Skip to main content

قرار رقم 186 لسنة 1997 م 1427 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1997 م 1426 م في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية

10 أغسطس 1997

قرار رقم 186 لسنة 1997 م 1427 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1997 م 1426 م في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الاجنبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وبناء على ماعرضته اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة خلال الاجتماع الأول للجنة الشعبية العامة لعام 1426 ميلادية.

قررت

مادة 1

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الاجنبية، المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 6 ربيع الأخر 
  • الموافق 10 هانيبال 1427 م

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية

مادة 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

  1. القانون: القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية.
  2. الأمين: أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة.
  3. الهيئة: هيئة تشجيع الاستثمار.
  4. لجنة الإدارة: لجنة إدارة هيئة تشجيع الاستثمار.
  5. المستثمر: كل شخص طبيعي أو اعتباري وطني أو أجنبي مرخص له بالاستثمار في الجماهيرية العظمى.
  6. المشروع الاستثمارى: أى منشاة اقتصادية تؤسس وفق احكام قانون تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية.

الباب الأول في إنشاء هيئة تشجيع الاستثمار

مادة 2

تنشأ هيئة تسمى “هيئة تشجيع الاستثمار” ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة. تتبع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة ويكون مقرها الرئيسي بمدينة الزاوية. 

ويجوز – عند الحاجة – فتح فروع أو مكاتب للهيئة في مدن الجماهيرية الأخرى وذلك بقرار من لجنة الإدارة.

مادة 3

في تكوين لجنة الإدارة

يكون للهيئة لجنة إدارة تتكون من:

  • أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة – أميناً.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية- نائباً للأمين.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن – عضواً.
  • محافظ مصرف ليبيا المركزي – عضواً.
  • رئيس مجلس اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة – عضواً.
  • مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار – عضواً.

أربعة أعضاء من ذوى الخبرة والاختصاص يختارهم أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة بصفاتهم الشخصية، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 4

في اختصاصات لجنة الإدارة

تعمل لجنة الإدارة على تحقيق الأهداف المسندة للهيئة بموجب القانون، من خلال التنظيم الإداري للهيئة، ولها على الأخص:

  • أ. دراسة واقتراح الخطط المنظمة للاستثمار الأجنبي والإشراف على المشاريع الاستثمارية الأجنبية في البلاد.
  • ب. النظر في طلبات استثمار رؤوس الأموال الأجنبية واقتراح القرارات المناسبة بشأنها.
  • ج. التوصية بمنح إعفاءات أو تسهيلات أو مزايا اخرى لبعض المشاريع الاستثمارية الحيوية أو التوصية بتجديدها لفترة أو فترات زمنية أخرى.
  • د. النظر في طلبات المستثمرين بشأن تحويل الأرباح الموزعة إلى الخارج وإصدار القرار المناسب بشأنها
  • هـ. تلقى شكاوى المستثمرين أو تظلماتهم
  • و. النظر في طلبات المستثمرين المتعلقة بنقل ملكية المشروعات الاستثمارية كلياً و أو جزئياً.
  • ز. النظر في طلبات المستثمرين بشأن اعادة تحويل رأس مال المشاريع المستثمرة.
  • ح. دراسة تشريعات الاستثمار ومراجعتها كلما اقتضى الأمر وإبداء المقترحات بشأن تطويرها
  • ط. اعتماد الميزانية التقديرية والحسابات الختامية للهيئة.
  • ي. إصدار اللوائح الإدارية والمالية الداخلية للهيئة طبقاً للتشريعات النافذة.

مادة 5

في اجتماعات لجنة الإدارة

تعقد لجنة الإدارة اجتماعاتها مرة واحدة فى الشهر على الأقل، وكلما اقتضت مصلحة العمل ذلك، بدعوة من رئيسها أو من ينيبه. ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الأمين أو نائبه.
وتوجه الدعوة للانعقاد بموجب كتاب رسمي مرفق به مشروع جدول الأعمال قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوع على الأقل.

مادة 6

مقرر لجنة الإدارة

تختار الإدارة أحد العاملين بالهيئة ليتولى أعمال مقرر اللجنة، ويكلف بالمهام:

  • أ. استلام الطلبات المحالة للجنة الإدارة من قبل الإدارات المختصة وعرضها على لجنة الإدارة.
  • ب. إخبار أعضاء لجنة إدارة الهيئة بموعد ومكان انعقاد اجتماعات اللجنة.
  • ج. التحضير لاجتماعات اللجنة وإعداد مشروع جدول الأعمال.
  • د. حفظ الملفات ومحاضر الجلسات والقرارات والتوصيات الخاصة بلجنة الإدارة فيما يتعلق بطلبات الاستثمار.
  • هـ. إثبات محاضر اجتماعات لجنة إدارة الهيئة والتوقيع عليها مع أمين اللجنة.
  • و. المهام والواجبات الأخرى التي يكلفه بها أمين لجنة إدارة الهيئة.

