحكام الخاصة التشاركيات.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1988م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 427 لسنة 1989م بشأن أسس تطبيق الملكية الجماعية للوحدات الاقتصادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1225 لسنة 1990م بتقرير بعض الأحكام في شأن التحول نحو الإنتاج.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 487 لسنة 1991م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1988م بشأن بعض الأحكام بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 300 لسنة 1992م بشأن لائحة تمليك الوحدات الاقتصادية العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 190 لسنة 1423 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية.
- وبناء على ما عرضته أمانة اللجنة الشعبية العامة.
قررت
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة المرفقة تنفيذا للقانون رقم 9 لسنة 1992م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرفقة، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة المتعلقة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة والتي لا تتعارض مع أحكام هذه اللائحة الى أن يصدر ما يعدلها أو يلغيها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 21 شوال 1403 و. ر
- الموافق 2 الطير 1423 م
المحتويات
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1992 بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية
الفصل الأول أحكام تمهيدية
مادة 1
يمارس النشاط الاقتصادى بواسطة الأفراد والاسر وذلك بانفسهم أو على أساس المشاركة مع غيرهم وكذلك الاشخاص الاعتباريين وتكون المشاركة بالجهد أو بالمال أو بكليهما.
ويجوز أن تتم المشاركة بالجهد الذهني ويشمل ذلك براءة الاختراع أو الابتكار الجديد سواء كان متعلقا بالمنتجات الصناعية أو بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة يتم من خلالها تحقيق إنتاج أو جزء من إنتاج سلعة من السلع أو تطويرها، وكذلك المعرفة العلمية والخبرة المهنية فى كافة المجالات الخدمية والمهنية والحرفية.
مادة 2
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالأنشطة الاقتصادية مختلف الأنشطة الاقتصادية الواردة في المادة الثانية من القانون رقم 9 لسنة 1992م بشأن مزاولة الانشطة الاقتصادية وكذلك كافة النشاطات الاقتصادية الأخرى التي يحتاجها المجتمع.
مادة 3
للأفراد الطبيعيين والاسر والاشخاص الاعتباريين، بأنفسهم أو بالاشتراك مع غيرهم، مزاولة مختلف الأعمال والمهن والحرف والخدمات والانشطة الاقتصادية ومنها:
- مختلف الانشطة الاقتصادية الصناعية وذلك بإنشاء وإدارة الوحدات الاقتصادية الصناعية المختلفة ومراكز الخبرة الصناعية.
- مختلف الأنشطة الزراعية والرعوية والاعمال المكملة لها.
- مختلف الانشطة التجارية وتأسيس الشركات المساهمة والتشاركيات التجارية لممارسة كافة الأنشطة التجارية من تصدير واستيراد وتوزيع سلع بالجملة والقطاعي، ومزاولة نشاط الوكالات التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع.
- تكوين الشركات والمؤسسات والتشاركيات المالية والتأمينية والمصرفية لأغراض التمويل المالي والتأمينى وفقا للقوانين واللوائح والقرارات التي تنظم هذه الأنشطة.
- ممارسة الأعمال المتعلقة بالشئون القانونية وتشمل المحاماة والاستشارات القانونية وتحرير العقود وتوثيقها وكافة انواع المحررات الرسمية وفقا للقوانين النافذة والقرارات المنظمة لهذه الأعمال.
- مختلف الانشطة الصحية وذلك بانشاء المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية والصيدليات ومعامل التحليل الطبية والتشخيصية.
- مختلف الانشطة والخدمات التعليمية وذلك بإنشاء وإدارة المدارس والمعاهد والمراكز التعليمية المختلفة.
- مختلف الأنشطة والخدمات الاقتصادية التي يحتاجها المجتمع والثروة البحرية والسياحة والنقل والاتصالات والاستثمار العقارى والنشر والطباعة وتوزيع الكتب والمجلات والصحف والاستشارات الزراعية والهندسية والاقتصادية والمحاسبية والمالية والإدارية والاجتماعية ووكالات الأعمال والخدمات.
- تأسيس الشركات المساهمة والتشاركيات متنوعة الأغراض وفقا لأحكام القوانين السارية وما تتضمنه هذه اللائحة.
مادة 4
لا تجوز ممارسة النشاط الاقتصادى للمواطنين أو غيرهم من المقيمين أو العابرين قبل استيفاء اجراءات القيد المقررة قانونا والحصول على الإذن أو الموافقة اللازمة لذلك من الجهات المختصة.
ولا تغنى الأذون أو الموافقات الصادرة عن الجهات المختلفة تنفيذا لأحكام القوانين النافذة عن ضرورة الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط وفقا لأحكام المادة 5 من هذه اللائحة.
مادة 5
في تطبيق أحكام المادة السابقة:
- أ. يقصد بالأذن أو الموافقة، الاذون والموافقات التي تصدر وفقا للقواعد والأسس التي تضعها اللجان الشعبية العامة النوعية المختصة.
- ب. ويقصد برخصة مزاولة النشاط، التراخيص التي تصدرها اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الاساسية، بمراعاة الشروط الفنية والصحية.
مادة 6
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات الواردة فيما بعد المعاني المقابلة لها.
- أ. المؤسسات والشركات العامة:
ويقصد بها المؤسسات والشركات المملوكة للدولة.
- ب. الشركات:
ويقصد بها الشركات التي يكونها مجموعة من الافراد الطبيعيين أو الاعتباريين أو كليها والتي تؤسس تأسيسا صحيحا وفقا للقانون.
- ج.التشاركيات:
ويقصد بها الأشخاص القانونية التي يكونها الأفراد الطبيعيون فيما بينهم وتؤسس تأسيسا صحيحا وفقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1985م بشأن التشاركيات وتأخذ حكم الشركات ذات المسئولية المحدودة.
- د.النشاط الأسرى:
ويقصد به النشاط الاقتصادي المنظم على مستوى الأسرة وفقا للقواعد المنظمة لإنشاء شركات التوصية البسيطة الواردة في القانون التجاري.
الفصل الثاني الشركات المساهمة: تأسيسها، أنواع الأسهم، الإدارة، شروط المساهمة
مادة 7
مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لتأسيس الشركات المساهمة في القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليها،يحدد عقد تأسيس الشركات المساهمة البيانات التالية:
- حجم رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع منه ونصيب كل مساهم فيه.
- عدد الأسهم بأنواعها وقيمتها بما لا يجاوز 100 مائة دينار للسهم الواحد.
- كيفية تداول الأسهم بين المساهمين أو مع الغير.
ويخضع لهذه الأحكام جميع أنواع الشركات المساهمة ذات الشخصية الاعتبارية الخاصة والعامة على حد سواء.
مادة 8
الأسهم فى الشركات المساهمة اسمية وتنقسم إلى نوعين:
- أسهم لها قوة تصويتية وهي الأسهم التي تتمتع وحدها بسلطة اتخاذ القرار في الجمعية العمومية ويكون تملك هذه الأسهم بين المساهمين وتداولها وفق النسب المقررة فى القانون رقم 9 لسنة 1992م المشار إليه.
- أسهم لا تتمتع بقوة تصويتيه وهي الأسهم التي لا تشارك بسلطة اتخاذ القرار في الجمعية العمومية وتصدر بنفس القيمة الاسمية المقررة للأسهم الأخرى، ويحدد شروط إصدارها وعددها والمزايا التي تتمتع بها سند انشاء الشركة أو قرار من جمعيتها العمومية العادية على ألا تتجاوز ثلث عدد الأسهم كحد أقصى.
مادة 9
يجب ألا يتعدى ما يملكه الفرد وأصوله وفروعه من أسهم تتمتع بسلطة اتخاذ القرار النسب المقررة فى المادة الخامسة من القانون رقم 9 لسنة 1992م المشار إليه.
مادة 10
لحاملي الأسهم التي تتمتع بسلطة اتخاذ القرار أن ينيب غيره في حضور اجتماعات الجمعية العمومية شريطة أن يكون من غير المديرين أو الموظفين بالشركة وأن يتم ذلك كتابة، وفي هذه الحالة يجب الا تتجاوز القوة التصويتية للوكيل الناتجة عن توكيلات الغير نسبة 15% من مجموع عدد الأسهم التي تتمتع بسلطة اتخاذ القرار في الجمعية العمومية مهما كانت نسبة أصوات الأسهم التي وكل بها.
وإذا كان الوكيل مالك نسبة من الأسهم التي تتمتع بسلطة اتخاذ القرار ملكية شخصية فإن قوته التصويتية المشار إليها فى الفقرة السابقة تزداد بنسبة ما يملكه من تلك الأسهم.
مادة 11
في تطبيق أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 9 لسنة 1992م المشار إليه يقصد بالأصول والد المساهم ووالده وجده وجدته لابيه، ويقصد بالفروع أبناؤه وبناته وأبناء أبنائه من الذكور فقط.
