Skip to main content

قرار رقم 185 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

13 يوليو 2021

قرار رقم 185 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الصحة رقم 320 المؤرخ في 2021/06/03 م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 7151 المؤرخ في 2021/07/12 م. 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد ياسين محمد الأبيض وعضوية الآتي ذكرهم:۔ 

  1. السيد اسامي العجيلي الشعافي – مندوب عن وزارة الصحة 
  2. السيد العيساوي المهدي علي – مندوب عن وزارة المالية 
  3. مندوب عن ديوان المحاسبة
  4. مندوب عن هيئة الرقابة الإدارية 

مادة 2 

تتولى اللجنة حصر الديون والالتزامات القائمة على وزارة الصحة قبل إستلام حكومة الوحدة الوطنية لمهامها والتحقق من صحتها وصحة إجراءات التعاقد، والتوريد والاستلامات واقتراح طرق جدولة سدادها، وعلى اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها للعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء.

مادة 3 

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في إنجاز مهامها. 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء