أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 186 لسنة 2021 م بإنشاء غرفة العمليات الأمنية المشتركة بالمنطقة الجنوبية

نشر في

قرار رقم 186 لسنة 2021 م بإنشاء غرفة العمليات الأمنية المشتركة بالمنطقة الجنوبية

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ /3/ أغسطس /2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012م ، بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية. 
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م ، بشأن هيئة الشرطة وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الداخلية رقم 976 المؤرخ في 2021/06/29م.

قرر

مادة 1

تنشأ غرفة أمنية تسمى غرفة العمليات الأمنية المشتركة لتأمين المنطقة الجنوبية. 

مادة 2 

يكلف وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة العميد محمود ع سعيد برئاسة الغرفة وعضوية  مندوبين عن الجهات التالي ذكرها.

  1. جهاز المخابرات الليبية 
  2. جهاز الأمن الداخلي 
  3. جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية
  4. جهاز المباحث الجنائية 
  5. مصلحة الجمارك 
  6. الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
  7. الإدارة العامة للعمليات الأمنية
  8. الإدارة العامة للدعم المركزي
  9. الإدارة العامة لأمن المنافذ. 
  10. الإدارة العامة الطيران الشرطة
  11. مديريات الأمن بالجنوب

مادة 3

تتولى غرفة عمليات المشتركة القيام بالمهام التالية: 

  1. اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة للحفاظ على الأمن بالمنطقة الجنوبية بما يضمن دعم وإسناد الشرطة والإشراف على حفظ الأمن ولها في سبيل ذلك وضع الخطط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 
  2. إعداد الخطط الكفيلة بتأمين حدود البلاد الجنوبية والإشراف على تنفيذها بما في ذلك التنسيق مع دول الجوار عبر وزارة الخارجية.
  3. فرض السيطرة الأمنية الكاملة على مناطق الجنوب وفتح نقاط للتمركز الأمني للمجاهرة بالأمن.
  4. تتبع تحركات الجماعات الإرهابية ومطاردتها والعمل على القضاء عليها ولها التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة بدول الطوق.
  5. الأشراف على تأمين إمدادات المنطقة الجنوبية من الغذاء والدواء والوقود وحماية خطوط نقل الطاقة.
  6. رصد مسارات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب ووضع الخطط العملية التي من شأنها الحد من هذه الظواهر.
  7. مراقبة المجاميع المسلحة الوافدة من دول الجوار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بطردها ومنع دخولها إلى الأراضي الليبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 
  8. مكافحة الظواهر السلبية الهدامة والعمل بشكل عاجل لوضع الحلول اللازمة لمنعها.
  9. متابعة الأجهزة الأمنية العاملة بالمنطقة الجنوبية وتقييم عملها واتخاذ القرارات المناسبة للرفع من كفاءتها.
  10. استخدام الوسائل الفنية والتقنية اللازمة بما يكفل أداء الغرفة لمهامها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
  11. التنسيق مع المكونات الاجتماعية بالجنوب وإدماجها في الخطة الأمنية بما يتناسب مع هذه المهام ويحد من استخدام القوة حفاظا على الأرواح والممتلكات. 
  12. وضع آلية قانونية لتلقي البلاغات وقبول الشكاوي وجمع الاستدلالات بشأنها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتها للنيابة العامة. 
  13. رفع تقارير يومية ودورية حسب الأهمية لأعمال الغرفة والإجراءات المتخذة بالخصوص لرئيس مجلس الوزراء.

مادة 4

يخضع منتسبو الغرفة للإشراف المباشر لرئيس الغرفة، على أن تتولى كل جهة يتبعها منتسبو الغرفة دفع المرتبات وسائر العلاوات والمزايا المالية المقررة. 

مادة 5 

للغرفة تشكيل فريق إعلامي تكون مهمته توثيق الاختراقات التي يتم ضبطها ، كما يكون لها ناطق إعلامي للتواصل مع وسائل الإعلام لتوضيح مهام الخطة الأمنية وأهدافها. 

مادة 6 

للغرفة حق الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به. 

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 3 ذي القعدة 1442 هـ
  • الموافق 2021/7/13 م