مادة 7

في اتخاذ القرارات داخل لجنة الإدارة

تصدر قرارات وتوصيات لجنة الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوى يرجح الجانب الذي منه الأمين أو نائبه.

مادة 8

مدير عام الهيئة
يكون للهيئة مدير عام يتولى على سبيل التفرغ مهام تسيير العمل اليومي للهيئة، ويصدر بشغله للوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة.

مادة 9

في ميزانية الهيئة
تكون للهيئة ميزانية سنوية تعد وفقاً للنظم المحاسبية المتعارف عليها، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

على أن تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ إنشائها وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية.

مادة 10

في موارد الهيئة
تتكون موارد الهيئة من:

  • ما يخصص لها سنوياً ضمن الميزانية العامة للدولة.
  • الهبات والوصايا التي تتلقاها بما لا يتعارض مع أهدافها.
  • الرسوم التي تتحصل عليها مقابل الخدمات التي تقدمها للغير، مثل:
    1. رسم التسجيل في السجل المعد بالهيئة.
    2. رسم التراخيص التي تصدرها الهيئة.
    3. رسم طلب إحداث تعديلات على المشروع.
    4. رسم الحصول على مستخرج من السجل.
    5. رسم الاطلاع على السجل المعد في الهيئة.
    6. رسم طلب تحويل الأرباح أو رأس المال.

ويصدر بتحديد قيمة هذه الرسوم قرار من لجنة الإدارة.

مادة 11

في فحص حسابات الهيئة

يتولى جهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الهيئة.

مادة 12

في التنظيم الداخلي للهيئة
يصدر بالتنظيم الداخلي للهيئة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة.

الباب الثاني في مجالات الاستثمار والنظر في طلباته

مادة 13

في تحديد مجالات الاستثمار وشروطه
يسمح باستثمار رأس المال الأجنبى المملوك للمواطنين العرب الليبيين ورعايا الدول العربية والأجنبية، وذلك في مجالات: الصناعة، الزراعة، السياحة، الصحة، الخدمات بأنواعها، وغيرها من المجالات الأخرى التي تقرر اللجنة الشعبية العامة إضافتها.
ويجوز لرأس المال الوطني المملوك للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أن يشارك رأس المال الأجنبي في الاستثمار الأجنبي المقررة وفق هذه اللائحة، وتحدد لجنة الإدارة نسب المشاركة والشروط الواجب توفرها في كل مجال من مجالات الاستثمار.

مادة 14

في تقدير الحصة العينية

إذا احتوى المال المستثمر على حصة عينية فيتم تقدير قيمتها من خبير تنتدبه المحكمة المختصة لهذا الغرض.

مادة 15

في تقديم الطلبات

تقدم طلبات الاستثمار من صاحب الشأن أو من ينوب عنه إلى الإدارة المختصة بالهيئة على النموذج الذي تحدده لجنة الإدارة على أن يتضمن الطلب البيانات التالية:

  • اسم مقدم الطلب وجنسيته وشكله القانوني ومقره الرئيسي.
  • الفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من تنفيذ المشروع.
  • بيان بطبيعة المال المستثمر ومقداره ووحداته.
  • المجال المراد الاستثمار فيه.

ويجوز تقديم الطلبات عن طريق الملحقين التجاريين بمكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية بالخارج أو من يقوم مقامهم، وعلى هذه الجهات إحالة الطلبات فور تقديمها إلى الهيئة.

مادة 16

في المستندات المطلوبة للاستثمار

يجب على مقدم الطلب أن يرفق بطلبه المستندات التالية:

  • أ. شهادة صادرة عن السلطات المختصة تدل على جنسية صاحب الشأن.
  • ب. بيان مفصل بقيمة رأس المال المراد استثماره في الجماهيرية وطبيعته مقوماً بإحدى العملات القابلة للتحويل أو ما يعادلها بالعملة الليبية وقت تقديم الطلب.
  • ج. بيان بالمواد الأولية والعناصر الأخرى الموجودة في الجماهيرية والتي سيعمل المشروع على استغلالها إن وجدت.
  • د. مواصفات المشروع الفنية وتقديرات إنتاجه المتوقعة ومدى خدمته للاقتصاد الوطني ودراسة الجدوى الاقتصادية أو الفنية أو المالية له.
  • هـ. مستخرج رسمي حديث من صحيفة قيد صاحب الشأن في السجل التجاري في بلده الأصلي إذا كان له نشاط اقتصادي فيها.
  • و. آخر ميزانية معتمدة للمشروع تبين مركزه المالي في بلده الأصلي إذا كان المشروع المزمع إقامته في ليبيا فرعاً للمشروع في البلد الأصلي.
  • ز. شهادة رسمية صادرة من الجهة المختصة بالمكان الذي يوجد فيه المركز الرئيسي لصاحب الشأن تثبت عدم إشهار إفلاسه.
  • ح. برنامج زمني يحدد مدة تنفيذ المشروع.

ويجوز للهيئة أن تطلب أية إيضاحات أو معلومات إضافية فيما يتعلق بالبيانات المقدمة من صاحب الشأن عن المشروع المزمع إقامته ، من شأنها أن تزيل أي غموض لديها.