ويشترط في الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المساهمين في الشركة المساهمة وكذلك الأشخاص الطبيعيين المساهمين فى التشاركيات توفر الشروط المقررة في التشريعات النافذة بشأن المساهم.
مادة 12
يخضع جميع المساهمين فى الشركة المساهمة من الأشخاص الطبيعيين لنسب تحديد ملكية الأسهم المشار إليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 9 لسنة 1992م.
أما بالنسبة للمساهمين من الأشخاص الاعتبارية فتسرى بشأنهم نسب تحديد الملكية المنصوص عليها فى القانون رقم 65 لسنة 1970 م وتعديلاته.
الفصل الثالث المؤسسات والشركات العامة
مادة 13
تعتبر المؤسسات والشركات العامة من الأدوات الاقتصادية في المجتمع العربي الليبي وعنصرا من عناصر مزاولة العمل الاقتصادي والصناعي والزراعي والتجاري والخدمي وغيرها من الأنشطة المنصوص عليها فى القانون رقم 9 لسنة 1992م المشار إليه.
وتخضع الشركات والوحدات الاقتصادية العامة لإجراءات الحصول على الترخيص اللازم لممارسة النشاط من الجهة المختصة.
مادة 14
تعقد الجمعية العمومية للشركات العامة والوحدات الاقتصادية العامة اجتماعاً عادياً سنوياً، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تأخر عقده عن موعده المحدد بأكثر من ثلاثين يوماً، وتتم إجراءات الاجتماع وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 15
تتولى الجمعية العمومية للشركات العامة والوحدات الاقتصادية العامة اختيار لجنة مراقبة من ثلاثة أعضاء كحد أدنى وخمسة أعضاء كحد أقصى من غير العاملين في الوحدة الاقتصادية، ويراعى أن يكون رئيس اللجنة ممثلا للخزانة العامة في الشركات المملكة إلى أن يتم تسديد كافة الأقساط من قبل المساهمين والملاك الجدد للوحدة الاقتصادية.
وتمارس لجنة المراقبة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون التجارى والتشريعات النافذة، ويجوز أن تصرف للجان المراقبة مكافآت مالية يتم تحديدها من قبل الجمعية العمومية وتصرف من ميزانية الشركة أو الوحدة الاقتصادية.
الفصل الرابع تمليك الوحدات الاقتصادية العامة
مادة 16
تشكل لجان للتمليك فى كل قطاع تتكون من أمين وعدد من الأعضاء المتخصصين في هذا المجال، ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة.
مادة 17
تقوم لجنة التمليك بالقطاع بدراسة نتائج تقييم الوحدات الاقتصادية العامة وتتخذ بشأنها إحدى التوصيات التالية:
- الإبقاء على الوحدة الاقتصادية أو الشركة العامة مع تقديم الملاحظات التي يجب على الوحدة الاقتصادية أو الشركة اتباعها عند ممارسة نشاطها.
- الإبقاء على الوحدة الاقتصادية أو الشركة العامة مع تطبيق نظام توزيع عائد الإنتاج وفقاً للتوزيع التالي:-
- أ. مستلزمات التشغيل والصيانة.
- ب. نصيب الشركاء.
- ج. نصيب الخزانة العامة.
- اقتراح طرح جزء من أسهم الشركة أو الوحدة الاقتصادية العامة للتمليك للأفراد الطبيعيين أو التشاركيات أو الشركات المساهمة الخاصة.
- تمليك الشركة أو الوحدة الاقتصادية العامة بالكامل وطرح أسهمها للبيع للمواطنين الأفراد أو التشاركيات أو الشركات المساهمة الخاصة.
- حل وتصفية الوحدة أو الشركة العامة وإنهاء وجودها القانوني.
مادة 18
يصدر وفقاً لأحكام المادة السابقة، بناء على اقتراح من أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة، قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة بالإبقاء على الوحدة الاقتصادية أو الشركة العامة أو تمليكها جزئياً أو كلياً أو حلها وتصفيتها، وذلك وفقاً لما تسفر عنه نتائج تقييم الوحدات الاقتصادية والوحدات العامة.
مادة 19
يوضح قرار التمليك نسب توزيع الأسهم ونوعيتها وفقا لظروف كل وحدة اقتصادية ونتائج الدراسات الفنية وما تقترحه لجنة التمليك، على أن يراعى في ذلك مايلي:
- أ. أن تقسم أسهم تلك الشركة أو الوحدة الى أسهم متساوية القيمة بحيث لا تتجاوز القيمة الاسمية للسهم الواحد مائة دينار.
- ب. تطرح الأسهم المشار إليها في الفقرة السابقة للاكتتاب فيها من قبل العاملين في الوحدة الاقتصادية أو الشركة.
