أدوات الوصول
قرار رقم 185 لسنة 1995م 1425 م بشأن إعادة تشكيل المجلس التأديبي للمخالفات المالية
أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية،
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل المجلس التأديبي للمخالفات المالية على النحو التالي:
مادة 2
يعقد المجلس جلساته بمقر الجهاز أو أحد فروعه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.