ويجب أن تكون جميع المستندات المقدمة عن المشروع معتمدة ومصدقاً عليها من مكتب الأخوة أو المكتب الشعبي العربي الليبي في البلد الذى يقيم فيه مقدم الطلب أو المركز الرئيسي للمشروع بالخارج، كما يجب أن تكون جميع المستندات أصلية ومترجمة إلى العربية ترجمة عربية معتمدة .

وفي جميع الأحوال يجب أن يتم استيفاء جميع المستندات المطلوبة خلال أجل لايجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

ويجوز لأمين لجنة الإدارة تمديد المدة المذكورة مرة واحدة على الأكثر لاعتبارات موضوعية يقدرها وبما لا يجاوز نصف المدة الأصلية.

مادة 17 

في البيانات التي يجب أن يتضمنها الإيصال

يمنح مقدم الطلب ايصالاً مثبتاً لذلك يصدر وفقاً للنموذج الذي تحدده لجنة الادارة مشتملاً على البيانات التالية:

  1. اسم الجهة مانحة الطلب.
  2. رقم وتاريخ تقديم الطلب.
  3. اسم مقدم الطلب ولقبه وجنسيته وصفته.
  4. اسم وتوقيع الموظف الذي استلم الطلب.
  5. بيان بالمستندات المرفقة بالطلب.
  6. المجال المرغوب الاستثمار فيه.

مادة 18

في قيد الطلب

تقيد الطلبات عند ورودها للإدارة المختصة بالهيئة في سجل خاص بأرقام متتابعة حسب تواريخ استلامها، ويحفظ كل طلب في ملف خاص تودع به كافة المستندات والأوراق والمكاتبات المتعلقة به.
ويدون على غلاف الملف من الخارج رقم الطلب واسم صاحب الشأن وعنوانه وجنسيته، كما يدون على الغلاف من الداخل إثبات بالأوراق والمستندات المودعة به، وأرقامها المتتابعة بالملف وتواريخها وعدد صفحاتها وتاريخ إيداعها.

مادة 19

في البت في الطلبات

تتولى لجنة الإدارة دراسة الطلبات وإعداد التوصيات اللازمة والتقارير الفنية والإدارية بشأنها متضمنة رأيها في المشروع وبيان مدى خدمته للاقتصاد الوطني، وذلك خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ استيفاء جميع المستندات المطلوبة، وعلى الهيئة إحالة مقترحاتها وتوصياتها إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة لإصدار القرار اللازم.
ويجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة إعادة الطلب بكامل مرفقاته إلى الهيئة إذا تبين له أن بعض جزئيات المشروع تبدو غامضة أو هناك نقصاً في البيانات المقدمة، وفي الحالة يتعين ذكر أسباب الإعادة صراحة حتى تقوم الهيئة باستكمالها أو إيضاحها.

مادة 20

في إبلاغ صاحب الشأن
تتولى الإدارة المختصة بالهيئة إبلاغ مقدم الطلب كتابياً بالتسليم المباشر أو بخطاب مع علم الوصول بموافقة أو رفض الأمين للمشروع، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الإدارة المذكورة لقرار الموافقة أو الرفض أو الموافقة المعلقة.
وإذا كانت الموافقة معلقة على شرط أو أكثر، فعلى الإدارة المختصة بيان ذلك وإبلاغ صاحب الشأن لاستيفاء المطلوب خلال مدة زمنية تحددها الإدارة المختصة بالهيئة، وتقوم الهيئة بإصدار التراخيص اللازمة للاستثمار.

مادة 21

في التظلم
يجوز للمستثمر التظلم من الإجراءات الإدارية الصادرة في حقه كما يحق للمستثمر التظلم كتابياً أو اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا ما صدرت في حقه إحدى القرارات الآتية:

  • حرمان المشروع من بعض المزايا المقررة في قانون تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية.
  • إلزام المستثمر بتسديد مثلى ما أعفى منه.
  • صدور قرار بسحب المشروع أو تصفيته نهائياً.

ويقدم التظلم إلى لجنة إدارة الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المتظلم بالقرار الصادر في حقه.
وتحيل اللجنة التظلم مشفوعاً برأيها إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة للنظر فيه، وفي جميع الأحوال يكون قرار الأمين حيال التظلم نهائياً.

