قرار رقم 187 لسنة 2021 م بشأن تقرير حكم في قرار المجلس الرئاسي رقم 156 لسنة 2018 م
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 156 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 2449 بتاريخ 2021/4/24 م.
قرر
مادة 1
تتولى اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 156 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها، التفاوض على التعويض مع ملاك العقارات الواقعة مسار الخط الهوائي اوباري _ الفجيج جهد 220 ك.ف، وإحالة المحاضر المعدة بالخصوص لمجلس الوزراء للاعتماد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.