- ج. في حالة تعذر الاكتتاب بالكامل في رأس المال من قبل العاملين، يتم طرح بقية الأسهم للأفراد الطبيعيين الليبيين وللأشخاص الاعتبارية الخاصة، وتخضع حدود المساهمة لما نص عليه القانون رقم 9 لسنة 1992م وهذه اللائحة بشأن الشركات المساهمة.
- د. يسدد المنتجون الحاليون بالوحدة الاقتصادية الراغبون فى التمليك جزءا من قيمة الاسهم عند الاكتتاب في حدود 20 من القيمة الكلية للأسهم وتسدد باقى الأسهم بموجب سندات كمبيالات شخصية ما لم ينص قرار التمليك على غير ذلك.
- هـ. تحدد مدة سداد قيمة الوحدة الاقتصادية المملكة بقرار من اللجنة الشعبية المختصة بمراعاة طبيعة الوحدة المملكة وحالتها الاقتصادية والعائد السنوي وغير ذلك من العناصر الأخرى، على ألا تتجاوز مدة سداد الأقساط خمس سنوات.
مادة 20
يلتزم المنتجون المالكين لأسهم الشركة المملكة أو الوحدة الاقتصادية بسداد الجزء المقرر من قيمة السهم في حساب يفتح خصيصاً لهذا الغرض في أحد المصارف باسم الخزانة العامة، وتتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية تحصيل بقية القيمة المكتتب بها على أقساط دورية مضمونه بسندات مالية محددة التاريخ والقيمة والمدة.
مادة 21
يعلن عن فتح باب الاكتتاب فى الاسهم للشركات والوحدات الاقتصادية المستهدف تمليكها فى وسائل الاعلام، على ان يتضمن الاعلان كافة البيانات المتعلقة بها ومركزها المالي موقعها ونشاطها الاقتصادي اجمالى رأس مالها وعدد الأسهم المراد الاكتتاب بها وغير ذلك من المعلومات الضرورية.
مادة 22
يجوز في حالة عدم تغطية الاكتتاب فى أسهم الشركة أو الوحدة الاقتصادية بالكامل وفقاً للمواد السابقة أن يتم التعديل في نسب ملكية الأسهم بما لا يجاوز النسب المحددة قانونا، كما يجوز أن تتقدم المؤسسات المالية الاستثمارية العامة لشراء بقية الأسهم، يتعين على هذه الجهات طرح الأسهم التي تشتريها للاكتتاب العام للمواطنين سنوياً وفقاً للقيمة الحقيقية لتلك الاسهم.
مادة 23
يجوز لمالكي الأسهم في الشركات والوحدات الاقتصادية للمملكة بيع كل أو بعض أسهمهم قبل إتمام سداد قيمتها بالكامل على أن تعطى الأولوية في الشراء لباقي المساهمين فى الوحدة أو الشركة مع مراعاة حدود الملكية المقررة للأسهم على أن يلتزم المشتري بكافة الالتزامات المترتبة على الأسهم المباعة شريطة موافقة الجهة المختصة بتحصيل الاقساط.
مادة 24
عند اكتمال إجراءات الاكتتاب في رأس مال الشركة أو الوحدة الاقتصادية المملكة، تشكل لجنة تأسيسية من بين المالكين للأسهم وبمعرفتهم تتولى استكمال إجراءات تأسيس الشركة الجديدة وفق التشريعات النافذة والنظم المعمول بها.
مادة 25
مع مراعاة أحكام هذه اللائحة، تسرى على الشركات التي يتم تمليكها أحكام حل الشركات المنصوص عليها فى القانون التجارى وذلك اعتبارا من تاريخ صدور قرار اللجنة الشعبية المختصة بتمليكها، كما تفقد الشركة الجديدة صفتها كمال عام بمجرد اتمام اجراءات التمليك وسداد كافة الأقساط.
مادة 26
تضع الشركات المملكة وفقاً لأحكام هذه اللائحة النظم الإدارية والمالية اللازمة لممارسة نشاطها.
مادة 27
تنقل الوحدة الاقتصادية المملكة إلى مالكيها الجدد خالية من أية التزامات عقد التمليك وفقاً للنموذج الذي يعد لهذا الغرض ويصدر باعتماده قرار من للغير، ويبرم أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة، ويوضح المساهمون في عقد تأسيس الشركة البديلة للوحدة الاقتصادية المملكة شكلها القانوني وعدد أسهمها ونشاطها ومن يمثلها أمام الغير وغير ذلك من الأحكام التأسيسية التي يتفق المساهمون على إدراجها في عقد التأسيس، ويتصدر المؤسسون التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط من الجهات المختصة وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.
مادة 28
مع مراعاة أحكام المادة 8 من هذه اللائحة تتكون الجمعية العمومية للوحدة الاقتصادية المملكة من جميع المساهمين مالكى الأسهم، وتمارس الجمعية صلاحياتها واختصاصاتها في الشركة وتختار إدارتها ولجنة المراقبة بها، ويتم كل ذلك وفقاً للاسس المبينة في سند إنشائها وما هو مقرر في القانون التجاري، والقانون رقم 9 لعام 1992م المشار إليه وهذه اللائحة.
الفصل الخامس أحكام ختامية
مادة 29
على كافة الجهات العامة والمصارف التجارية العاملة تقديم المساعدات والتسهيلات اللازمة للشركات والوحدات الاقتصادية التي تؤسس بناء على قرارات التمليك، وذلك بما يمكنها من ممارسة نشاطها، ولها في هذا الخصوص تقديم التسهيلات والمساعدات التالية:-
- أ. الحصول على القروض والتسهيلات المصرفية والائتمانية.
- ب. استيراد ما تحتاجه من مستلزمات تشغيل وقطع غيار في حدود الاحتياجات الفعلية.
- ج. الأسبقية في الانتفاع بالأراضي اللازمة لمباشرة نشاطها.
- د. تمكينها من الرفع من مستوى العناصر الوطنية وتدريبها.
مادة 30
تعفى الشركات المملكة وفقاً لأحكام هذه اللائحة من ضريبة الدخل على الربح المحقق الذي يعاد استثماره وذلك بما لا يجاوز 80 ثمانين بالمائة من اجمالى الربح الخاضع للضريبة وعلى ألا تزيد مدة الإعفاء على خمس سنوات، وللشركة المملكة التي تسرى عليها أحكام هذه المادة التقدم بطلب الاعفاء من ضريبة الدخل الى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية مرفقا بالمستندات الدالة على قيام الشركة بإعادة استثمار الأرباح المحققة، ويصدر بالموافقة قرار من اللجنة الشعبية المختصة.
مادة 31
لا يحول لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة المملكة دون حق الجهات الرقابية في متابعة مدى تطبيق إدارات الشركات والوحدات الاقتصادية السابقة للقوانين واللوائح الإدارية والمالية الواجب اتباعها باعتبارها شركات عامة.
كما لا يحول ذلك دون ملاحقة المسئولين السابقين بالشركة بمختلف مستوياتهم الادارية جنائيا أو تأديبيا عما يكون قد ارتكب منهم من مخالفات في الشركة قبل تمليكها،
مادة 32
تلتزم إدارات الشركات الجديدة المملكة بالمحافظة على كافة المستندات والسجلات والدفاتر المالية للشركة العامة التي تم تمليكها، تبقى مسئولية إدارة الشركة الجديدة مستمرة على هذا العمل الى حين إبراء ذمتها من الجهة المختصة.
مادة 33
تلتزم الشركات والوحدات الاقتصادية المملكة وفقاً لأحكام هذه اللائحة بالقوانين واللوائح والقرارات النافذة، والخاصة باتباع الأصول المالية والمحاسبية المنصوص عليها في القانون التجاري وتعديلاته وكافة القوانين واللوائح والقرارات السارية وأحكام هذه اللائحة.
مادة 34
يجوز للافراد والاسر والتشاركيات والشركات المساهمة والأشخاص الاعتبارية الأخرى إمتلاك المبانى وكذلك الاراضى ملكية انتفاع لممارسة النشاط المرخص به وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 35
للأفراد الذين يمارسون الأنشطة الاقتصادية المختلفة، سواء بمفردهم أو عن طريق المشاركة مع أسرهم أو مع الغير، التمتع بحقهم الكامل في التصرف في إنتاجهم و الربح المحقق من نشاطهم الاقتصادى بالصورة التي يرونها مناسبة، سواء باستهلاكها أو ادخاره أو استثماره.
مادة 36
يعمل في شأن الرخص وأنواعها والأحكام المنظمة لها والشروط الواجب توفرها في طالب الترخيص لممارسة أي نشاط من الأنشطة الاقتصادية، بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1988م بشأن الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.
وتحل اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الاساسي محل اللجنة الشعبية للبلدية واللجنة الشعبية للمرافق والاشغال العامة ومكتب الرخص بها في مزاولة الاختصاصات المسندة لهذه الجهات بموجب تلك اللائحة.