مادة 22

في إعداد السجل
يعد سجل خاص بالإدارة المختصة بالهيئة تسجل فيه كافة المشروعات المتحصلة على التراخيص اللازمة للاستثمار.
وتخصص في هذا السجل صحيفة خاصة لكل مشروع تدون فيها البيانات التالية:

  1. اسم صاحب المشروع ولقبه وجنسيته، وإذا كانت شركة فيذكر اسمها وعنوانها وأغراضها ورأس مالها ومركزها الرئيسي واسم ممثلها القانوني ولقبه وجنسيته.
  2. رقم الطلب وتاريخ تقديمه مطابقاً لما قيد به في سجل الطلبات السابق الإشارة إليه في المادة 18 من هذه اللائحة.
  3. رقم وتاريخ قرار الموافقة على منح الترخيص.
  4. بيان بالإعفاءات التي منحت للمشروع ومدة سريانها وكذلك التسهيلات والمزايا الأخرى.
  5. بيان المخالفات والعقوبات المفروضة على المستثمر أو المشروع إن وجدت.
  6. ملخص تقرير الخبير الذي قرر الحصة العينية الداخلة في تكوين رأس المال الأجنبي وتاريخه مع بيان اسم المحكمة التي ندبت الخبير وتاريخ قرارها بندبه.
  7. أية بيانات أخرى تتعلق بالمشروع.

الباب الثالث في المزايا والإعفاءات

مادة 23

في حق الاستيراد

يحق لكل مستثمر مرخص له بالاستثمار، استيراد كافة احتياجات ومستلزمات المشروع من الخارج سواء كانت في شكل آلات أو معدات أو أجهزة لازمة لتنفيذ المشروع، أو في شكل قطع غيار أو مواد أولية لازمة لتشغيله.
وتعفى المواد المستوردة في الحدود المنصوص عليها بالمادة العاشرة من القانون من جميع الرسوم والضرائب الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المقررة على الاستيراد، وذلك وفق للشروط الآتية:

  • أن يتم استيراد هذه المواد باسم المشروع ولصالحه.
  • أن تتناسب المواد المستوردة من حيث الكميات والنوعية مع مجال الاستثمار المرخص به.
  • أن يكون الترخيص بالاستثمار ساري المفعول وقت الاستيراد.
  • الالتزام باستخدام هذه المواد في المشروع وعدم التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرف للجهات الأخرى ما لم يتحصل على إذن كتابي من الهيئة.
    وفي حالة الموافقة للمستثمر على بيع هذه الآلات يجب عليه دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها والتي سبق وأن أعفي منها.

مادة 24

في حق التصدير

يجوز للمستثمر تصدير منتجاته إلى خارج الجماهيرية كلما رغب في ذلك، سواء كانت سلعاً أولية أو وسيطة أو معدة للاستهلاك المباشر، وذلك وفقاً للشروط التالية:

  • أن يكون الترخيص بالاستثمار ساري المفعول وقت التصدير.
  • أن تكون السلع المرغوب في تصديرها من إنتاج المشروع المقام من قبل المستثمر.
    وتعفى السلع الموجهة للتصدير من ضريبة الإنتاج، ومن الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير أثناء تصديرها.

مادة 25

في الإعفاء من ضريبة الدمغة

يعفى المشروع الاستثماري المقام في إطار القانون من ضريبة الدمغة المقررة على المحررات التجارية والمستندات التي يستخدمها.
وفي جميع الأحوال لا تشمل الإعفاءات الرسوم المقررة مقابل بعض الخدمات كرسوم الميناء والتخزين والمناولة.

مادة 26

في استخدام العمالة

يحق للمستثمر استخدام واستجلاب الأيدي العاملة والخبرات الفنية الأجنبية اللازمة لإقامة أو تشغيل المشروع، وذلك وفقاً للشروط والضوابط الآتية:

  • أن يكون للمستثمر ترخيص ساري المفعول صادر وفقاً لأحكام القانون.
  • أن يتم جلب العمالة التي تتمتع بالكفاية والخبرات الفنية المتخصصة والابتعاد قدر الإمكان عن جلب العمالة العادية.
  • أن يقوم المستثمر بإبرام عقود رسمية مع العمالة المستجلبة تحدد مدة الاستخدام ومقابلها.

مادة 27

في تحويلات العمالة الأجنبية بالمشروع

يسمح للعاملين الأجانب المستقدمين للعمل بموجب عقود رسمية في مشروعات الاستثمار المرخص بإقامتها بتحويل جزء من مرتباتهم وأجورهم أو أية مكافآت مالية تمنح لهم بعد استيفاء ما يستحق عليها من رسوم أو ضرائب، وتحدد لجنة إدارة الهيئة النسبة القابلة للتحويل حسب طبيعة المشروع.

مادة 28

في التعديلات المدخلة على مشروعات الاستثمار

يحق للمستثمر المتحصل على ترخيص بالاستثمار وفقاً لأحكام هذه اللائحة الحق في توسيع المشروع أو تطويره أو إجراء إضافة أو تعديل على بعض الأنشطة المتعلقة به.
ويقدم طلب التوسع أو التعديل على النموذج الذي تحدده لجنة الإدارة مرفقاً به المستندات الآتية:

  • صورة من الترخيص بالاستثمار ساري المفعول.
  • دراسة الجدوى الاقتصادية أو المالية للتوسع أو التطوير أو التعديل.
  • قرار المستثمر بالتوسع أو التطوير أو التعديل.

ويصدر بالموافقة على التوسع أو التطوير قرار من لجنة إدارة الهيئة.

