قرار رقم 186 لسنة 2021 م بإنشاء غرفة العمليات الأمنية المشتركة بالمنطقة الجنوبية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 يوليو 2021
- رقم التشريع: 186
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: حرس الحدود
قرار رقم 186 لسنة 2021 م بإنشاء غرفة العمليات الأمنية المشتركة بالمنطقة الجنوبية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ /3/ أغسطس /2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012م ، بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م ، بشأن هيئة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الداخلية رقم 976 المؤرخ في 2021/06/29م.
قرر
مادة 1
تنشأ غرفة أمنية تسمى غرفة العمليات الأمنية المشتركة لتأمين المنطقة الجنوبية.
مادة 2
يكلف وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة العميد محمود ع سعيد برئاسة الغرفة وعضوية مندوبين عن الجهات التالي ذكرها.
- جهاز المخابرات الليبية
- جهاز الأمن الداخلي
- جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية
- جهاز المباحث الجنائية
- مصلحة الجمارك
- الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
- الإدارة العامة للعمليات الأمنية
- الإدارة العامة للدعم المركزي
- الإدارة العامة لأمن المنافذ.
- الإدارة العامة الطيران الشرطة
- مديريات الأمن بالجنوب
مادة 3
تتولى غرفة عمليات المشتركة القيام بالمهام التالية:
- اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة للحفاظ على الأمن بالمنطقة الجنوبية بما يضمن دعم وإسناد الشرطة والإشراف على حفظ الأمن ولها في سبيل ذلك وضع الخطط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- إعداد الخطط الكفيلة بتأمين حدود البلاد الجنوبية والإشراف على تنفيذها بما في ذلك التنسيق مع دول الجوار عبر وزارة الخارجية.
- فرض السيطرة الأمنية الكاملة على مناطق الجنوب وفتح نقاط للتمركز الأمني للمجاهرة بالأمن.
- تتبع تحركات الجماعات الإرهابية ومطاردتها والعمل على القضاء عليها ولها التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة بدول الطوق.
- الأشراف على تأمين إمدادات المنطقة الجنوبية من الغذاء والدواء والوقود وحماية خطوط نقل الطاقة.
- رصد مسارات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب ووضع الخطط العملية التي من شأنها الحد من هذه الظواهر.
- مراقبة المجاميع المسلحة الوافدة من دول الجوار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بطردها ومنع دخولها إلى الأراضي الليبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- مكافحة الظواهر السلبية الهدامة والعمل بشكل عاجل لوضع الحلول اللازمة لمنعها.
- متابعة الأجهزة الأمنية العاملة بالمنطقة الجنوبية وتقييم عملها واتخاذ القرارات المناسبة للرفع من كفاءتها.
- استخدام الوسائل الفنية والتقنية اللازمة بما يكفل أداء الغرفة لمهامها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
- التنسيق مع المكونات الاجتماعية بالجنوب وإدماجها في الخطة الأمنية بما يتناسب مع هذه المهام ويحد من استخدام القوة حفاظا على الأرواح والممتلكات.
- وضع آلية قانونية لتلقي البلاغات وقبول الشكاوي وجمع الاستدلالات بشأنها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتها للنيابة العامة.
- رفع تقارير يومية ودورية حسب الأهمية لأعمال الغرفة والإجراءات المتخذة بالخصوص لرئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يخضع منتسبو الغرفة للإشراف المباشر لرئيس الغرفة، على أن تتولى كل جهة يتبعها منتسبو الغرفة دفع المرتبات وسائر العلاوات والمزايا المالية المقررة.
مادة 5
للغرفة تشكيل فريق إعلامي تكون مهمته توثيق الاختراقات التي يتم ضبطها ، كما يكون لها ناطق إعلامي للتواصل مع وسائل الإعلام لتوضيح مهام الخطة الأمنية وأهدافها.
مادة 6
للغرفة حق الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 3 ذي القعدة 1442 هـ
- الموافق 2021/7/13 م