قرار رقم 185 لسنة 1995م 1425 م بشأن إعادة تشكيل المجلس التأديبي للمخالفات المالية
أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية،
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل المجلس التأديبي للمخالفات المالية على النحو التالي:
1. | الأخ حسن ميلاد المرابطي المستشار بمحكمة استئناف طرابلس | رئيساً |
2. | الأخ فضيل على الفضيل موظف باللجنة الشعبية العامة للمالية | عضواً |
3. | الأخ علي عبدالله الزوي عضو إدارة القانون | عضواً |
4. | الأخ صالح عبد السلام الميرغنى موظف بالهيئة العامة للقوى العاملة | عضواً |
5. | الأخ فاروق محمد النجار عضو جهاز الرقابة الشعبية | عضواً |
6. | الأخ عبد الجليل صالح الياس عضو جهاز الرقابة الشعبية | عضواً |
مادة 2
يعقد المجلس جلساته بمقر الجهاز أو أحد فروعه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.