مادة 29

في فتح الحسابات المصرفية للمستثمر

يحق للمستثمر، بمجرد صدور الإذن له بالاستثمار، فتح حسابات مصرفية باسم المشروع لدى المصارف التجارية أو المصرف العربي الليبي الخارجي بالعملة المحلية أو بغيرها من العملات القابلة للتحويل التي يراها مناسبة له.

مادة 30

في تحويل الأرباح

يحول صافي الأرباح الموزعة والفوائد التي يحققها المشروع المستثمر في الجماهيرية إلى الخارج بناءً على طلب يقدمه صاحب الشأن إلى أمين لجنة إدارة الهيئة عن طريق الإدارة المختصة من ثلاث نسخ على النموذج المحدد لهذا الغرض من لجنة الإدارة.
ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات التالية:

  1. اسم مقدم الطلب ولقبه وجنسيته وصفته.
  2. رقم المشروع في السجل المنصوص عليه في المادة 22 من هذه اللائحة.
  3. تاريخ القرار الصادر بمنح الترخيص.
  4. قيمة الأرباح والفوائد المطلوب تحويلها للخارج طبقاً لآخر ميزانية معتمدة للمشروع مع تقديم صورة منها مع الطلب.

وتتولى الإدارة المختصة مراجعة الطلب للتأكد من توافر الشروط القانونية المطلوبة لعملية التحويل، فإذا ما تبين لها ذلك، أحالت الأمر مشفوعاً برأيها إلى لجنة إدارة الهيئة للنظر فيه واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
ويتعين على لجنة الإدارة في حالة الموافقة إحالة الطلب إلى مصرف ليبيا المركزي للسماح بتحويل المبلغ محل الطلب إلى الخارج.

مادة 31

تملك العقارات واستئجارها

يحق للمستثمر تملك الأراضي على سبيل الانتفاع واستئجارها أو إقامة المباني عليها، كما له امتلاك أو استئجار العقارات، وذلك كله بالشروط الآتية:

  1. أن يكون ذلك لازماً لإقامة أو تشغيل المشروع.
  2. أن يكون العقار مناسباً للغرض من تملكه أو استئجاره، سواء كان ذلك لتخزين المواد الخام وقطع الغيار ووسائل النقل والسلع المصنعة أو لاستخدامه كمكاتب لإدارة المشروع.
  3. الحصول على موافقة الهيئة على الشراء أو الاستئجار.
  4. أن تكون الأرض مهيأة للغرض من إقامة المشروع أو تشغيله، ولا يتعارض استخدامها مع المخطط العام، وأن لا يؤدي الموقع المختار إلى الإضرار بالهيئة أو المصادر الطبيعية أو السياحية أو الزراعية.

مادة 32

في التمتع بالإعفاءات

يعفى المشروع وفقاً لأحكام القانون من ضرائب الدخل عن نشاطه لمدة خمس سنوات، على أن يتقدم المستثمر بالمستندات التالية:

  • أ. بالنسبة للدخل المتحقق خلال سنة:
  • شهادة صادرة من الإدارة المختصة بمتابعة تنفيذ المشروع بالهيئة تفيد تحديد تاريخ بداية الإنتاج بالمشروع أو تشغيله بالنسبة للمشاريع الخدمية، وأن المشروع بدأ مرحلة الإنتاج أو تقديم الخدمات.
  • ميزانية سنوية للمشروع توضح المركز المالي له، تظهر الدخل الفعلي للمشروع الذي يتمتع بالإعفاء.
  • ب. بالنسبة للأرباح المستثمرة:
  • قرار من الجهة المختصة المالكة للمشروع يقضي بالموافقة على إعادة استثمار الأرباح الناتجة عن المشروع.
  • ميزانية سنوية تظهر الأرباح التي حققها المشروع خلال السنة.
    وفي جميع الأحوال، تتولى الإدارة المختصة بالهيئة مخاطبة مصلحة الضرائب بما يفيد استفادة المشروع من حكم الإعفاء المقرر بموجب المادة العاشرة من القانون.

مادة 33

في إعادة تحويل رأس المال المستثمر

يحق للمستثمر إعادة تحويل رأس المال المستثمر في الجماهيرية إلى الخارج بناءً على طلب يقدمه إلى أمين لجنة الإدارة، وذلك في إحدى الحالات الآتية:

  • انتهاء مدة المشروع.
  • تصفية المشروع.
  • بيع المشروع كلياً أو جزئياً.
  • مضى فترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إصدار التراخيص بالاستثمار.

ويقدم الطلب من ثلاث نسخ على النموذج المقرر لذلك من قبل لجنة الإدارة متضمناً البيانات الآتية:

  1. اسم مقدم الطلب ولقبه وجنسيته وصفته.
  2. رقم المشروع في السجل المنصوص عليه في المادة 22 من هذه اللائحة.
  3. رقم وتاريخ القرار الصادر بالموافقة على منح الترخيص.
  4. مقدار رأس المال المطلوب تحويله للخارج طبقاً لآخر ميزانية معتمدة للمشروع في الجماهيرية.

ويجب أن ترفق بالطلب المستندات التالية:

  • أ. شهادة مصرفية تثبت قيمة المبالغ المالية المحولة من الخارج لصالح المشروع أو تقرير خبير عن قيمة الحصة أو الحصص العينية بحسب الأحوال الداخلة في رأس مال المشروع والمستوردة من الخارج.
  • ب. نسخة من آخر ميزانية معتمدة للمشروع.
  • ج. الشهادة الدالة على انتهاء مدة المشروع أو تصفيته أو بيعه كلياً أو جزئياً أو مضى خمس سنوات على قيام المشروع من الجهات المختصة في الجماهيرية.

وإذا كان رأس المال مملوكاً لأكثر من شخص وكان جزء منه مدفوعاً بالعملة المحلية، فيسمح في هذه الحالة بتحويل رأس مال حصة الشريك الذي قام بتحويل رأس ماله من الخارج بإحدى العملات القابلة للتحويل، وذلك في حدود القيمة المحولة من الخارج.
وتتولى الإدارة المختصة مراجعة الطلب من حيث استيفائه للشروط المطلوبة، فإذا تم لها ذلك، تحيله مشفوعاً برأيها إلى لجنة الإدارة للنظر فيه واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
ويتعين على اللجنة في حالة الموافقة إحالة الطلب إلى مصرف ليبيا المركزي للسماح بتحويل المبلغ محل الطلب إلى الخارج.

مادة 34

في تحديد المشاريع التي يشملها التمتع بالإعفاءات الإضافية

  • أ. يعتبر المشروع مقامًا في مناطق التنمية المكانية، وذلك إذا توفرت فيه إحدى الحالات الآتية:
  1. إذا وُطن في إحدى المناطق المحددة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1005 لسنة 1991 أو أية مناطق أخرى يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
  2. إذا وُطن في المناطق ذات المناخ الصعب أو مناطق الصيد البحري.
  3. إذا استهدف استغلال الموارد الطبيعية في الواحات والمدن الأثرية بالنسبة للمشاريع السياحية.
  • ب. يعتبر المشروع مساهمًا في تحقيق الأمن الغذائي إذا كان من شأنه التركيز على إنتاج أكبر قدر ممكن من الحبوب واستغلال المساحات المنزرعة الاستغلال الأمثل وإنشاء الصناعات الغذائية التي تعتمد على المواد الخام المحلية.
  • ج. يعتبر المشروع من المشاريع التي تحقق وفرًا في الطاقة أو المياه أو تسهم في حماية البيئة متى كان يعتمد اعتمادًا كليًا أو جزئيًا على استغلال الطاقة الشمسية أو أي نوع من أنواع الطاقات الجديدة والمتجددة، أو يستخدم نظامًا متقدمًا في الري يقلل من استهلاك المياه، أو يستخدم أجهزة وآلات متقدمة تقلل من استهلاك الطاقة وتحرق الوقود، أو تنفث من عادماتها نسبة أقل من الكربون مما يساعد في حماية البيئة.

وتتولى الهيئة بناءً على طلب يقدمه صاحب الشأن وبعد التحقق من أن المشروع مقام في مناطق التنمية المكانية أو يساهم في تحقيق الأمن الغذائي أو يستخدم تجهيزات من شأنها تحقيق وفرة في الطاقة أو المياه أو تسهم في حماية البيئة، رفع توصية للأمين لتمديد مدة الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرتين ب، ج من المادة العاشرة من القانون، لفترة إضافية أخرى لا تزيد على ثلاث سنوات. وفي حالة الموافقة على التوصية، يقوم الأمين بإحالة الموضوع إلى اللجنة الشعبية العامة لإصدار قرارها اللازم في الخصوص.

مادة 35

في إعادة تحويل رأس المال غير المستثمر

يسمح للمستثمر بإعادة تحويل رأس ماله الأجنبي غير المستثمر إلى الخارج بنفس الشكل الذي ورد به، وذلك وفقًا للشروط التالية:

  • مضى ستة أشهر من تاريخ تحويل المال المراد استثماره إلى الخارج.
  • عدم تمكن المستثمر من استثمار هذه الأموال، إما لعدم تمكنه من الحصول على الترخيص اللازم للاستثمار، أو إذا حالت دون قيامه بالاستثمار صعوبات أو ظروف لا دخل للمستثمر فيها كعدم الحصول على الطاقة أو الماء، أو انعدام طرق المواصلات ووسائل النقل أو الاتصالات، أو عدم توفر المواد الخام الكافية، أو صعوبة المناخ وغيرها.
  • تقديم طلب إلى الإدارة المختصة بالهيئة على النموذج المقرر لذلك من لجنة الإدارة، مرفقًا به المستندات المؤيدة التي حالت دون قيامه بالاستثمار.

وعلى الإدارة المذكورة إحالة الطلب إلى لجنة الإدارة مشفوعًا برأيها، وفي حالة موافقة اللجنة على الطلب، تقوم بمخاطبة مصرف ليبيا المركزي للسماح بإعادة تحويل المبلغ المذكور في الطلب إلى الخارج وفقًا للإجراءات المتبعة.

مادة 36

في ما يجب على المستثمر وما يحظر عليه

على مقدم الطلب أن يباشر تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغه بالموافقة على إقامة المشروع وفقًا لأحكام هذه اللائحة، وإلا جاز للأمين بناءً على توصية من لجنة إدارة الهيئة إلغاء الترخيص واعتباره كأن لم يكن.
ويجوز للجنة إدارة الهيئة لأسباب موضوعية أن تأذن عند الضرورة بمد هذا الميعاد لمدة مناسبة لا تتجاوز ستة أشهر.

كما يجوز للجنة إدارة الهيئة رفع توصية للأمين بسحب الترخيص أو إلغائه في إحدى الحالات الآتية:

  • أ. عدم استكمال تنفيذ المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة في الترخيص، وانقضاء الفترة الزمنية الإضافية الممنوحة للمستثمر، أو إذا تبين للهيئة أن المستثمر غير جاد في تنفيذ المشروع أو غير قادر من النواحي المالية أو الفنية على المضي في تنفيذه.
  • ب. تكرار المخالفة أو ارتكاب مخالفة سبق الإنذار بشأنها ولم يلتزم المستثمر بتصحيح تلك المخالفات.
  • ج. إذا قام المستثمر دون موافقة لجنة إدارة الهيئة بتغيير مجال الاستثمار المحدد في الترخيص الممنوح له، أو إذا قام بعمل غير مرخص له به.

وعند سحب الترخيص لأي من الأسباب الواردة بالقانون، يتوجب على المستثمر تسديد الرسوم والضرائب الجمركية أو أية رسوم أخرى يكون قد أعفي منها بموجب أحكام القانون والمقررة على الآلات والمعدات ووسائل النقل المستوردة، في حالة التصرف فيها بالبيع أو التنازل، وذلك مع عدم الإخلال بأي تعويض إن كان له مقتضى في القانون.

مادة 37

في الالتزامات المقررة على المستثمر

يلتزم صاحب المشروع المتحصل على التراخيص اللازمة للاستثمار بالتقيد بالأمور التالية:

  • أ. تنفيذ المشروع طبقًا لدراسات الجدوى المعتمدة له والتي على أساسها صدر الترخيص، ولا يجوز له إدخال أية تعديلات عليها إلا بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة بناءً على عرض من لجنة إدارة الهيئة ووفقًا لمعطيات موضوعية أو ظروف اقتضت ذلك.
  • ب. الالتزام بمسك السجلات والدفاتر المحاسبية المنصوص عليها في القانون التجاري الليبي، وتقديم الحسابات الختامية والميزانية العمومية للمشروع إلى كل من الهيئة ومصلحة الضرائب حسب المواعيد المحددة في القانون التجاري.
  • ج. تقديم تقارير ربع سنوية عن نشاط المشروع إلى الهيئة.
  • د. إعطاء الأولوية للأيدي العاملة الوطنية متى تساوت المؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف والأعمال التي يتطلبها المشروع.

مادة 38

في الرقابة والمتابعة

يكون للهيئة من خلال الإدارات التابعة لها حق الرقابة والمتابعة تجاه مشروعات الاستثمار المرخص بإقامتها، وإعداد التقارير عنها وتصحيح الانحرافات التي تقع بها. ولها من خلال الموظفين التابعين لها الممنوحين صفة الضبط القضائي التفتيش على المشروعات والاطلاع على الدفاتر والمستندات المتعلقة بنشاطها، وإثبات المخالفات أو الانحرافات التي تقع بها وإحالتها للجهات المختصة.

ويتعين على القائمين بهذه المشاريع إمداد الهيئة بالمعلومات والبيانات التي توضح مراحل التنفيذ والتشغيل، وبصفة عامة عن سير الأداء بالمشروع، وعلى الأخص ما يلي:

  • نوع الخدمة أو الإنتاج وكمياته.
  • التكلفة الفعلية للإنتاج أو الخدمة.
  • عدد العمالة المستخدمة في المشروع وفئاتها.
  • السلع المستوردة لصالح المشروع.
  • السلع الموجهة للتصدير.
  • التطويرات أو التحسينات المدخلة على المشروع.
  • العوائق والصعوبات التي تواجه المشروع، إن وجدت.
  • الإعفاءات والمزايا التي استفاد منها المشروع.

مادة 39

في العقوبات

للهيئة إذا ثبت لها قيام المستثمر بأي عمل مخالف للقانون أو اللائحة التنفيذية له، ومن ذلك:

  • عدم البدء في تنفيذ المشروع أو عدم الانتهاء من تنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة.
  • وجود انحراف واضح في تنفيذ المشروع.
  • تقديم بيانات كاذبة عن المشروع.
  • استعمال أسلوب المراوغة أو الاحتيال في التعامل مع الهيئة.
  • عدم التقيد بالتعليمات التي تصدر إليه من الهيئة.
  • عدم احترام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وعدم احترام القوانين واللوائح السارية في الجماهيرية.

أن تنذر الهيئة المستثمر المخالف لتصحيح المخالفة التي تقع من جانبه خلال فترة زمنية معينة، يتم تحديدها في الإنذار. فإذا لم يستجب للإنذار أو تكررت منه المخالفة، ترفع الهيئة توصياتها للأمين لإيقاع إحدى العقوبات التالية على المستثمر:

  • حرمان المشروع من بعض المزايا المقررة في قانون الاستثمار.
  • إلزام المستثمر بتسديد مثلي ما أعفى منه.
  • سحب الترخيص الصادر للمشروع.
  • تصفية المشروع نهائيًا.

ويصدر الأمين القرار اللازم بتحديد العقوبة التي تفرض على المستثمر، كما يجوز له فرض أكثر من عقوبة واحدة على المستثمر في حالة تعدد المخالفات.

مادة 40

في تصفية المشروع الاستثماري

للهيئة أن توصي بتصفية المشروع الاستثماري في أي من الحالات الآتية:

  • خسارة المشروع لأكثر من نصف رأس المال.
  • انتهاء المدة المحددة للمشروع.
  • تحقق الغرض الذي أُنشئ من أجله.
  • استحالة استمرار المشروع في ممارسة نشاطه.
  • صدور قرار من الجهة المختصة بإلغاء الترخيص.
  • تقديم طلب بذلك من صاحب الشأن.

وفي حالة صدور قرار بالتصفية، يتولى مالكو المشروع تعيين المصفين للقيام بتصفية المشروع وإعداد ميزانية التصفية.

مادة 41

في تحديد الجهة التي تختص بالنظر في المنازعات

تختص المحاكم الليبية بالنظر في أي نزاع ينشأ بين المستثمر الأجنبي والهيئة، إما بفعل المستثمر أو نتيجة لإجراءات اتخذتها الهيئة ضده، ما لم توجد اتفاقيات ثنائية مبرمة بين الجماهيرية والدولة التي ينتمي إليها المستثمر، أو اتفاقيات متعددة الأطراف تكون الجماهيرية والدولة التي ينتمي إليها المستثمر طرفين فيها، تتضمن نصوصًا صريحة تقضي بالصلح أو التحكيم، أو اتفاق خاص بين المستثمر والدولة ينص على شرط التحكيم.

ويجب على المستثمر تقديم شكواه ضد القرار الصادر في حقه من قبل الهيئة إلى الجهة المختصة بالنظر في النزاع خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار أو الإجراء المتخذ في حقه.

وفي جميع الأحوال، يكون قرار الجهة التي تتولى النظر في النزاع ملزمًا للطرفين، متى استنفذ مراحل الطعن وأصبح نهائيًا، وكانت الجهة الصادرة منها القرار مختصة بالنظر في النزاع.

مادة 42

في نقل ملكية المشروع الاستثماري

يجوز نقل ملكية المشروع من مستثمر إلى آخر كليًا أو جزئيًا في إحدى الحالات الآتية:

  • أ. البيع.
  • ب. التنازل.
  • ج .الإرث.

وذلك بالشروط التالية:

  1. موافقة الهيئة.
  2. موافقة جميع الملاك في حالة وجود أكثر من مالك للمشروع، وإذا كان المشروع ملكًا لجهة اعتبارية فتتم الموافقة من الجهة المحددة في النظام الأساسي لتلك الجهة. بالنسبة لنقل الملكية بالإرث، يتعين على المالك الجديد أو من ينوب عنه إحضار شهادة تثبت أنه أو موكله الوارث الشرعي، من الجهات المختصة في بلده الأصلي، مصدقًا عليها من مكتب الأخوة أو المكتب الشعبي في ذلك البلد، أو من إحدى سفارات الأقطار العربية إذا لم يكن للجماهيرية مكتب شعبي بها.

ويقدم طالب التصرف في المشروع كليًا أو جزئيًا بالبيع أو التنازل طلبًا متضمنًا بيانات وافية عن المشروع وتاريخ ورقم قرار الترخيص الصادر واسم المتصرف إليه والأسباب التي دفعته إلى التصرف فيه.

  1. تعهد مكتوب يفيد بأن يستمر المشروع في نفس المجال الذي أُنشئ من أجله.
  2. تعهد بأن يحل المالك الجديد محل المالك السابق في الحقوق والواجبات والالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام القانون والتشريعات الأخرى المعمول بها.

ويجب أن تتوفر في المالك الجديد نفس الشروط المتوفرة في المالك السابق من حيث الخبرة الفنية والإدارية وغيرها من الاشتراطات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 43

في منح الشهادات والمستخرجات

للإدارة المختصة بالهيئة أن تمنح صاحب الشأن بناءً على طلبه، شهادة أو مستخرجًا من السجل المنصوص عليه في المادة رقم 22 من هذه اللائحة الخاص بقيد المشروعات المرخص بها، وذلك مقابل أداء الرسم المقرر لذلك من لجنة إدارة الهيئة.